والورثة ينقسمون بالنسبة إلى نوعي الإرث، ينقسمون أربعة أقسام، والورثة الخمسة والعشرون المتقدم ذكرهم ينقسمون بالنسبة إلى الفرض والتَّعصيب أربعة أقسام:
- قسم من الورثة يرث بالفرض فقط، ليس له حظٌّ في التَّعصيب، ما يرث أبدًا إلا بالفرض، وهم سبعة: الأم، والأخوان لأم، والزوجان، والجدتان، هؤلاء ما لهم حظ في التَّعصيب، إرثهم دائمًا بالفرض.
الأم إما السدس، أو الثلث، أو ثلث الباقي.
وولداها -الإخوة لأم- إما أن يأخذوا الثلث إن اجتمعوا، وإلا السدس إذا كان واحدًا، ما لهم إلا فرض.
والزوجان: الزوج له فرض، والزوجة لها فرض، ما لهما تعصيب، الزوج إما النصف مع عدم الولد، وإما الربع مع وجود الولد. والزوجة كذلك: إما ثمن عند وجود الولد، وإما ربع عند عدمه.
والجدتان -الجدة من جهة الأم، والجدة من جهة الأب- ليس لها إلا السدس، ما لها حظ في التَّعصيب.
- والقسم الثاني: يرثون بالتَّعصيب فقط، ما لهم حظ في الفرض، دائمًا يرثون بالتَّعصيب، وهما اثنا عشر:
- الابن، وابن الابن وإن نزل.
- والأخ الشقيق، والأخ لأب، وأبناؤهما وإن نزلا.
- والعم الشقيق، والعم لأب وإن عليا، وأبناؤهما وإن نزلا.
- والمعتق والمعتقة.
اثنا عشر لا حظَّ لهم في الفرض، إرثهم دائمًا بالتَّعصيب إن ورثوا.
- والقسم الثالث من الورثة: مَن يرث بالفرض تارةً، وبالتعصيب تارةً، ويجمع بينهما تارةً.
وهما الأب والجد، شخصان.
- تارةً يرثان بالفرض مثل: أب وابن، له السدس، جد وابن، له السدس. هذا فرض.
- وتارةً بالتعصيب مثل: أم وجد، أم وأب، لهم تعصيب؛ الأم لها فرضها الثلث، والباقي للأب أو الجد تعصيبًا.
- وتارةً يجمعان بينهما -بين الفرض والتَّعصيب- كما لو هلك هالكٌ عن بنتٍ وأب، فإن البنت تأخذ النصفَ، والأب يأخذ السدس والباقي له تعصيبًا، ستة: للبنت النصف ثلاثة، وللأب السدس واحد، أو الجد، والباقي له تعصيبًا، يجمع بين الفرض والتَّعصيب.
وهكذا لو كانت أمًّا وبنتًا وأبًا أو جدًّا، الأم لها السدس، والبنت لها النصف ثلاثة، والأب أو الجد له السدس، والباقي يأخذه تعصيبًا، يجمع بين الفرض والتَّعصيب.
القسم الرابع: يرثون بالفرض تارةً، وبالتعصيب تارةً، ولا يجمعون بينهما، إما هذا، وإما هذا فقط، وهم أربعة: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، هؤلاء أربعة، إما بالفرض فقط، وإما بالتعصيب فقط، ما يجمعون بينهما.
- فالفرض مثل: أم وبنت وأخ شقيق، أم وبنت ابن وأخ شقيق، أم وأخت شقيقة وأخ لأب، أم وأخت لأب وعم شقيق، ما لهم إلا فرض في هذا.
- بنت وأخ شقيق: من اثنين: للبنت النصف، والباقي للأخ.
- بنت وابن ابن: من اثنين: للبنت النصف، والباقي لابن الابن.
- بنت ابن وأخ شقيق: لها النصف من اثنين، والباقي للأخ.
- أخت شقيقة وأخ لأب: من اثنين: الشقيقة لها النصف، والباقي لأخ الأب تعصيبًا.
