حكم محرمية رضاع أخت الأم مع الخالة

السؤال:

بعد هذا ننتقل إلى ينبع عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة (ع. س) أختنا تقول: إن هناك رجل رضع مع خالتي أخت أمي، فهل يكون لي محرم أم لا؟

الجواب:

إذا كان رضع من جدتك رضاعًا شرعيًا كاملًا خمس مرات أو أكثر، حال كونه في الحولين، يكون خالًا لك، أخًا لأمك من الرضاعة، إذا كان رضع مع أمك أو مع إحدى خالاتك من جدتك، فإنه يكون خالًا لك أيضًا من الرضاعة، إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر، وكان حين الرضاع في الحولين لم يفطم. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة