الجواب:
لا يلزم الأولاد أن يعطوا رواتبهم آباهم إذا كانوا في حاجة إليها، إنما يعطى من الفضل؛ لقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار وقوله ﷺ: ابدأ بنفسك ثم من تعول فالإنسان يبدأ بنفسه وأهل بيته زوجته وأولاده، فإذا فضل شيئًا وأعطى والده فلا بأس، أما إن كان والده فقيرًا عليه أن ينفق عليه، يلزمه أن ينفق على والده مع أولاده، أما أن يعطيه وهو غير محتاج فلا لا يلزمه ذلك، إلا بعد فضل ذلك عن الحاجة الضرورية، ولهذا يقول ﷺ: ابدأ بنفسك ثم من تعول، ويقول في الحديث الآخر: لا ضرر ولا ضرار، فليس للأب أن يضار ولده والجد كذلك، ولكن الولد يعطي أباه ويعطي جده مما يسر الله فاضلًا عما يلزمه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.