حكم سفر المرأة مع زوج أختها للحج

السؤال: هذه الرسالة تتعلق بالحج أيضاً وسعد زيد الشامي، الثقبة، المنطقة الشرقية. يقول: حجيت بزوجتي، وعرضت علي زوجتي ذهاب أختها معنا للحج وأردت الامتناع؛ لأن أختها ليست محرماً لي، إلا أني خشيت بأن تظن زوجتي أني لا أريد أختها تحج معنا فقط، أفيدونا عن حكم ذهاب أخت زوجتي معنا، وما حكم حجها هذا؟ هل يكفي عن حجة الإسلام جزاكم الله خيراً؟

الجواب: الجواب يا أيها السائل: لا شك أن سفر المرأة بدون محرم أمر لا يجوز، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فوجب على المسلمين امتثال أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للمرأة أن تسافر للحج ولا لغيره إلا بمحرم، وهو أخوها، أو عمها، أو أبوها، أو زوجها، فأخت الزوجة ليست محرماً لست لها محرماً، فليس لها أن تسافر معك، ولو غضبت أختها فليس لها أن تسافر معك إما للحج ولا غيره، ولك أن تعتذر بالأمر الشرعي وتقول: لا يسعني أن تسافري معنا، ولست لي بمحرم، وهذا هو الواجب عليك، وعليها الاقتناع بأمر الله وبحكم الله ، لكن لو حجت بغير محرم حجها صحيح، وعليها التوبة والاستغفار مما تعاطت من الإثم، والحج صحيح؛ لأنه وقع موقعه، لكن الوسيلة إليه غير جائزة، فعليها التوبة إلى الله من ذلك والاستغفار، وحجها صحيح.
فتاوى ذات صلة