الجواب: إذا احتلم وهو محرم يغتسل غسل الجنابة ولا شيء عليه؛ لأنه لم يتعمد هذا، هذا ليس باختياره، مثل الصائم في رمضان يحتلم في النهار يغتسل ولا شيء عليه، صومه صحيح وحجه صحيح، فإذا احتلم في عرفات أو في مزدلفة، أو في الطريق بعدما أحرم، كل ذلك لا حرج عليه، ولكن يلزمه الغسل، فإن لم يجد ماءً؛ لأنه في محل ما فيه ماء، أو كان مريضاً لا يستطيع استعمال الماء، استعمل التيمم التعفر بالتراب، فيأخذ التراب بيديه بنية الجنابة فيمسح وجهه وكفيه بنية الجنابة ويطهر بذلك، ولا شيء عليه وحجه صحيح تام؛ لأن هذا الاحتلام ليس باختياره، والله لا يكلف نفساً إلا وسعها سبحانه وتعالى. نعم.
الجمعة ٢٠ / جمادى الأولى / ١٤٤٦