بسم الله الرحمن الرحيم[1]
من عنيزة في 29/3/1392هـ
من الابن محمد الصالح العثيمين إلى الوالد شيخنا المكرم الشيخ الفاضل عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو الله تعالى أن تكونوا ومن تحبون بخير، وأن يرزقنا وإياكم شكر نعمته، وحسن عبادته.
وبعد: فالحقيقة أننا مقصرون في حقكم بقلة المكاتبة، ولكن الله يعلم أننا نسأل عنكم في كل مناسبة فيبلغنا ما يسرنا ولله الحمد.
وهذا الكتاب أحرره لكم؛ لتكتبوا لنا عن رأيكم في المسائل التالية، وقد سبق أن بحثت معكم شفويا في بعضها ولكن أحب أن يكون الجواب تحريريا؛ لأحتفظ به إن شاء الله.
المسألة الأولى: رجل اتفق مع شخص على أن يدينه عشرة آلاف ريال العشرة أحد عشر إلى سنة، فذهبا إلى صاحب دكان، فاشترى منه الدائن سلعة ما أي سلعة تساوي عشرة آلاف لا يهمه من أي نوع كانت، ثم باعها على المستدين من غير أن ينقلها من مكانها بأحد عشر ألف ريال، ثم باعها المستدين على صاحب الدكان وهي في كلتا البيعتين لم تنقل ولم تفتّش.
المسألة الثانية: رجل احتاج إلى دراهم، فذهب إلى شخص فاشترى منه سيارة بالوصف اشتراها بعشرة آلاف إلى سنة وهي تساوي تسعة آلاف، فذهب البائع إلى المعرض، فاشتراها له، وأعطاها إياها.
المسألة الثالثة: رجل احتاج إلى سيارة، وليس عنده ثمن، فذهب إلى تاجر، وقال له: اشتري هذا النوع من السيارات، وأربحك فيه بكل ألف مائة ريال، فذهب إلى المعرض، فاشتراها له على ما اتفقا عليه؛ فهل يجوز ذلك، أو يكون كمن أقرضه بربح؟
نرجو إيضاح رأيكم في هذه المسائل الثلاث، وأن تكتبوا الأسئلة في ضمن الجواب؛ ليكون السؤال والجواب لدينا.
هذا ما لزم شرفونا بما يلزم، بلغوا سلامنا كل عزيز لديكم، والمشائخ، كما منا الجميع بخير والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجيب برقم770 في 14/5/1392هـ.
من الابن محمد الصالح العثيمين إلى الوالد شيخنا المكرم الشيخ الفاضل عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجو الله تعالى أن تكونوا ومن تحبون بخير، وأن يرزقنا وإياكم شكر نعمته، وحسن عبادته.
وبعد: فالحقيقة أننا مقصرون في حقكم بقلة المكاتبة، ولكن الله يعلم أننا نسأل عنكم في كل مناسبة فيبلغنا ما يسرنا ولله الحمد.
وهذا الكتاب أحرره لكم؛ لتكتبوا لنا عن رأيكم في المسائل التالية، وقد سبق أن بحثت معكم شفويا في بعضها ولكن أحب أن يكون الجواب تحريريا؛ لأحتفظ به إن شاء الله.
المسألة الأولى: رجل اتفق مع شخص على أن يدينه عشرة آلاف ريال العشرة أحد عشر إلى سنة، فذهبا إلى صاحب دكان، فاشترى منه الدائن سلعة ما أي سلعة تساوي عشرة آلاف لا يهمه من أي نوع كانت، ثم باعها على المستدين من غير أن ينقلها من مكانها بأحد عشر ألف ريال، ثم باعها المستدين على صاحب الدكان وهي في كلتا البيعتين لم تنقل ولم تفتّش.
المسألة الثانية: رجل احتاج إلى دراهم، فذهب إلى شخص فاشترى منه سيارة بالوصف اشتراها بعشرة آلاف إلى سنة وهي تساوي تسعة آلاف، فذهب البائع إلى المعرض، فاشتراها له، وأعطاها إياها.
المسألة الثالثة: رجل احتاج إلى سيارة، وليس عنده ثمن، فذهب إلى تاجر، وقال له: اشتري هذا النوع من السيارات، وأربحك فيه بكل ألف مائة ريال، فذهب إلى المعرض، فاشتراها له على ما اتفقا عليه؛ فهل يجوز ذلك، أو يكون كمن أقرضه بربح؟
نرجو إيضاح رأيكم في هذه المسائل الثلاث، وأن تكتبوا الأسئلة في ضمن الجواب؛ ليكون السؤال والجواب لدينا.
هذا ما لزم شرفونا بما يلزم، بلغوا سلامنا كل عزيز لديكم، والمشائخ، كما منا الجميع بخير والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجيب برقم770 في 14/5/1392هـ.
- الرسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء (ص433)