ج: الصحيح أن المرأة تكشف للمرأة سواء كانت مسلمة أو كافرة ما فوق السرة وتحت الركبة. أما ما بين السرة والركبة فهو عورة في حق الجميع لا تراه المرأة من المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة قريبة أو بعيدة كالعورة للرجل مع الرجل.فللمرأة أن ترى من المرأة صدرها ورأسها وساقها ونحو ذلك كالرجل يرى من الرجل صدره وساقه ورأسه.
وأما قول بعض أهل العلم أن المرأة الكافرة لا تكشف لها المؤمنة فهو قول مرجوح في أصح قولي العلماء لأن اليهوديات كن في عهد النبي ﷺ وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي ﷺ لحاجتهن، ولم يحفظ أنهن كنّ يتحجبن منهن، وهن أتقى النساء وأفضلهن[1].
وأما قول بعض أهل العلم أن المرأة الكافرة لا تكشف لها المؤمنة فهو قول مرجوح في أصح قولي العلماء لأن اليهوديات كن في عهد النبي ﷺ وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي ﷺ لحاجتهن، ولم يحفظ أنهن كنّ يتحجبن منهن، وهن أتقى النساء وأفضلهن[1].
- (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 5/39).