حكم فطام الرضيع قبل تمام الحولين

السؤال:

تقول: إذا المرأة لم ترضع طفلها إلا لمدة سنة، فحملت، وأفطمت الرضيع، هل تكون آثمة والحال ما ذكر؟ لأني سمعت أن المرأة إذا أرضعت وهي حامل أن الرضيع يتضرر، فهل هذا صحيح؟ 

الجواب:

هذا يرجع إليها وزوجها، فإن تراضيا على فطامه؛ فلا بأس، وإن تراضيا على بقائه؛ يبقى ولا يضره.

فالحاصل أن المرأة تشاور زوجها في ذلك، فإذا تراضيا؛ فلا حرج؛ لقوله سبحانه: فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا [البقرة:233] يعني: فطاماً عَنْْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا [البقرة:233]، فالأمر يرجع إليهما في فطمه، وعدم فطمه، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة