2- من حديث (أن النبي ﷺ قَال لرجل: ترى الشمس؟ قَال: نعم. قال: على مثلها فاشهد، أو دع)

س: هل يستحق الهجر يا شيخ؟

ج: إذا نُصح ولم يقبل استحقَّ الهجر: كشارب الخمر، وغيره من العُصاة المعلنين: كقاطع الرحم، والعاق، إذا عُرفت معصيتُه استحقَّ الهجر، إلا أن يتوب.

س: على نظركم هل الدّخان من الكبائر؟

ج: لا، منكر، أما الكبائر فمحل نظر، لكن منكر لما فيه من المضار العظيمة.

س: هل تُقبل شهادة أحد الزوجين في الآخر؟

ج: لا، لا تُقبل.

س: والصبيان على الصّبيان؟

ج: محل نظر، محل اجتهاد القُضاة.

س: هل المروءة مطلوبة في الشَّهادة؟

ج: المقصود كونه عدلًا فقط، هذا المعنى، كونه عدلًا معروفًا بالاستقامة.

س: لكن لو مثلًا يأكل في الشَّارع؟

ج: إذا كان في بلدهم، إذا كان عندهم سوء، إذا كان في بلدهم ما هم يخافون ويتحرَّجون ما في بأس، ما هو مُستنكر.

 

1418- وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ: "إِنَّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤْخَذُونَ بِالْوَحْيِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ، وإِنَّمَا نَأْخُذُكُم الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1419- وعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طويلٍ.

1420- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: تَرَى الشَّمْسَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عَلَى مِثْلِهَا فَاشْهَدْ أو دَعْ. أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ، وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ فَأَخْطَأَ.

1421– وعَنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وأَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، وقَالَ: إِسْنَادُه جَيِّدٌ.

1422- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه مِثْلَهُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بأمر الشهادة: الحديث الأول: يقول عمر رضي الله عنه: "إنَّ ناسًا كانوا يُؤاخذون بالوحي على عهد رسول الله ﷺ" يعني: ينزل فيهم الوحي، ويُعمل بما جاء به الوحي، وعلى ما قاله الرسولُ ﷺ، وبعد وفاة الرسول ﷺ انقطع الوحي، "وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم"، تمام الأثر: "فمَن أظهر خيرًا أمناه، وقرَّبناه، ومَن أظهر شرًّا لم نأمنه، ولم نُقربه".

والمقصود من هذا أنَّ العُمدة في الأمور على ما ظهر من أعمال العبد، فمَن أظهر الخير، وأظهر العدالة والاستقامة قُبلت شهادته، وأمن، ومَن أظهر خلاف ذلك لم تُقبل شهادته، ولم يؤمن، فالحكم على ما ظهر من العبد من أعماله وسيرته.

والحديث الثاني: حديث أبي بكرة ، عن النبي ﷺ؛ أنه عدَّ شهادة الزور في أكبر الكبائر، حديث أبي بكرة رواه الشيخان في "الصحيحين": أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أُنبئكم بأكبر الكبائر؟ كررها ثلاثًا، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان مُتَّكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يُكررها حتى قلنا: ليتَه سكت!

وهذا يُبين لنا عظم خطورة شهادة الزور، ولهذا كرر التَّحذير منها بعد الشرك وعقوق الوالدين، فدلَّ ذلك على أنها من أخبث المنكرات، ومن أكبر المنكرات؛ لما يترتب عليها من أخذ الحقوق بغير حقٍّ، وسفك الدِّماء بغير حقٍّ، إلى غير هذا من المفاسد الكثيرة، قال الله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ واجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30]، فقرن الله قول الزور بالشرك كما في الآية الكريمة، وكما في هذا الحديث، فدلَّ ذلك على وجوب الحذر منها، وأن الواجب على كل مسلمٍ أن يحذرها، وأن يتوب إلى الله مما سلف، ويتحرى الصدقَ في كل شيءٍ.

وحديث ابن عباسٍ: أن النبي ﷺ قال لرجلٍ: ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع، الحديث ضعيف، والمقصود أنَّ معناه صحيح، يجب على الشاهد أن يتحرى، وألا يشهد إلا بحقٍّ، وعلى بصيرةٍ: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ [الزخرف:86]؛ ليحذر التَّساهل حتى لا يكون شاهد زورٍ، لا بدّ أن يكون على بينةٍ فيما يشهد به، وإلا فليدع.