- أخت لأب وعم شقيق: من اثنين: الأخت لأب لها النصف، والباقي للعم فرضًا، ما في إلا فرض.
- وتارةً بالتَّعصيب، ما في فرض، مثل:
- بنت وابن، لها تعصيب مع الابن، للذكر مثل حظِّ الأُنثيين.
- بنت ابن وابن ابن، لها التَّعصيب مع ابن الابن، للذكر مثل حظِّ الأُنثيين.
- أخت شقيقة وأخ شقيق، لها التعصيب مع الأخ الشقيق، للذكر مثل حظِّ الأُنثيين.
- أخت لأب مع أخ لأب، كذلك تأخذ الثلث تعصيبًا، للذكر مثل حظِّ الأنثيين.
- وهكذا يكن عصبةً الأخوات الشَّقائق مع البنات، يأخذن تعصيبًا.
- وهكذا الأخوات لأب مع البنات يأخذن تعصيبًا.
فالحاصل أنَّ هؤلاء الأربع إما فرض، وإما تعصيب، لا يجمعون بينهما، إما فرض إذا كن مُستقلات، أو تعصيب إذا كن مع المعصب.
وفَّق الله الجميع.
الشيخ: ما هو الفرض لغةً واصطلاحًا؟
الطالب: لغةً: القطع، واصطلاحًا هو نصيب مُقدر شرعًا لوارثٍ مخصوصٍ، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول.
الشيخ: كم أنواع الإرث؟
الطالب: نوعان: فرض، وتعصيب.
الشيخ: كم الفروض المنصوص عليها في القرآن؟
الطالب: ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلث، والسدس، والثلثان.
الشيخ: في سابع؟
الطالب: ثلث الباقي في مسألة العمريتين باجتهاد الصَّحابة.
الشيخ: وهما؟
الطالب: وهما: أم وأب وزوج، وزوجة وأم وأب.
الشيخ: إلى كم ينقسم الورثةُ بالنسبة إلى النوعين؟
الطالب: إلى أربعة أقسام:
- قسم يرث بالفرض فقط.
- والثاني: بالتعصيب فقط.
- والثالث: يرث تارةً بالتعصيب، وتارة بالفرض، وتارة يجمع بينهما.
- والرابع: يرث بالتعصيب تارةً، وبالفرض تارةً، ولا يجمع بينهما.
الشيخ: القسم الأول الذي يرث بالفرض، اذكرهم؟
الطالب: سبعة: الأم، والأخ لأم، والأخت لأم، والجدة من قبل الأم، والجدة من قبل الأب، والزوجان، صاروا سبعة.
الشيخ: والذي بالتَّعصيب؟
الطالب: اثنا عشر: الابن، وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب وإن نزلوا، والعم الشقيق، والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب وإن نزلا، والمعتِق والمعتِقة، اثنا عشر كلهم بالتعصيب، ما لهم حظٌّ في الفرض.
الشيخ: والقسم الثالث؟
الطالب: القسم الثالث يرث تارةً بالفرض، وتارةً بالتعصيب، وتارةً يجمع بينهما، وهم اثنان: الأب، والجد وإن عليا بمحض الذُّكورة.
الشيخ: والقسم الرابع؟
الطالب: القسم الرابع: يرثون تارةً بالفرض، وتارةً بالتعصيب، ولا يجمع بينهما، وهم أربعة: البنت فأكثر، وبنت الابن فأكثر، والأخت لأب، والأخت الشَّقيقة.
الشيخ: التَّعصيب ما هو؟
الطالب: التَّعصيب لغةً: التقوية، وشرعًا: نصيب غير مُقدر.
الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن زوجٍ، وأم، وأب، وابن؟
الطالب: المسألة من اثني عشر: الزوج له الربع، والأم لها السدس، والأب له السدس، والباقي للابن.
الشيخ: كم الباقي؟
الطالب: خمسة.
