ج: الإسلام شرع الله فيه القصاص من القاتل، والمعنى أن من قتل غيره بغير حق فلورثته القصاص من القاتل بشروطه المعتبرة شرعًا من طريق ولاة الأمور، وللورثة أن يعفو عن القصاص إلى الدية إذا كانوا مكلفين مرشدين، ولهم أن يعفو عن القصاص والدية جميعًا، لقول الله : وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ [البقرة: 179] ولقول النبي ﷺ: من قتل في قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا وإما أن يأخذوا الدية ولقول الله : وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ [الشورى: 40].
أما أن يتعدى هذا على هذا أو هذا على هذا بغير الطرق الشرعية فذلك لا يجوز؛ لأنه يفضي إلى الفساد والفتن وسفك الدماء بغير حق، وإنما يطلب القصاص بالطرق الشرعية بشروطه المعتبرة شرعا[1].
أما أن يتعدى هذا على هذا أو هذا على هذا بغير الطرق الشرعية فذلك لا يجوز؛ لأنه يفضي إلى الفساد والفتن وسفك الدماء بغير حق، وإنما يطلب القصاص بالطرق الشرعية بشروطه المعتبرة شرعا[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (5 /386).