09 من قوله: (والسدس فرض سبعة من العدد)

باب مَن يرث السدس

والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابنٍ وجد
والأخت بنت الأب ثم الجده وولد الأم تمام العده
فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد
وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي
وهو لها أيضًا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين
والجدّ مثل الأب عند فقده في حوز ما يُصيبه ومدّه
إلَّا إذا كان هناك إخوه لكونهم في القرب وهو أسوه
أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجدّ ترث
وهكذا ليس شبيهًا بالأب في زوجة الميت وأم وأب
وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات
وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالًا يُحتذى
وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلت
والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم أو لأب
وولد الأم ينال السدسا والشرط في إفراده لا يُنسى
وإن تساوى نسبُ الجدَّات وكن كلهن وارثات
فالسدس بينهن بالسَّويه في القسمة العادلة الشرعيه
وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بُعْدَى وسدسًا سلبت
وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان
لا تسقط البُعدى على الصحيح واتَّفق الجلُّ على التصحيح
وكل مَن أدلت بغير وارث فما لها حظٌّ من الموارث
وتسقط البُعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي: حسبي
وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكالٍ ولا غموضِ

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذا الباب فيمَن يرث السدس، تقدم خمسة فروض: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، وهذا السادس: السدس، هذه الفروض المنصوص عليها في القرآن العظيم ستة، تقدم الخمسة، وهذا السادس، والسابع ثبت بالاجتهاد كما تقدم؛ وهو ثلث الباقي في العمريتين.

بيَّن المؤلفُ رحمه الله أنَّ السدس يرثه سبعة بنصِّ القرآن، وبما جاء في السنة من جهة الجدَّة.

يقول المؤلف رحمه الله:

باب مَن يرث السدس

والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم...

بدل من "سبعة" بالجرِّ، ويجوز الرفع: "أبٌ وأمٌّ" خبر مبتدأ محذوف، يعني: وهم أب وأم.

  ...... ثم بنت ابنٍ وجد
والأخت بنت الأب ثم الجده وولد الأم تمام العده

هذه سبعة: الأبوان -الأب والأم- والجد محل الأب، والجدة محل الأم، وبنت الابن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة، وولد الأم، وهو السادس، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11]، فدلَّ على أن الأب والأم يرثان السدس مع الولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، والواحد والجماعة، ويشمل ولد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا، كلهم ينطبق عليهم الولد بإجماع المسلمين، الولد اسم للذكر والأنثى من أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا.

فإذا وُجد أب أو أم مع الولد، ولو ابن واحد: كأبوين وابن، للأب السدس، وللأم السدس، والباقي للابن، وابن الابن كذلك، والجد مثل الأب؛ لأنَّ النبي ﷺ أعطى الجدَّ السدس، إذا لم يكن دونه أب نزله منزلة الأب، فالجد هو أب، قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:22]، وقال: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ [الحج:78]، وقال: يَا بَنِي آدَمَ [الأعراف:26]، مع البُعد العظيم، فأبونا إبراهيم، وجدنا آدم، مع البُعد العظيم، فالجد أب.

الرابع: بنت الابن وإن نزل أبوها مع البنت، بينها في قوله: (أب وأم ثم بنت ابنٍ وجدّ) هذا الرابع، أب وأم وجد، الرابع: بنت الابن وإن نزل أبوها؛ لأنَّ الرسول قطع للبنت النصف، وبنت الابن السدس تكملة الثلثين.

(والأخت بنت الأب) هذه الخامسة، إذا كانت مع الشقيقة: كبنت الابن مع البنت سواء، تُعطى السدس مع الشقيقة: كبنت الابن مع البنت.

ثم الجدة السادسة: أم الأم وأم الأب، أم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، الرسول أعطى الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، سواء كانت قريبةً أو بعيدةً: أم أم، أو أم أم أم، أو أم أب، أو أم أم أب، وما أشبهها بمحض الإناث.

السابع: (ولد الأم تمام العده)، ولد الأم يعني: الأخ لأم، أو الأخت لأم؛ لقول الله سبحانه: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:12]، أجمع العلماء على أن المراد بهذا الإخوة لأم، فالأخ لأم له السدس، والأخت لأم لها السدس، فإن كثروا فلهم الثلث: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، هؤلاء هم أهل السدس، هؤلاء السبعة.

فالأب يستحقه مع الولد وهكذا الأم بتنزيل الصمد

تنزيل الرب جلَّ وعلا، في قوله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11]، والجد والجدة من باب أولى، كما أنَّ الأب يأخذ السدس مع الولد، والأم كذلك، فالجد والجدة كذلك من باب أولى.

(وهكذا الأم بتنزيل الصمد) وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره: إثر الابن، ويحتذي، فهو مثله، يحتذي حذوه، متى فُقد الابن حلَّ محلَّه ابن الابن، ومتى فُقد ابن الابن حلَّ محله ابن ابن الابن، وهكذا وإن نزل.

