حكم من كتم علماً

السؤال:

يسأل أيضًا ويقول: شخص سئل عن شيء يعرفه، فحلف بالله العظيم أنه لا يدري عن ذلكم الشيء، وهو الآن نادم أشد الندم على ما فعل، ما كفارة ذلك؟ وما الشيء الذي يجب عليه فعله؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

عليه التوبة إلى الله من .. عليه التوبة من كتمانه العلم، قد قال النبي ﷺ: من سئل عن علم، فكتمه؛ ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار إلا إذا كان ذلك الشيء يخشى من الإخبار به فتنة وشرًا عظيمًا، هو معذور، فإن كتم العلم إذا كان في كتمه مصلحة أكبر من إظهاره فلا بأس، مثلما قال النبي ﷺ لـمعاذ لما أخبره بحق الله على العباد، وحق العباد على الله، قال معاذ: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا ثم بشر بها معاذ، والنبي ﷺ بشر بذلك، وأخبر الأمة بذلك إبلاغًا للحجة، وإقامة للحجة.

فالمقصود: إذا كان إخبارك بما سئلت عنه يترتب عليه شر تراه عظيمًا، وخطيرًا؛ فأنت معذور. 

فتاوى ذات صلة