حكم لزوم نفقة حج الوالدة على الولد وعندها مال

السؤال:

يقول: والدتي تحتاج إلى مال تحج به، وعندها مال، هل يلزمني نفقة حجها، أو يلزم والدتي؟ 

الجواب:

لا تلزمك النفقة ما دام عندها مال، فعليها أن تنفق من مالها، هذا إذا كان حجها فريضة، أما إذا كان حجها نافلة؛ فليس عليها شيء، الحج مرة في العمر، كما قاله النبي ﷺ الحج مرة، فما زاد؛ فهو تطوع، فإذا كانت قد حجت؛ فالحمد لله، إن أرادت تطوعًا؛ تنفق من مالها، وأنت تساعدها، وتذهب معها إلى مكة، وإن أنفقت من مالك برًا بها، وإحسانًا إليها، ورغبة في تشجيعها على الخير؛ فأنت مأجور، فإذا كنت تستطيع؛ فالأحسن أنك لا تحاسبها، تنفق من مالك، وهذه نعمة من الله، عليك أن تنفق عليها، وأن تحسن إليها، فأبشر بالخير، ولا تحاسبها، ولا تناقشها في هذا إذا كنت تستطيع، أنفق وأحسن وأبشر بالخير، وساعدها على الحج، ولو نافلة، وأنت على خير عظيم، وأجر كبير، لكن لا يلزمك، ما دام عندها مال لا يلزمك، لكن من برك لها، وإحسانك إليها، ومن مراعاة خاطرها حتى لا يكون في خاطرها شيء عليك أن تنفق من مالك، وأن تحسن إليها، وأن تفرح بأن تنفق عليها، وأن تحج بها، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.  

فتاوى ذات صلة