|
لا يجب إخراج زكاة الحلي منها يوجد عند أمي تسع حبات غوائش من الذهب ، وقلادة صغيرة ، وعدد من الخواتم، وهي معدة للاستعمال ، فهل عليها زكاة ؟ وهل يجوز أن أؤدي الزكاة عن أمي من مالي؟
إذا بلغت الغوائش المذكورة والقلادة والخواتم نصاب الزكاة ، وهو عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصف ، ومقداره بالجرام اثنان وتسعون جراماً ، فإن عليها الزكاة - في أصح قولي العلماء - ؛ لعموم الأدلة الشرعية ، ولا يجب إخراجها منها ، بل لا مانع من إخراج الزكاة عنها من غيرها . ولا بأس أن تخرج الزكاة من مالك عن أمك - إذا أذنت لك في ذلك - وهي ربع العشر، ومقدار ذلك خمسة وعشرون من الألف ، وخمسون من الألفين ، وهكذا كلما زاد المال زاد الواجب . وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . استفتاء شخصي ، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته بتاريخ 6 / 5 / 1410 هـ ، عندما كان رئيسا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر |