حكم صلاة المرأة معقودة الشعر

السؤال:

إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بالحروف: (ن. ز. ر) تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي وشعرها ملفوف؟ 

الجواب:

الأحاديث في النهي عن عقد الشعر عامة، والأحوط لها ترك العقد، ترخي رآملها وتترك العقد، هذا هو الأحوط أخذًا بالعموم، أخذًا بعموم الأحاديث التي فيها النهي عن عقد الرأس وقت الصلاة. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة