حكم نزع المرأة غطاء رأسها في الحج بعرفات

السؤال:

مجموعة من النساء ذهبن للحج، وعندما وصلن عرفة يقلن: إننا خلعنا الثياب عن رؤوسنا لشدة الحر، ولم يكن يعلمن ما حكم ذلك، فما هو توجيهكم؟ 

الجواب:

الوقوف الحمد لله لا بأس به، إذا كان ما عندهم أجانب لا حرج -إن شاء الله- الستر هذا يجب عند وجود الأجنبي، أما إذا خلعنه عن رؤوسهن في الخيمة ليس عندهن إلا النساء؛ فلا حرج في ذلك، مثل الرجل لو طرح الرداء عن كتفيه للحر؛ فلا بأس بذلك، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.  

فتاوى ذات صلة