الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل وهو أنه شرب من لبنها مرة واحدة، فإن هذا لا يضر والزواج صحيح؛ لأن الرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات، أو أكثر، كل رضعة مستقلة يمص اللبن ويذهب إلى جوفه، ثم يفصل الثدي عن فمه ثم يعود.
وهكذا إذا صب له في إناء وشرب مرات خمس فأكثر كل مرة مستقلة لحالها، فإنها تكون في مثابة الرضاع، إذا صب له أو حلب له في إناء وشرب، ثم حلب له وشرب خمس مرات، كل مرة مستقلة فأكثر يكون حينئذٍ الرضاع مؤثرًا، ويحصل به التحريم، أما شرب لمرة واحدة أو مرتين أو ثلاثًا، أو عددًا لا يحفظه لا يدري ...... بلغ خمسًا أم لا، فإن هذا لا يحصل به التحريم، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.