حكم من أتاها الحيض أثناء الصلاة

السؤال:

السائلة (ع. د. م) تقول: ما على من حاضت أثناء الصلاة هل تقطع صلاتها وتقضيها بعد طهرها، أم تكمل صلاتها؟ 

الجواب:

من نزل بها الحيض وهي تصلي تبطل صلاتها مثل من خرج منه البول وهو يصلي تبطل صلاته، لكن الحائض ليس عليها قضاء وإن قضت فلا بأس، ليس عليها قضاء الصلاة التي نزل الحيض عليها فيها، فإن قضتها بعد الطهر فلا حرج وإلا فلا يلزمها ذلك إلا إذا كانت أخرتها حتى ضاق الوقت فإنها تقضيها، وأما إذا كانت ما زالت في وسط الوقت أو في أوله فلا تقضيها. نعم.  

فتاوى ذات صلة