(وهو) أي السدس (لها) الأم أيضًا (مع الاثنين) من إخوة الميت (فقس هذين) يعني: تأخذ السدس مع الإخوة من أمٍّ؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ}، صارت تأخذ السدس مع الفرع الوارث، ومع الإخوة لأم تُعطى السدس إن كان معها ولد، ولو ابن واحد، أو ابن ابن، أو بنت ابن، أو بنت، وتُعطى السدس أيضًا مع الجمع من الإخوة: اثنين أو أكثر.

والجدة لها السدس دائمًا، ما لها إلا السدس، سواء مع إخوة، أو مع غير إخوة، الجدة ليس لها إلا السدس؛ لأنه ﷺ أعطى الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم.

والجدّ مثل الأب عند فقده في حوز ما يُصيبه ومدّه
إلَّا إذا كان هناك إخوه لكونهم في القرب وهو أسوه

هذا قول لبعض أهل العلم كما يأتي في باب الجد والإخوة، وبيَّن في باب الجدَّة والإخوة أن الصحيح أنَّ الجدَّ أب يحجب الإخوة.

أو أبوان معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجدّ ترث

فالجدة تأخذ السدس مطلقًا، والأم مع الأخوين لأم تأخذ السدس، إلا في العمريتين؛ وهما زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب، ففي هاتين الصورتين ليس للأم إلا ثلث الباقي، لا تأخذ الثلث ولا السدس في هاتين الصورتين، مُستثناة كما تقدم.

والسدس فرض جدَّةٍ في النسب واحدة كانت لأم أو لأب

الجدة ما لها إلا السدس مطلقًا، وهي السادسة.

وولد الأم ينال السدسا والشرط في إفراده لا يُنسى

إنما يأخذه إذا كان فردًا، فهذه سبعة:

الأول: الأب والأم، يأخذانه بشرط الولد؛ وجود الولد، وتأخذه الأم أيضًا مع الإخوة: اثنين فأكثر.

الثالث: الجدّ أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة، يأخذ السدس مع الولد؛ واحد أو أكثر، فإن كان الولد أنثى مع الأب والجد أخذ السدس، والباقي بالتَّعصيب، يصير يجمع بين الفرض والتَّعصيب، الأب والجد إذا كان الذي معه من الولد أنثى فإنه يُعطى السدس، وإن بقي شيء يأخذه تعصيبًا.

الرابع: بنت الابن وإن نزل أبوها مع البنت تُعطى السدس؛ لأنَّ الرسول قضى في ذلك.

الخامس: الأخت لأب مع الشَّقيقة: كالبنت؛ قياسًا على بنت الابن مع البنت.

السادس: الجدة من جهة الأب، أو من جهة الأم بمحض الإناث.

السابع: ولد الأم، وهو الأخ لأم، أو الأخت لأم، سُمي ولد الأم لأنه يُنسب إلى الميت من جهة أمه، ليس له شريك في أبيه، وإنما أخ له من الأم.

ثم قال رحمه الله: (وإن تساوى نسب الجدَّات) يعني: إذا وُجدت جدات -ثنين أو أكثر- (وكن كلهن وارثات)، (فالسدس بينهن بالسويه) إذا كان العددُ جدَّتين وارثتين، يعني: كل واحدةٍ مُدلية بأنثى أو بالأب ترثان، أما إذا أدلت بأبٍ بين أنثيين فإنها لا ترث، كما في آخر الباب:

وكل مَن أدلت بغير وارث فما لها حظٌّ من الموارث

لكن لا بدَّ أن تكون مُدلية بوارثٍ: أم أم، أم أب، أم أب الأب، أم أم أم، يعني: أدلت بوارثٍ، هذه الجدَّة تُعطى السدس.

فإن اجتمع جدَّتان أو أكثر مُتساويتان قسم بينهما السدس، مثل: أم أم، وأم أب، بينهما سواء، وقد تكون ثلاثًا، مثل: أم أم أم، وأم أم أب، وأم أب الأب، يكون ثلاث مستويات، يكون السدس بينهن أثلاثًا:

فالسدس بينهن بالسَّويه في القسمة العادلة الشرعيه

(وإن تكن) الجدَّة (قربى لأم حجبت * أم أب بُعدى وسدسًا سلبت) أم أم، وأم أم أب، هذه تحجبها أم الأم، هذه قريبة، أم أم الأب بعيدة تسقط، مثل: ابن الابن مع الابن، ومثل: ابن ابن الابن مع ابن الابن، أعلى منه، ومثل: أخ شقيق مع ابنه، ومثل: أخ لأب مع ابنه، القريب يحجب البعيد.

