حكم من أتاها الحيض قبل إحرامها بالعمرة، وحكم دخولها المسجد

السؤال:

تقول أختنا: في إحدى عطل الربيع ذهبنا لأداء العمرة، وفي الطريق أتت إحدانا الدورة الشهرية، وعندما وصلنا إلى الميقات سألتني هل أحرم أم لا؟ وجهلًا مني قلت لها: لا تحرمي ولم تحرم، ومضينا إلى أن وصلنا بيت الله الحرام وكانت متعبة جدًا فدخلت معنا الحرم وجلست فيه بينما ذهبنا لأداء العمرة، وبعد أن أتممناها ذهب والدي ليبحث لنا عن شقة وتأخر كثيرًا ولم يجد شيئًا لكثرة الوافدين، فاضطررنا إلى أن ننام في الحرم، وتلك التي معها العذر الشرعي أيضًا نامت معنا في الحرم، فهل هي آثمة في ذلك؟ وماذا يجب عليها حين دخلت الحرم ونامت به؟ جزاكم الله خيرًا.  

الجواب:

إذا كانت مضطرة فلا شيء عليها، إذا كانت مضطرة فلا شيء عليها، والواجب عليها أن تجتهد لعلها تجد مكانًا خارج الحرم، خارج المسجد، فإذا كانت تخشى ولم تجد فلا حرج عليها -إن شاء الله- لأنها مضطرة. نعم.

والله يقول سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] لأن ما عليها خطأ لو ذهبت على غير علم فلا حرج عليها حتى تجد مكانًا خارج المسجد. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، لكن عليها وعلى ولي أمرها أن يجتهد ولو بعيدًا عن الحرم.

الشيخ: نعم عليهم أن يجتهدوا حتى يضعوها في محل آمن، إذا عرفوا حالها.

المقدم: بارك الله فيكم، ماذا على المرأة والحال ما ذكر، كثيرًا من أخواتنا يبعثن إلى هذا البرنامج ويقلن إننا استحيينا أن نذكر هذا لأولياء الأمور؟

الشيخ: لا ما يجوز لهن لابد البيان، ما في هذا حياء هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، لابد من البيان إذا كان عندها العذر تقول: لي عذر حتى يلتمس لها مكانًا خارج المسجد، نعم.

المقدم: عليهم أن ينتظروا حينئذ سماحة الشيخ حتى تنتهي هذه الفترة لتحرم وتعتمر أم تلغي فكرة العمرة نهائيًا؟

الجواب: هذا إليهم إن كان عليهم مضرة فلا مانع من أن يرجعوا بها غير محرمة عليهم أن يرجعوا بها وبعدها تعود للإحرام مع وليها، تعود حتى تؤدي عمرتها مع وليها، أما إذا كان ما عليهم مضرة فيحتسبون يصبرون حتى تؤدي عمرتها تطهر وتؤدي عمرتها وهم على خير عظيم.

أما إذا كان عليهم مشقة فإنها ترجع معهم وهي محرمة ثم يرجع بها محرمها زوجها أو أخوها حتى تؤدي العمرة التي أحرمت بها.

المقدم: بارك الله فيكم، إن لم تحرم كأختنا هذه؟

الشيخ: إذا كانت ما أحرمت لا حرج، إذا كانت معها الدورة ولا أحرمت فلا بأس تدخل معهم وهي غير محرمة.

المقدم: بارك الله فيكم، إذًا الذي تنصحون به سماحة الشيخ؟

الشيخ: إذا كان معها الدورة وتخشى أن تشق عليهم لا تحرم.

المقدم: لا تحرم.

الشيخ: لا تحرم.

المقدم: تنصحون كل مسلمة.

الشيخ: تبقى معهم وهي حائض بدون إحرام حتى لا تشق عليهم.

المقدم: بارك الله فيكم، إذا وصلت الميقات وهي معذورة فعليها أن لا تحرم.

الشيخ: إلا إذا سمحوا لها.

المقدم: بالبقاء حتى تعتمر.

الشيخ: إذا سمحوا لها أنها تحرم وأنهم ينتظرون لها، نعم.

المقدم: بارك الله فيكم، إذًا مكان الميقات هو مكان التفاوض في هذا الموضوع.

الشيخ: نعم. الميقات نعم.

المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. 

فتاوى ذات صلة