حكم الزكاة في الماس واللؤلؤ وأشباهها

السؤال: هذه أيضاً رسالة وصلت وتستفسر المرسلة فيها عن كيف تخرج زكاة الذهب، والذهب والماس معاً، والبلاتين واللؤلؤ، وقد عرفنا في الإجابة الماضية كيف يخرج زكاة الذهب، وعرفنا أن اللؤلؤ والماس وما إلى ذلك لا زكاة فيه من سماحتكم؟

الجواب: هذا جوابه نعم؛ جوابه ما تقدم، الماس والبلاتين وأشباه ذلك مما ليس بذهب ولا فضة ليس فيه زكاة، إذا كان للبس وليس للتجارة، وإنما الواجب في الذهب المعروف وفي الفضة المعروفة، إذا حال الحول عليها وقد بلغت النصاب، ولو كانت في الحلي ولو كانت تلبس أو تعار، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. نعم.
فتاوى ذات صلة