حكم من حج عن أبيه وبيان كيفية حجه عنه

السؤال:

يقول: هل يجوز لي تأدية فريضة الحج عن والدي المتوفى -رحمه الله- وما الواجب علي أن أفعله في تأدية الفريضة حتى تصح حجة والدي وتقبل عند الله بمشيئته تعالى؟ 

الجواب:

تحج عن والدك مثلما تحج عن نفسك، تحج عن والدك مثل حجك عن نفسك، والأفضل تمتع، تأتي بعمرة من الميقات ميقات بلدك إن كنت من أهل نجد من السيل، تطوف تسعى وتقصر هذه عمرة، ثم يوم الثامن تلبي بالحج، وتذهب مع الناس إلى منى وإلى عرفات ثم مزدلفة ثم ترمي الجمار بعد يوم العيد والأيام الأخرى بالنية عن أبيك، ثم تطوف وتسعى، تطوف وتسعى لحجك، وعند الخروج تطوف للوداع سبعة أشواط بالبيت، هذا هو العمل يكون لأبيك.

وإن حجيت حجًا مفردًا لبيت بحج فقط أو بحج وعمرة جميعًا، وقدمت مكة بذلك وبقيت على إحرامك ما تحللت، طفت وسعيت وبقيت محرمًا حتى ذهبت إلى منى وعرفات فيبقى عليك الطواف فقط الطواف والسعي الأول يكفي، الطواف الأول إن أتيت به عند القدوم مع السعي هذا كافٍ في مسألة السعي، ولكن تأتي بالطواف بعد الحج، يوم العيد أو بعده طواف الإفاضة للحج، ثم طواف الوداع عند الخروج، وليس عليك شيء إلا إذا كنت لبيت بالعمرة والحج قارنًا فإنك تفدي عليك فدية ذبيحة تذبح في منى أو في مكة المكرمة لهذه النية تأكل منها وتطعم، تأكل منها وتطعم الفقراء، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة