07 من قوله: (والثلثان للبنات جمعاء)

باب مَن يرث الثلثين

والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدةٍ فسمعا
وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن
وهو للاختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد
هذا إذا كن لأم وأب أو لأب فاحكم بهذا تُصب

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذا الفرض الرابع، تقدم ثلاثة: النصف، والربع، والثمن، وهذا الفرض الرابع: الثلثان، كما قال الله جلَّ وعلا: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11]، وقال في آخر سورة النساء: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ الآية [النساء:176]؛ فلهذا عقد المؤلفُ هذه الترجمة، قال: (باب مَن يرث الثلثين) يعني: من الأقارب.

قال: (والثلثان للبنات جمعا) يعني: ثنتين فأكثر؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.

(ما زاد عن واحدةٍ فسمعا) سمعا مصدر، بمعنى: فاسمع لي سمعًا، يعني: اسمع سمع مُصْغٍ طالبٍ للحقِّ والفائدة.

فإذا اجتمع بنتان فأكثر فلهما الثلثان، ولو كنَّ مئةً ليس لهن إلا الثلثان، فإذا مات ميتٌ عن بنتين أو عن ثلاثٍ أو أربعٍ أو عشرٍ فلهن الثلثان، وإن كان معهن أب له السدس، وإن كان معهن أم فلها السدس، وإن كان معهن زوج فله الربع، وإن كان معهن زوجة فلها الثمن، كما تقدم، وكما يأتي.

والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدةٍ فسمعا

بشرطٍ واحدٍ، وهو عدم المعصب، لا بدَّ أن يكن مُنفردات، ما معهن مُعصب، أما إن كان معهن معصب فيرثن تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأُنثيين، كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء:11].

فإذا مات عن بنتين وابنٍ فالمال بينهم على أربعة أسهم، يكون للبنت سهم، وللابن سهمان، صار النصف بينهم في هذا، مع الابن نصف، لهما اثنان، وله اثنان، من أربعة، فإن كانتا بنتين معهما ابنان صارت من ستة، للابنين أربعة، وللبنتين اثنان، وإن كانتا بنتين ومعهما ثلاث بنين صارت من ثمانية، للبنين الثلاثة ستة، وللبنتين اثنان، للذكر مثل حظ الأُنثيين.

فالبنات يأخذن الثلثين بشرطين: أحدهما: كونهن اثنتين فأكثر، الثاني: عدم المعصب، وهو الابن -أخوهن.

الصنف الثاني: بنات الابن، (وهو كذاك لبنات الابن) ابن الميت وإن نزل، (فافهم مقالي فهم صافي الذهن) مقالي معناه: قولي، المصدر الميمي يقال: قول ومقال، (فهم صافي الذهن) يعني: فهم إنسان مُصغٍ، مُعتنٍ بالعلم، حاضر الذهن، لا مشرد الذهن، يعني: فافهم مقالي فهم إنسانٍ مُقبلٍ على العلم، وطالب فيه، مُصغٍ له، بعيد عن تشتيت الذهن.

فإذا هلك هالكٌ عن بنتي ابن أو أكثر فلهما الثلثان بثلاثة شروط:

  • الشرط الأول: أن يكن اثنتين فأكثر.
  • الثاني: عدم المعصب، وهو أخوهن، أو ابن عمهن الذي في درجتهن.
  • الثالث: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن.

بهذه الشروط الثلاثة يأخذن الثلثين: بنات الابن وإن نزل أبوهن: بنات ابن الميت، أو بنات ابن ابن الميت، أو بنات ابن ابن ابن الميت، لهن الثلثان بهذه الشروط الثلاثة: أن يكن اثنتين فأكثر، هذا شرط وجودي، وشرطان عدميان: عدم المعصب، وهو ابن الابن الذي في درجتهن، سواء كان أخًا أو ابن عمٍّ، والشرط الثالث: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن؛ لأنهن كالبنات عند عدم البنات بإجماع المسلمين.

الصنف الثالث: الأخوات الشَّقائق، وهذا معنى قوله:

وهو للاختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد
هذا إذا كنَّ لأمٍّ وأبِ أو لأبٍ فاعمل بهذا تُصِب

فهو للأختين الشقيقتين بشروط أربعة:

  • الأول: أن يكنَّ اثنتين فأكثر.
  • الثاني: عدم المعصب، وهو الشقيق.
  • الثالث: عدم الفرع الوارث.
  • الرابع: عدم الأصل من الذكور الوارث، والمراد به الأب، أو الجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة.

فلا يأخذن الثلثين إلا بهذه الشروط الأربعة:

الأول: أن يكن اثنتين فأكثر؛ لقول الله جلَّ وعلا: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ [النساء:176] في آخر سورة النساء.

الشرط الثاني: عدم المعصب، وهو الأخ الشقيق.

الثالث: عدم الفرع الوارث، لا يوجد بنين ولا بنات، ولا بني ابن ولا بنات ابن.

الشرط الرابع: عدم الأصل من الذكور الوارث، يعني: عدم الأب والجد، الجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة.

فإذا كملت هذه الشروط أُعطيت الشَّقيقات الثلثين.

الصنف الرابع: الأخوات لأب، أخوات الميت من أبيه كالشَّقيقات؛ ولهذا قال: (أو لأب)، فإذا كن بالشروط المذكورة أخذن الثلثين بشرطٍ خامسٍ: وهو عدم الأشقاء والشَّقائق.

فالأخوات لأب يأخذن الثلثين بخمسة شروط:

  • أن يكنَّ اثنتين فأكثر.
  • الثاني: عدم المعصب، وهو أخوهن لأب.
  • الثالث: عدم الفرع الوارث، وهم أولاد الميت، وأولاد بنيه وإن نزلوا.
  • الشرط الرابع: عدم الأصل من الذكور الوارث، وهو الأب، والجد وإن علا بمحض الذكورة.
  • الخامس: عدم الأشقاء والشَّقائق.

إذا استكملن هذه الشروط الخمسة أُعطين الثلثين.

كم أصحاب الثلثين؟

الطالب: أصحاب الثلثين أربعة أصناف.

الشيخ: الصنف الأول؟

الطالب: الصنف الأول: البنات.

الشيخ: يأخذنه؟

الطالب: يأخذنه بشرطين.

الشيخ: أحدهما.

الطالب: أن يكن اثنتين فأكثر.

الشيخ: والثاني؟

الطالب: عدم المعصب.

الشيخ: وهو؟

الطالب: وهو أخوهن، الابن.

الشيخ: الصنف الثاني؟

الطالب: الصنف الثاني: بنات الابن؟

الشيخ: يأخذنه؟

الطالب: يأخذنه بثلاثة شروط: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن.

الشيخ: مَن مُعصبهنَّ؟

الطالب: معصبهن أخوهن، وابن عمِّهن الذي في درجتهنَّ.

الشيخ: وهكذا مَن كان أنزل منهنَّ عند؟

الطالب: إذا كان في نفس الدَّرجة.

الشيخ: عند؟

الطالب: عند الحاجة إليه.

الشيخ: الصنف الثالث؟

الطالب: الصنف الثالث: الأخوات الشَّقائق؟

الشيخ: بكم شرط؟

الطالب: بأربعة شروط: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وهو الأخ الشقيق، وعدم الفرع الوارث.

الشيخ: مَن هو الفرع الوارث؟

الطالب: أولاد الميت، وأولاد بنيه وإن نزلوا.

الشيخ: الشرط الرابع؟

الطالب: عدم الأصل من الذكور الوارث.

الشيخ: والمراد به؟

الطالب: الأب، والجد أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة.

الشيخ: وأبو الأم؟

الطالب: أبو الأم لا.

الشيخ: ما يحجبهن؟

الطالب: لا.

الشيخ: الصنف الرابع.

الطالب: الصنف الرابع: الأخوات لأب.

الشيخ: بكم شرط؟

الطالب: بخمسة شروط: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وهو الأخ لأب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم الأشقاء والشَّقائق.

.......

الشيخ: كم أصحاب الثلثين؟

الطالب: أربعة أصناف: البنات، وبنات الابن، والأخوات الشَّقائق، والأخوات لأب.

الشيخ: الصنف الأول؟

الطالب: البنات.

الشيخ: يأخذنه؟

الطالب: بشرطين.

الشيخ: أحدهما؟

الطالب: أن يكن اثنتين فأكثر.

الشيخ: والثاني؟

الطالب: عدم المعصب.

الشيخ: وأيش الدليل؟

الطالب: قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ [النساء:11].

الشيخ: وأيش الدليل على عدم المعصب؟

الطالب: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

الشيخ: دلَّ على أنه إذا كان معهن ما يُعطين ثلثين، يُعصبهنَّ؟

الطالب: نعم.

الطالب: البنتان لهما الثلثان.

الشيخ: المسألة من كم؟

الطالب: من ثلاثة.

الشيخ: للبنتين؟

الطالب: الثلثان.

الشيخ: والباقي؟

الطالب: الباقي لابن الابن تعصيبًا.

الشيخ: ما يُعصبهن؟

الطالب: لا.

الشيخ: لأنه؟

الطالب: لأنه أنزل منهن.

الشيخ: وليس لهن به حاجة.

الطالب: وليس لهن به حاجة.

الشيخ:..........؟

الطالب: كذلك.

الشيخ: أربعة؟

الطالب: كذلك.

الشيخ: عشرة؟

الطالب: كذلك.

الشيخ: ما لهن إلا الثلثين؟

الطالب: ما لهن إلا الثلثين.

الشيخ: بنتا ابنٍ، وأخ شقيق، من كم؟

الطالب: من ثلاثة.

