الجواب:
الواجب على الأب العدل بين الأولاد، كما قال النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فالواجب عليه العدل بين الذكور والإناث في قسمة الميراث لا يخص أحدًا دون أحد، بل إذا أعطاهم أعطاهم جميعًا كالميراث، وإذا حرمهم حرمهم جميعًا، أما أن يخص أحدًا بعطية فلا يجوز، أو يتحيل ويعطي أمه وقصده للولد أو البنت فلا يجوز.
أما إذا خص الزوجة بشيء ليس حيلة؛ تقديرًا لجهودها وأعمالها الطيبة فلا بأس، أما أن يفعل تحيلًا يكتب باسم الزوجة وهو قصده قد تواطأ معها على أنه للولد فهذا لا يجوز، الحيل التي تحرم ما أحل الله أو تحل ما حرم الله كلها باطلة، نسأل الله العافية.