أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
مقدار نصاب الذهب اثنين و تسعين غراما
ما مقدار الذهب الذي يجب إخراج زكاته ؟ وهل كل حلي المرأة ليس عليه زكاة ؟

بسم الله والحمد لله ، النصاب ( أحد عشر جنيهاً ونصف الجنيه ) ( عشرون مثقالاً ) أي ما يعادل اثنين وتسعين جراماً من الذهب ، فإذا بلغ هذا المقدار وحال عليه الحول زكي ، سواء كان حلياً أو عملة أو قطعاً من الذهب ، ولو كانت الحلي تستعمل على الصحيح . وهناك خلاف بين العلماء ، لكن الصواب أن الحلي من الذهب والفضة فيها زكاة ولو كانت تستعمل إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول .
نشر في كتاب ( مجموع فتاوى سماحة الشيخ ) إعداد وتقديم د . عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ، ج5 ص 59- مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الخميس 6 ذو الحجة 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 265 )
227.09