حكم من حلف بالحرام ألا تفعل زوجته شيئًا ففعلته ناسية

السؤال:

هذا السائل من الطائف أبو فيصل يقول: يا سماحة الشيخ! بأنه قبل ثلاثة أعوام حلف على زوجته بكلمة الحرام، بأنك لو فعلت كذا وكذا لن تسافري إلى أهلك وقد فعلت ذلك الأمر، يقول: ولنسيان الحلف بالحرام فقد سافرنا إلى أهلها، وقد تكرر ذلك الأمر منها مرتين، وتكرر أيضًا مني الحلف بالحرام، أرجو من فضيلتكم التوجيه؟ 

الجواب:

إذا كان السفر عن نسيان فلا شيء، يقول الرب جل وعلا: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وثبت عن رسول الله: إن الله جل وعلا قد فعل، فالناسي لا شيء عليه، إذا قلت: علي الحرام لا تسافرين في يوم كذا وسافرت نسيانًا فلا شيء. 

أما إن كانت عمدًا وأنت تقصد منعها ألا تسافر، قلت: علي الحرام، مقصودك منعها، لم تقصد تحريمها إنما قصدت المنع والتخويف فهذا فيه كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام، إذا كان المقصود التخويف والمنع والتحذير.

أما إذا كان المقصود تحريمها عليك إذا سافرت فعندها يجب عليك كفارة الظهار وهي: عتق رقبة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين ستين يومًا، فإن عجزت تطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا تسعين كيلو، كل فقير له نصف الصاع كيلو ونصف.

أما إذا كان المقصود التحذير والتخويف، قلت: علي الحرام لا تسافرين، وقصدك التخويف والتحذير فهذا كفارة يمين، إذا فعلت المحلوف عليه عامدة، أما إن كانت ناسية فلا شيء عليك. نعم. 

فتاوى ذات صلة