من قتل خطأ فالدية والكفارة تبقى في ذمته حتى يستطيع

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة قاضي محكمة البرك -سلمه الله-.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى كتابكم رقم: 1058، وتاريخ 16/9/1407هـ، ومشفوعاته الخاصة باستفتاء: أ. إ. م. بشأن اصطدام ابن عمه لابن أخته، ووفاته بسبب الصدمة.

الجواب: أفيدكم: بأن الشخص الذي تسبب في وفاة الطفل يجب عليه كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين؛ لقول الله : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ إلى قوله سبحانه: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء:92].
فإذا كان عاجزًا عن الرقبة والصيام، فتبقى في ذمته حتى يستطيع، فإن مات وهو عاجز عنها، شرع لبعض ورثته أن يعتق عنه -إن أمكن- أو يصوم عنه، لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه[1]. متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وأعانكم على كل خير[2].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
 
  1. أخرجه البخاري في كتاب (بدء الوحي)، باب: 41، برقم: 1851، ومسلم في (كتاب الصوم)، باب (قضاء الصوم عن الميت)، برقم: 1447. 
  2. صدر من مكتب سماحته برقم: 3396/ ب، في 24/12/1407هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/373).
فتاوى ذات صلة