الجواب: هذا جوابه نعم؛ جوابه ما تقدم، الماس والبلاتين وأشباه ذلك مما ليس بذهب ولا فضة ليس فيه زكاة، إذا كان للبس وليس للتجارة، وإنما الواجب في الذهب المعروف وفي الفضة المعروفة، إذا حال الحول عليها وقد بلغت النصاب، ولو كانت في الحلي ولو كانت تلبس أو تعار، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. نعم.
الخميس ١٩ / جمادى الأولى / ١٤٤٦