الشيخ: الزوج من أي قسمٍ؟
الطالب: الزوج من القسم الذي يرث بالفرض فقط.
الشيخ: والأم؟
الطالب: والأم بالفرض كذلك.
الشيخ: والأب؟
الطالب: والأب بالفرض أو التَّعصيب، من القسم الثالث.
الشيخ: والابن؟
الطالب: الابن من قسم التَّعصيب.
الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن زوجةٍ، وجدةٍ -أم أم- وأخ شقيق؟
الطالب: من اثني عشر: الزوجة لها الربع، والجدة -أم الأم- لها السدس اثنان، والباقي للأخ الشَّقيق.
الشيخ: الزوجة من أي الأقسام الأربعة؟
الطالب: من الذين يرثون بالفرض فقط.
الشيخ: والجدَّة؟
الطالب: كذلك.
الشيخ: والأخ الشقيق؟
الطالب: بالتَّعصيب.
الشيخ: ولو كان مكان الأخ الشقيق: أخ لأب؟
الطالب: كذلك.
الشيخ: أو عم شقيق، أو عم لأب كذلك؟
الطالب: نعم، كلهم من أهل العصب.
الشيخ: فإن كان مكان الجدة: أم مع الزوجة؟
الطالب: كلهم يرثون بالفرض.
الشيخ: وأيش تُعطى الأم في هذا؟
الطالب: تُعطى الثلث.
الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن زوجٍ، وأخ لأم، وأخت لأم، وأخ لأب؟
الطالب: المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، والأخوان لأم لهما الثلث، والباقي الواحد للأخ لأب تعصيبًا.
الشيخ: الزوج من أهل الفرض؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والإخوة لأم؟
الطالب: كذلك.
الشيخ: والأخ لأب؟
الطالب: من قسم التَّعصيب.
الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أم: وابنين، وبنت؟
الطالب: للأم السدس من ستة، والباقي خمسة للذكر مثل حظ الأُنثيين مقاسمةً، يكون لكل ابنٍ اثنان، وللبنت واحد.
الشيخ: الأم من أي الأقسام؟
الطالب: بالفرض فقط.
الشيخ: والابنان؟
الطالب: والابنان ممن يرث بالتَّعصيب فقط.
الشيخ: والبنت؟
الطالب: والبنت ممن ترث بالفرض تارةً، وبالتعصيب تارةً، ولا تجمع بينهما.
الشيخ: وهنا؟
الطالب: هنا بالتَّعصيب.
الشيخ: فإن كان مكان الابنين والبنت: ابني ابن، وبنت ابن؟
الطالب: الحكم واحد.
الشيخ: أو أخوان شقيقان، وأخت شقيقة؟
الطالب: نعم كذلك.
الشيخ: أخوان لأب، وأخت لأب؟
الطالب: كذلك، الباقي بينهم خمسة تعصيبًا.
الشيخ: والأم؟
الطالب: ما لها إلا السدس.
الشيخ: فإن كان مكان الأم: جدة أم أب وإلا أم أم؟
الطالب: كلها واحد: السدس.
الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن بنتين، وأخ شقيق؟
الطالب: من ثلاثة: للبنتين الثلثان، والباقي للأخ الشَّقيق.
الشيخ: وإن كان مكانهما: بنتا ابنٍ؟
الطالب: كذلك الحكم واحد.
الشيخ: وإن كان مكان الأخ الشقيق: أخ لأب، أو عم شقيق، أو عم لأب؟
الطالب: كله واحد.
الشيخ: والبنتان من أي الأقسام؟
الطالب: ممن يرث بالتعصيب تارةً، وبالفرض تارةً.
الشيخ: وهنا ورثت بالفرض؟
الطالب: هنا ورثت بالفرض.
الشيخ: والأخ الشقيق أو الأخ لأب؟
الطالب: يرث بالتعصيب.
الشيخ: والعم كذلك؟
الطالب: كذلك.