أما الحديث الرابع: فهو يدل على أنه لا بأس بالحكم بالشاهد واليمين، فإذا شهد شاهدٌ ثقة في مالٍ لا بأس أن يحكم بشهادته مع يمين صاحب الحقِّ، فإذا اختصم شخصان: هذا يقول: إني اشتريتُ هذا بكذا وكذا، والآخر يقول: بكذا وكذا، ومعه شاهدٌ، فإنه تُقبل يمينه، قال: أنا اشتريتُ منك البيت بعشرين ألفًا، وذاك يقول: لا، بأربعين ألفًا، ومعه شاهدٌ ثقة؛ تُقبل شهادته باليمين، وهكذا غيرها من .....

المقصود أنَّ الحكم بالشاهد واليمين في أمور المال فلا بأس بذلك؛ لهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: حديث ابن عباس: قضى بيمينٍ وشاهدٍ في الأموال فقط لا غير؟

ج: نعم، الحدود لا، لا بد من شهودٍ، الحدود: الزنا لا بدّ له من أربعة شهود، والسرقة وأشباهها لا بدّ لها من شاهدين.

س: الفرق بين قول الزور وشهادة الزور؟

ج: الشك من الراوي، المعنى واحد.

س: والآية تُحمل على ماذا: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق:2]؟

ج: على العموم، السنة تُفسر القرآن، جاء القرآن بشاهدين، ورجل، وامرأتين، وجاءت السنة برجلٍ ويمينٍ، هذا بيمين ثالثة، الله يقول: ومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ومَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7].

س: هل يلحق اللّوط بالزنا في عدد الشُّهود؟

ج: نعم، لا بدّ فيه من أربعةٍ، هو أقبح من الزنا.

س: مَن عُرف بشهادة الزور، ثم تاب وأتى بعد لكي يشهد، هل تُقبل شهادته؟

ج: إذا عُرفت توبته فلا بأس.

س: وإذا حذّروا منه أنه كان ..؟

ج: إذا عُرف بالتوبة النَّصوح لا بأس.

س: رجلٌ أوقف بيتًا مُكوَّنًا من دورين مفصولة، وأوصى بأن هناك أضحية واحدة له ولوالديه، والباقي يُصرف في أعمال البرِّ، وله ولد مريض وفقير، فهل يجوز أن يسكن فيها؟

ج: يدخل في أعمال البرِّ.

س: لكنه سيسكن؟

ج: ولو.

س: يعني قوله: "الباقي في أعمال البرِّ" ما نقول أنه يُعطى ما يستأجر به؟

ج: هذا يرجع إلى القاضي؛ إن رأى إسكانه فيه، وإن رأى أنه يُؤجَّر ويُعطى، قد تكون أجرته كبيرةً، فيُعطى من ماله ما يشدّ حاله.

س: أجرة متوسطة، لكن الإشكال في المُوصي، قال: الباقي يُصرف في أعمال البرِّ؟

ج: النبي ﷺ قيل له: مَن أبرُّ؟ قال: أمك، قال: ثم مَن؟ قال: أمك، قال: ثم مَن؟ قال: أمك، قال: ثم مَن؟ قال: أباك، قال: ثم مَن؟ قال: الأقرب فالأقرب.

س: كونه يسكن لا حرج؟

ج: ما فيه شيء، إن كان قدره يُناسبه، أما إذا كان ما يُناسبه يُؤجَّر على غيره، ويُساعد .....

س: قول الشارح: "احتجب الله عنه" كناية عن منعه له من فضله وعطائه ورحمته؟

ج: القاعدة في الصِّفات كما جاءت، لا نُؤولها.

س: لكن الصنعاني عفا الله عنك ..؟

ج: احتجب الله عن حاجته كما جاء في الحديث، لا يزيد، ولا ينقص، على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفيته إلا هو.

س: وهذا يعني الهروب عن إثبات هذه الصِّفات؟

ج: نقول كما قال النبيُّ، يكفي.

س: حديث قدسي لفظه ومعناه من الله عزَّ وجلَّ.

ج: نعم.

 

بَابُ الدَّعْوَى والْبَيِّنَاتِ

1423- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وأَمْوَالَهُمْ، ولَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

ولِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، والْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.

