أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
زكاة الذهب المخلوط بفصوص من معدن آخر



بالزر الأيمن ثم ح?ظ باسم
أملك بعض الحلي من الذهب، ومنها طقم ذهب، ولكنه يحتوي على فصوص كثيرة ليست ذهب، فهل أخرج الزكاة على وزن الطقم كله، أم على وزن الذهب فقط من غير فصوص، وإذا كان الذهب من عيار (18) فكيف أخرج زكاته؟

عليك إخراج الزكاة عن الذهب فقط ، بما يساوي صرفه في السوق ، تخرجين الزكاة عن الذهب فقط ، أما الفصوص والماس فلا زكاة فيه إذا كان للاستعمال ، فإذا كان الذهب يبلغ النصاب معيار ثمانية عشر أو أكثر فإنه يزكى ، والنصاب عشرون مثقالاً ، اثنين وتسعون غرام من الذهب ، ومقداره بالجنيه السعودي أحدى عشر جنيه ونصف سعودي، أما إذا كان أقل فلا زكاة فيه.

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الخميس 6 ذو الحجة 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 100 )
192.82