الشيخ: لابنتي الابن؟

الطالب: الثلثان اثنان، والباقي واحد للأخ الشقيق تعصيبًا.

الشيخ: بنات الابن عشرة؟

الطالب: أيضًا.

الشيخ: عشرون؟

الطالب: كذلك.

الشيخ: ما لهن إلا الثلثين.

الطالب: نعم.

الشيخ: وإن زدن ليس لهن زيادة؟

الطالب: لا.

الشيخ: والشروط تامَّة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: أن يكن اثنتين فأكثر، الحاصل، وليس هناك مُعصب، ولا فرع وارث أعلى.

الطالب: نعم.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أختين شقيقتين، وأخ لأب؟

الطالب: من ثلاثة: للشقيقتين الثلثان اثنان.

الشيخ: والباقي واحد.

الطالب: والباقي تعصيب.

الشيخ: ما يُعصبهن الأخ لأب؟

الطالب: لا.

الشيخ: مَن يُعصبهن؟

الطالب: الشقيق.

الشيخ: ولا هو موجود.

الطالب: نعم يا شيخ.

الشيخ: وباقي الشروط متوفرة؟

الطالب: نعم يا شيخ.

الشيخ: فإن كانت الشقائق ثلاثًا أو أربعًا؟

الطالب: كذلك يا شيخ.

الشيخ: خمسًا؟

الطالب: نعم كذلك.

الشيخ: عشرًا.

الطالب: نفسه يا شيخ.

الشيخ: مهما كثرنَ؟

الطالب: نعم يا شيخ.

الشيخ: ما لهن إلا الثلثان؟

الطالب: ما لهن غير الثلثين.

الشيخ: وإن كنَّ أخوات لأبٍ بدل الشَّقائق؟ أختان لأب وعم شقيق.

الطالب: الأختان لأب تأخذان الثلثين، والباقي تعصيب للعم الشقيق.

الشيخ: وهكذا لو كثرن: خمس أو عشر؟

الطالب: نعم.

الشيخ: والباقي للعم الشقيق أو العم لأب؟

الطالب: نعم.

الشيخ: شروطهم تامَّة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: وهي خمسة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ثنتان فأكثر، وليس هناك معصب، ولا فرع وارث، ولا أصل من الذكور وارث، ولا أشقاء، ولا شقائق.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أم، وبنتين، وابن ابن؟

الطالب: المسألة من ستة: للأم السدس، وللبنتين الثلثان أربعة، ولابن الابن الباقي تعصيبًا، تامَّة شروطهم؛ شرطان وهما: أنهما أكثر من واحدةٍ. والشرط الثاني: عدم وجود المعصب، وابن الابن ما يُعصبهن؛ لأنه أنزل، وليس بهن حاجة إليه.

الشيخ: فإن كانت البنات أكثر؟

الطالب: كذلك.

الشيخ: ولو عشر، ولو أكثر ليس لهن إلا الثلثان؟

الطالب: نعم.

الشيخ: فإن كن بنات ابن؟ أم، وبنات ابن، وأخ لأب؟

الطالب: كذلك، المسألة من ستة: للأم السدس، وبنات الابن لهن الثلثان أربعة ولو كثرن، والأخ لأب له الباقي تعصيبًا.

الشيخ: شروطهن مُتوفرة؟

الطالب: نعم، وهي ثلاثة شروط: الأول: أنهن أكثر من واحدةٍ. والثاني: عدم وجود المعصب. والثالث: عدم وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن.

الشيخ: أخوان لأم، وأختان شقيقتان؟

الطالب: الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، من ثلاثة المسألة: لهما الثلثان اثنان، والأخوان لأم لهما السدس.

الشيخ: يأتي بحثه في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله، المقصود معهم.

الطالب: لهم الثلث يا شيخ؛ لأنهم أكثر من واحدٍ.

الشيخ: الثلث واحد بينهما.

الطالب: نعم، بين الأخوين لأم.

الشيخ: فإن كانت الأخوات لأب بدل الشَّقائق؟

الطالب: كذلك لهن الثلثان، والإخوة لأم لهم الثلث.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أم، وبنتي ابن، وابن؟

الطالب: الأم تأخذ السدس، المسألة من ستة: تأخذ السدس، والابن يأخذ الباقي، وبنتا الابن تُحجبان بالابن، تسقطان لأنه اختلَّ شرطهما؛ وهو وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منهما.

الشيخ: أم، وابن، وثلاث بنات؟

الطالب: الأم تأخذ السدس، والباقي بين الأبناء؛ للذكر مثل حظ الأُنثيين، الباقي خمسة، ورؤوسهم خمسة، ينقسم.

الشيخ: البنات ما تُعطيهن الثلثين؟

الطالب: لا، ما يأخذن الثلثين.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لوجود المعصب.

الشيخ: اختلَّ الشرط؟

الطالب: إيه، نعم.