1424- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ؛ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

1425- وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ كان قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

1426- وعَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالدعاوى والبينات، فالشرع المطهر بيَّن أحكام الدعوى، وكيف يحكم القاضي بين الخصوم، وأوضح قاعدةً عظيمةً يسير عليها القُضاة، وهي أن الدعوى إنما تُقبل بالبينة، فإذا لم تكن لديه بينة فليس له إلا يمين خصمه؛ ولهذا قال ﷺ: لو يُعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناسٌ دماءَ رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه، فإذا ادَّعى دعوةً وليس له بينة، فله اليمين على خصمه أنَّ ما ادَّعاه به غير صحيح، فإذا قال: إني أطلب كذا وكذا، أو شرى مني كذا وكذا، يقال: هاتِ البينة، فإن أحضرها وإلا فله يمينه أنه لا حقَّ له عنده، أو لم يشترِ منه كذا، أو ما أشبه ذلك، ورواية البيهقي تُوضح المعنى، زيادة: البينة على المدَّعي، واليمين على مَن أنكر.

وهكذا حديث الأشعث، فإن في روايته أنه قال له: شاهداكَ، أو يمينه، فقال الأشعثُ: يا رسول الله، إذن يحلف ولا يُبالي! فقال: مَن حلف على يمين صبرٍ هو فيها كاذبٌ لقي الله وهو عليه غضبان، وحديث أبي أمامة: مَن اقتطع حقَّ امرئ مسلمٍ فقد أوجب الله له النار، وحرَّم عليه الجنة، قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئًا يسيرًا، قال: وإن كان قضيبًا من أراك.

هذا يُفيد الحذر من الأيمان الفاجرة، وأنَّ خطرها عظيم، فإذا كان عنده حقّ فلا يستغل عدم وجود البينة عند صاحب الحقِّ، فإن صاحب الحق قد يتساهل ولا يُشهد، أو قد يموت شهوده، فلا يجوز للإنسان أن يُهمل الحقَّ وهو يعلم أنه حقٌّ، ولو ما عند صاحبه شهود، يجب أن يعتني بالحقِّ؛ لأنَّ الله جلَّ وعلا أوجب على العباد أداء الحقوق وعدم الظلم، فالذي يجحد الحقَّ وهو يعلم أنَّ عنده حقًّا يكون ظالمًا، ولا يجوز له أن يستغل عدم وجود بينةٍ عند المدَّعي.

والحديث الثاني: أن النبي ﷺ عرض على قومٍ اليمينَ، فأسرعوا، كل واحدٍ يريد أن يحلف، فأمر أن يُسهم بينهم -أن يُقرع بينهم- أيّهم يحلف، هذا فيه صورة حقٍّ يكفيه يمين واحدٍ منهم، فإذا أسرعوا يُسهم بينهم -يُقرع بينهم- حتى يتقدَّم باليمين مَن تخرج له القرعة في اليمين، وهذا يحتاج إلى تأمُّلٍ بين اليمين إن كانوا مدّعى عليهم، كل واحدٍ يحتاج إلى يمينٍ حتى ينفي ما ادُّعِيَ به، هذا يُنظر ويُتأمّل في أسباب القضية، ونُراجع أسباب القضية إن شاء الله في الدرس الآتي.

 

الأسئلة:

س: مَن لم يحصر البينة في الشاهد فقط، وإنما يرى أن البينة في كل ما يبغى أن ينفذها؟

ج: عند عدم الشهود إذا وجد ما يُبين الحقَّ أخذ به، البينة: كل ما أبان الحقّ، يعني: إذا وجد ما يدل على ثبوت الحقّ أخذ به.

س: هل مجرد الدَّعوى تلزم الخصم المدَّعى عليه باليمين؟

ج: نعم؟

س: هل مجرد الدعوى، يعني: إذا ادَّعى شخصٌ على آخر بدعوى وليس له بينة، هل تلزم خصمه بأن يحلف؟

ج: نعم.

س: فقط مجرد دعوى؟

ج: إذا طلب ذلك، إذا طلب المدَّعي ذلك، أما إن سمح فلا يلزمه، إن سمح باليمين فلا بأس، لكن إذا طلب قال: إما أن يحلف وإلا يُعطيني حقِّي، فله اليمين.

