الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا ريب أن التزوج من أهم المهمات، ومن السنن المشروعة وقد يجب مع القدرة، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء.
هذا الحديث يدل على وجوب التزوج مع القدرة، لما في ذلك من المصالح العظيمة من إحصان الرجل، وحمايته من أسباب الفتنة، ولما يترتب عليه من الذرية، وتكثير الأمة، فإذا كان الرجل لا يستطيع، وأبوه يستطيع؛ وجب على أبيه أن يزوجه؛ لأن نفقة الزواج مثل نفقة الأكل والشرب والكسوة، يجب على الوالد أن ينفق على أولاده ما يحتاجون إليه، من طعام وكسوة، كما يجب عليه أيضًا أن ينفق عليهم مؤونة الزواج؛ لأن كل إنسان في حاجة إلى ذلك، إذا استطاع ذلك.
أما إذا لم يستطع فهو معذور فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] فالذي أنصح به جميع المسلمين أن يجتهدوا في تزويج أبنائهم وبناتهم، وأن يساعدوا في ذلك؛ حرصًا على عفتهم، وبعدهم عن الشر، وعملًا بالنصوص الدالة على ذلك، كقوله سبحانه في كتابه العظيم: وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ [النور:32] وقوله -جل وعلا-: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ [النساء:3] ولهذا الحديث قوله ﷺ: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة؛ فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج الحديث، وقوله ﷺ: تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
فالواجب على الآباء أن يزوجوا أولادهم العاجزين إذا كان الوالد يستطيع تزويج ولده، وعليه أيضًا أن يسعى في تزويج البنت، ويحرص، وهكذا الأخت إذا لم يكن لها والد، يحرص أخوها على تزويجها إذا خطبها الكفء، ولا يفعل ما يعرقل الزواج بغير وجه شرعي؛ لأن في الحرص على تزويج البنين والبنات إعانة لهم على الخير، وعلى العفة عن أسباب الشر، فالواجب على الجميع التعاون في ذلك الرجال والنساء. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم، إذا كان هذا الابن له دخل، ولكنه فرط في دخله، وعبث به هنا وهناك، هل على الوالد إذًا..
الشيخ: المعتبر حال الزواج، إذا كان حال الزواج عنده قدرة لا يجب على الوالد إعطاؤه في ذلك شيئًا، إلا إذا أعطى إخوته مثله، أما إذا كان الولد عنده أموال يستطيع بها الزواج فإنه لا يلزم الوالد أن يساعده في ذلك، كون الولد قد يكون عنده شيء من السفه، وقد فرط في بعض الأموال، العبرة بحال النكاح، والتفريط السابق لا يمنع من المساعدة.