حكم من طلق زوجته وتزوجت بغيره، ثم طلقها وعادت للأول

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف (أ. أ. ب) أخونا قضيته قضية طلاق يقول: إذا طلق الرجل زوجته طلقة، ثم تزوجها رجل آخر بعد انقضاء العدة، ثم طلقها، فتزوجها زوجها الأول، ثم طلقها طلقتين، فهل تحسب الطلقة الأولى، وتصبح ثلاث طلقات؟ أم أنهما طلقتان فقط؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: 

فإن الرجل إذا طلق زوجته طلقة، أو طلقتين، ثم عقد عليها بعد ذلك بعد خروجها من العدة، أو بعد زوج آخر؛ فإنها ترجع بما بقي فقط، ترجع إليه بما بقي، إن كان طلقها طلقة يبقى لها طلقتان، وإن كان طلقها طلقتين يبقى لها واحدة. نعم.

المقدم: بارك الله فيكم، وأحسن إليكم، إذًا لا تأثير لذلكم الزواج على عدد الطلقات.

الشيخ: لا يؤثر.

المقدم: لا يؤثر.

الشيخ: نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة