حكم الوضوء من مس المرأة

السؤال:

البعض يقول: إن لمس المرأة ينقض الوضوء، والبعض منهم يقول: إن كانت صغيرة لا تنقض، أي: إذا كانت دون السابعة، فما هو توجيه سماحة الشيخ، جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

اختلف العلماء في مس المرأة هل ينقض الوضوء؟ على أقوال ثلاثة:

أحدها: أنه ينقض الوضوء مطلقًا، لعموم قوله -جل وعلا-: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43]، وحملوا على الملامسة اللمس باليد يعني.

والقول الثاني: أنه ينقض إذا كان معه شهوة تلذذ؛ لأنه ثبت أن النبي ﷺ: كان يلمس نساءه ولا يتوضأ، وكان يغمز قدمي عائشة حتى تكفها وهو يصلي فدل ذلك على أنه إذا كان بغير شهوة لا ينقض.

والقول الثالث: أنه لا ينقض مطلقًا، لمس المرأة لا ينقض مطلقًا سواءً بشهوة، أو بغير شهوة، وهذا هو الراجح هو الصواب أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء في أرجح أقوال العلماء؛ لأن الرسول ﷺ: كان يقبل بعض نسائه، ثم يصلي، ولا يتوضأ والتقبيل يكون في الغالب عن تلذذ. 

فالحاصل: أن الصواب أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواءً كان عن تلذذ وشهوة، أو عن غير ذلك، إلا إذا خرج منه مذي ينقض الوضوء، يغسل ذكره ويتوضأ، أما إذا مسها بشهوة، أو بغير شهوة، ولم يخرج شيء فإن وضوءه صحيح ولا ينتقض.

أما قوله تعالى: أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43]، في سورة النساء وفي سورة المائدة فالمراد بذلك الجماع، كناية عن الجماع، أو لامستم أي: جامعتم، ليس المراد باللمس باليد المراد الجماع، والله يكني عن الجماع بالملامسة وبالمسيس  هذا هو الصواب، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة