الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد:
فهذه الوصية وصية لا أصل لها، باطلة، كونه يوصي بأن يغسل بعدد أزواجه هذا كلام باطل، ومن الخرافات، السنة أن يغسل الميت ثلاث غسلات، وإن دعت الحاجة إلى خمس، أو سبع وتر؛ كله طيب، والواجب مرة واحدة، الواجب أن يغسل غسلة واحدة، يعمم حتى يعم الماء بدنه، هذا الواجب، وإذا كرر ثلاث مرات؛ فهو أفضل، كما قال النبي ﷺ لما غسلت ابنته زينب: اغسلنها بثلاث، أو خمس، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورًا ....
فالسنة أن يغسل الميت ثلاثًا، هذا هو الأفضل، وإن دعت الحاجة إلى أكثر؛ فلا بأس وترًا، والواجب مرة واحدة، أما ما يتعلق بالزوجات؛ فهذا شيء لا أصل له. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.