ما حكم الصلاة على والدي النبي ﷺ؟

السؤال:

هل تجوز الصلاة على النبي ﷺ بالصيغة الآتية، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى والديه وسلم؟ 

الجواب:

هذه الصيغة لا تجوز؛ لأن والديه ماتا في الجاهلية، ما يدعى لهما، ولا يصلى عليهما، يقول ﷺ: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي؛ فلم يأذن لي لأنها ماتت في الجاهلية، وقال لرجل سأله عن أبيه قال: إن أبي وأباك في النار رواه مسلم في الصحيح، فلا يستغفر لأبويه، ولا يدعى لهم، ولا يسبون، لا يسبان، ولا يدعى لهما، ولكن الصلاة مشروعة بينها النبي للأمة -عليه الصلاة والسلام- قال: قولوا: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

وهناك صيغات أخرى جاءت بغير هذه الصفة كلها ثابتة، الصيغات الأخرى معروفة إذا أتى بواحد منها، إذا أتى الإنسان بواحدة منها؛ فقد فعل السنة، ومنها: اللهم صل على محمد، وعلى أزواجه، وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى أزواجه، وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.

ومنها: اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.

ومنها: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد هذه وغيرها مما صح عن النبي ﷺ إذا أتى بواحدة منها؛ فقد فعل السنة.

ويقول هذا أيضًا في الصلاة، هذه الصلاة يؤديها في التشهد الأول أفضل، أيضًا يستحب في التشهد الأول، ويأتي بها في التشهد الأخير، بعدما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده رسوله، يأتي بها في الصلاة، التشهد الأخير قبل أن يسلم.

وقد أوجب ذلك جماعة من أهل العلم، واعتبر ذلك بعضهم ركنًا في الصلاة، فينبغي للمؤمن ألا يدعها في الصلاة في التشهد الأخير، بعد الشهادتين يقول: اللهم صل على محمد.. إلى آخره.

ثم يتعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال ، ويدعو بما أحب، وتيسر من الدعوات، هذا في التشهد الأخير.

ويستحب أيضًا أن يأتي بالصلاة في التشهد الأول على الصحيح، بعد الشهادتين يأتي بهذه الصلاة، ثم يقوم إلى الثالثة، ويستحب الإكثار منها في جميع الأوقات، الصلاة على النبي ﷺ في الليل، وفي النهار، وإذا مر ذكره -عليه الصلاة والسلام- صلى عليه -عليه الصلاة والسلام- كل هذا مما شرعه الله.

يقول ﷺ: من صلى علي واحدة؛ صلى الله عليه بها عشرًا  ويقول ﷺ لما جاءه جبرائيل: قال: قل: آمين، قل: آمين، قل: آمين، فقال: آمين، آمين، آمين، فقال له جبرائيل: رغم أنف امرئ ذكرت عنده؛ فلم يصلل عليك، قل: آمين، فقلت: آمين.. كررها ثلاثًا

فهذا يدل على شرعية الصلاة والسلام عليه عند ذكره -عليه الصلاة والسلام- وفي التشهد الأخير وفي الأول، لفعله ﷺ ولقوله ﷺ: من صلى علي واحدة؛ صلى الله عليه بها عشرًا اللهم صل عليه وسلم، وإذا اختصرها: اللهم صل وسلم على رسول الله عند ذكره؛ كفى -إن شاء الله- لكن إذا أتى بالصيغة التي جاءت عنه ﷺ كاملة هذا أفضل وأفضل، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذا تعلمت تلك الصيغة التي سألتكم عنها من أحد المشايخ فهل أصلي خلفه، أو لا؟ 

الجواب: هذا يحتاج إلى تفصيل، يسأل عنه أهل العلم إن كان موحدًا من أهل الإسلام؛ يصلى خلفه، وينبه على خطئه أن هذا خطأ، الصلاة على والديه يبين له الخطأ، وإذا كان مسلمًا موحدًا لا يعبد القبور، وأصحاب القبور، ولا يشرك بالله شيئًا؛ يصلى خلفه، إلا أن يكون عنده بدعة ظاهرة، فيسعى في إزالتها من الإمامة عند ولاة الأمر، لا يكون الإمام مبتدعًا، ولا مشركًا.

المقصود: إذا كان الإمام مسلمًا معروفًا بالتوحيد وعدم البدعة يصلى خلفه، وإذا كان يقول هذا: اللهم صل عليه، وعلى والديه؛ ينبه أن هذا خطأ، فإن أصر على هذا؛ لا يصلى خلفه، وإن تاب فالحمد لله.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم. 

فتاوى ذات صلة