ج: الذهب والحرير قد أحلا للإناث دون الرجال، كما ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها خرجه أحمد والنسائي والترمذي وصححه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا؟
فذهب بعض العلماء إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره، وقال آخرون: إنها تجب، وهذا هو الصواب، أي وجوب الزكاة فيه إذ بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ لعموم الأدلة.
والنصاب هو عشرون مثقالا من الذهب، ومائة وأربعون مثقالا من الفضة، فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرين مثقالا وجبت فيها الزكاة، والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية. ومقداره بالجرام 92 جراما، فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما -أحد عشر جنيها ونصفا- فإنه تجب فيه الزكاة. والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول.
وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، فقال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال الراوي وهو عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ وقالت هما لله ولرسوله. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
وقالت أم سلمة -رضي الله عنها- وكانت تلبس أوضاحا من ذهب: أكنز هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.
وأخرج أبو داود من حديث عائشة -رضي الله عنها بسند صحيح قالت: دخل علي رسول الله ﷺ وفي يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: أتؤدينن زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام، والمراد بالورق: الفضة.
فدل ذلك على أن الذي لا يزكى هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله.
نسأل الله للجميع التوفيق والإعانة والهداية وصلاح العمل، كما نسأل سبحانه أن يوفقنا وإياكن وجميع المسلمين لما فيه خير الإسلام، وأن يتوفانا الله جميعا عليه، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين[1].
واختلف العلماء في الزكاة هل تجب في الحلي أم لا؟
فذهب بعض العلماء إلى أنها لا تجب في الحلي الذي تلبسه المرأة وتعيره، وقال آخرون: إنها تجب، وهذا هو الصواب، أي وجوب الزكاة فيه إذ بلغ النصاب وحال عليه الحول؛ لعموم الأدلة.
والنصاب هو عشرون مثقالا من الذهب، ومائة وأربعون مثقالا من الفضة، فإذا بلغ الحلي من الذهب من القلائد أو الأسورة أو نحوها عشرين مثقالا وجبت فيها الزكاة، والعشرون مثقالا تعادل أحد عشر جنيها ونصفا من الجنيهات السعودية. ومقداره بالجرام 92 جراما، فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار 92 جراما -أحد عشر جنيها ونصفا- فإنه تجب فيه الزكاة. والزكاة ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون كل حول.
وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أن امرأة دخلت عليه وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، فقال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال الراوي وهو عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ﷺ وقالت هما لله ولرسوله. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
وقالت أم سلمة -رضي الله عنها- وكانت تلبس أوضاحا من ذهب: أكنز هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم.
وأخرج أبو داود من حديث عائشة -رضي الله عنها بسند صحيح قالت: دخل علي رسول الله ﷺ وفي يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: أتؤدينن زكاتهن؟ قلت: لا أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار وقد صححه الحاكم كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في بلوغ المرام، والمراد بالورق: الفضة.
فدل ذلك على أن الذي لا يزكى هو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة والعياذ بالله.
نسأل الله للجميع التوفيق والإعانة والهداية وصلاح العمل، كما نسأل سبحانه أن يوفقنا وإياكن وجميع المسلمين لما فيه خير الإسلام، وأن يتوفانا الله جميعا عليه، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين[1].
- (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 4/ 118)