أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
زكاة الهدية



بالزر الأيمن ثم ح?ظ باسم
عندي ذهب هدية فهل فيه زكاة؟

نعم، إذا حال الحول على الهدية وهي تبلغ النصاب وجبت الزكاة فيها، فإذا أهدى إنسان إلى إنسان ما يبلغ النصاب من الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجب عليه الزكاة؛ لأنه صار ماله بالهدية إذا قبلها صارت مالاً له، فإذا حال الحول بعد قبوله الهدية وقبوله لها، فإنه يزكي الهدية سواءٌ كانت ذهباً أو فضةً أو مالاً آخر نوى به التجارة والبيع، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الخميس 6 ذو الحجة 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 131 )
228.94