الجواب:
السؤال فيه إجمال، فمتى ثبت الرضاع متى ثبت أن زيدًا رضع من فلانة؛ فإنه يحرم عليه بناتها وأخواتها؛ لأن بناتها أخوات، وأخواتها خالات، فالواجب عليه أن يحذر ذلك؛لأن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب، كما قال النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكن لابد أن تكون الرضاع ثابتة بشهادة امرأة عدل، أو أكثر بأنها أرضعته خمس رضعات في الحولين، لابد أن تكون الرضعات خمسًا، ولابد أن تكون في الحولين قبل أن يفطم الطفل، ولابد أن يكون الشاهد عدلًا إن كان رجلًا، أو امرأة، أو أكثر من واحد.
فإذا كانت الشاهدة غير معروفة بالعدالة؛ لا تثبت شهادتها، وهكذا الرجل، لابد أن يكون الشاهد بالرضاع عدلًا من الرجال، أو النساء، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.