الجواب:
هذا طيب، الإنسان إذا أراد صلاة الجمعة فيغتسل سنة، أما صلاة العيد لم يرد فيها نص، ولكن إذا اغتسل فلا بأس؛ لأنها تشبه الجمعة من جهة أنها صلاة فيها اجتماع، لكن النص جاء في صلاة الجمعة، يستحب لها الغسل والوضوء عند قراءة القرآن أفضل، ولكن لا يجب الوضوء إلا إذا كان يقرأ من المصحف، أما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فليس بواجب الوضوء، له أن يقرأ وإن كان على حدث، إذا لم يكن جنبًا، أما الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل.
فالمقصود من هذا: أن القراءة عن طهارة أفضل وأولى، لكن لا تجب إلا إذا كان يقرأ من المصحف، أما إذا كان يقرأ عن ظهر قلب فلا حرج عليه أن يقرأ وإن كان على غير طهارة، إلا إذا كان جنبًا فليس له أن يقرأ حتى يغتسل، أما الحائض والنفساء اختلف فيهما العلماء -رحمة الله عليهم- هل هما كالجنب أم لا؟
والصواب أنهما ليستا كالجنب؛ لأن مدتهما تطول، فالأقرب أن لهما والأظهر أن لهما القراءة في غير المصحف عن ظهر قلب؛ حفظًا للوقت، وحرصًا على الفائدة العظيمة من قراءة القرآن، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.