أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
لا يجب إخراج زكاة الحلي منها
يوجد عند أمي تسع حبات غوائش من الذهب ، وقلادة صغيرة ، وعدد من الخواتم، وهي معدة للاستعمال ، فهل عليها زكاة ؟ وهل يجوز أن أؤدي الزكاة عن أمي من مالي؟

إذا بلغت الغوائش المذكورة والقلادة والخواتم نصاب الزكاة ، وهو عشرون مثقالاً ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً ونصف ، ومقداره بالجرام اثنان وتسعون جراماً ، فإن عليها الزكاة - في أصح قولي العلماء - ؛ لعموم الأدلة الشرعية ، ولا يجب إخراجها منها ، بل لا مانع من إخراج الزكاة عنها من غيرها . ولا بأس أن تخرج الزكاة من مالك عن أمك - إذا أذنت لك في ذلك - وهي ربع العشر، ومقدار ذلك خمسة وعشرون من الألف ، وخمسون من الألفين ، وهكذا كلما زاد المال زاد الواجب .
وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
استفتاء شخصي ، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته بتاريخ 6 / 5 / 1410 هـ ، عندما كان رئيسا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الخميس 6 ذو الحجة 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 112 )
223.02