س: الشارح ذكر سبب ورود الحديث -الصنعاني؟

ج: يُراجع إن شاء الله.

س: إذا نكل المُدَّعى عليه عن اليمين، هل يُقضى عليه بمجرد النُّكول؟

ج: نعم، إلا إذا رأى ولي الأمر القاضي ردَّ اليمين على المدَّعي الذي اتَّهمه؛ لأنَّ المدَّعى عليه قد يكون ناسيًا، ما يضبط شيئًا، وما عنده خبر، للقاضي ردّ اليمين على المدَّعي.

س: القاضي إذا عرف الحقَّ عند شخصٍ معينٍ هل له أن يحكم بهذا، أو لا بدّ من البينة؟

ج: لا بدّ من البينة، لكن لا يحكم بخلاف ما يعلم، ولكن لا يحكم بعلمه.

س: خلاف ما إذا عرف أنَّ الحقَّ لهذا بعينه؟

ج: لا يحكم بعلمه، يطلب البينة، ولكن لا يحكم بخلاف علمه.

س: القاعدة عامَّة في كل الدعاوى؟

ج: نعم، هكذا عمَّمها النبيُّ ﷺ.

س: إذا كان يعلم يكون من الشُّهود؟

ج: عند غيره.

س: يُحيل إلى غيره؟

ج: نعم.

س: هل التَّصوير بالفيديو من البينة؟

ج: المقصود الشيء الذي يُبين الحقَّ، ويُوضِّح أنَّ المدَّعى عليه عليه الحقّ، وأن المدعي صادق، فالحمد لله، قد تكون أشياء يستنتج منها القاضي أنَّ الحقَّ ثابتٌ، في أمارات ظهرت للقاضي؛ إما من إقرار المدَّعى عليه، أو الشهادات الأخرى، لكنها غير كافية، فيحل معها المدَّعي الشاهد الواحد، كما يحلها مع الشاهد الواحد.

س: إذا لم توجد إلا التَّحاليل المخبرية لشارب الخمر، هذا يُعتبر بينة أو قرينة؟

ج: إذا وجد معه رائحة الخمر، أو قيء الخمر، فمثلما أفتى الصحابة.

س: وإذا لم يوجد إلا التحاليل فقط لا غير؟

ج: لا، التحاليل قد يتولاها أناسٌ ما يُوثَق بهم.

س: النذر -عفا الله عنك- إذا مات صاحبُ النذر، هل للورثة أن يقضوا هذا النذر عنه؟

ج: مَن مات وعليه صيامٌ صام عنه وليه، إذا مات وعليه نذرٌ وأوفوا عنه جزاهم الله خيرًا.

س: يلزمهم أو ما يلزمهم؟

ج: لا، ما يلزمهم، مُستحبّ لهم: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164].

س: الحلف على المصحف، بعض الناس يقول ..؟

ج: ما له أصل، ليس له أصل.

س: لكن ..... تعظيم الشيء هذا؟

ج: ليس له أصل، اليمين ..... فيها المصحف.

س: اللجنة الدائمة في فتاوى؟

ج: ما لها لزوم، ما عليه دليل أنه يلزم على المصحف، لكن لو حلف على المصحف يكون أشد خطرًا -نسأل الله العافية.

س: أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ [هود:18]، الظلم هنا ما المقصود به؟

ج: الظلم إذا أطلق يعني المشركين: وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ [البقرة:254]، إذا أُطلق الظلم فهو الشرك؛ لأنه أعظم الظلم.

س: لا يُقصد به ظلم الإنسان لنفسه؟

ج: إذا أُطلق يُقصد به الشرك: وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ [إبراهيم:42]، وقال: وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ [يونس:106]، والمعاصي ظلم، لكن أعظم الظلم الشرك.

س: وفي هذه الآية: أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ؟

ج: يُخشى أن يعمَّهم، لكن الأصل هو للكفر.

س: قصة شريح وعلي هل صحيحة؟

ج: نعم؟

س: اشتكى عليٌّ عند شريحٍ أن اليهودي سرق درعه؟

ج: يحتاج الأمر إلى مُراجعةٍ، ما أحفظ السند هذا.

س: حديث: لَقِيَ اللَّهَ وهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ هذا لشدَّة الأمر؟

ج: من باب الوعيد والتَّهديد، مثل سائر المعاصي.