وإن تكن قربى لأم حجبت أم أب بُعْدَى وسدسًا سلبت

أخذت يعني، (وإن تكن بالعكس) القريبة من جهة الأب، والبعيدة من جهة الأم، (فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان) أحدهما: أنها تسقط البعيدة مطلقًا وإن كانت من جهة الأم. والثاني: لا تسقط، (لا تسقط البُعدى على الصحيح) يعني: عند الشافعية؛ لأنها مدلية بالأم، والأم أقوى، (واتَّفق الجلُّ) يعني: من الشافعية (على التصحيح).

وهذا الذي اتَّفقوا عليه ليس بصحيحٍ، الصواب أن البعيدة تسقط بالقريبة مطلقًا، سواء كان من جهة الأم، أو من جهة الأب، كما في القاعدة: القريب من الورثة يحجب البعيد: أخ يحجب ابنه، أب يحجب الجد، أم تحجب الجدة، ابن ابن يُحجب بالابن، وهكذا القاعدة، قاعدة الفرائض: أنَّ كل جماعةٍ من جنسٍ واحدٍ قريبهم يحجب بعيدَهم، القريبة ترث، والبعيدة تسقط.

وكل مَن أدلت بغير وارث فما لها حظٌّ من الموارث

كأم أبي أب، كأم أبي أم أب، يعني: أدلت بغير وارثٍ: أم أبي أم أب، أبو أم الأب ما هو بوارثٍ؛ لأنها من ذوي الأرحام، أو أم أبي أم كذلك لا ترث؛ ولهذا قال:

وكل مَن أدلت بغير وارث فما لها حظٌّ من الموارث

أم أب أم أدلت بغير وارثٍ، أم أب أم أب أدلت بغير وارثٍ تسقط.

وتسقط البُعدى بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي: حسبي

هذا أمر صحيح مطلقًا، هذا الصواب: تسقط البُعدى من الجدَّات بذات القربى، سواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب، هذا قد يُناقض ما قبله، لكن يُحمل على أنَّ مراده: إذا كان في جهةٍ واحدةٍ كل واحدةٍ تُسقط البعيدة، أم أب تُسقط أم أم أب، وأم أم تُسقط أم أم أم أب، وأم أم، وهكذا في جهةٍ واحدةٍ.

والأولى في المذهب: الصواب، الأولى يعني: الواجب، الصواب، (فقل لي) يعني: قل لي يا أيها الطالب (حسبي) يعني: قد أوفيتُ وبيَّنتُ، يكفي، يعني: فقل لي أنت: قد أوضحتَ أهل السدس بيانًا شافيًا كافيًا.

وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكالٍ ولا غموضِ

تناهت قسمة الفروض الستة: النصف، والربع، والثمن، والثلث، والثلثان، والسدس، أنهاها رحمه الله في هذه الأبواب، (من غير إشكال ولا غموض) كلام بيِّن واضح رحمه الله.

وهنا قد ترث الجدَّة من جهتين ترث بهما: تكون أم أم، وأم أب، قد تجتمع فيها الجهتان فترث بهما: أم أم أم، وأم أم أب، يكون الإنسانُ قد تزوج بنت عمِّه، تكون أم أبيه -الطفل هذا- جدَّة له، وأم أمه جدَّة له، جهتا إرث، فتأخذ بهما ثلثي السدس، القاعدة: أنَّ كل جدةٍ قريبة تُسقط الجدة البعيدة، هذه القاعدة التي تجب، كما أنَّ كل ابن ابن يسقط بالابن، كل ابن قريب يسقط به الابنُ البعيد، وكل جدٍّ قريب يسقط به الجدُّ البعيد، وكل ابن أخ قريب يسقط به ابن الأخ البعيد، وهكذا ابن العم البعيد يسقط بابن العم القريب، والعم القريب يسقط به العم البعيد، وهكذا، فهكذا كل جدةٍ قريبةٍ تسقط بها الجدَّة البعيدة من جهة الأم، ومن جهة الأب.

وفَّق الله الجميع.

الشيخ: كم أصحاب السدس؟

الطالب: سبعة أصناف: الأب، والأم، والجد، والجدة، وبنت الابن، والأخت لأب، وولد الأم.

الشيخ: الأب يأخذه بأي شرطٍ؟

الطالب: بشرط وجود الفرع الوارث، شرط واحد فقط.

الشيخ: والجد؟

الطالب: والجد كذلك بشرط وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الأب.

الشيخ: شرط وجودي وعدمي؟

الطالب: نعم.

الشيخ: عدم الأب ووجود الفرع الوارث؟

الطالب: نعم.

الشيخ: والأم؟

الطالب: والأم تأخذه بشرط وجود الفرع الوارث، أو وجود جمع من الإخوة: اثنين فأكثر.

الشيخ: وألا تكون المسألة؟

الطالب: وألا تكون المسألة إحدى العمريتين.

الشيخ: وهي زوج وأم وأب، وزوجة وأم أب. فلها فيهما؟

الطالب: ثلث الباقي.

الشيخ: كما تقدم.

الطالب: نعم.

الشيخ: الرابع؟

الطالب: الجدة، تأخذه بشرط عدم الأم مطلقًا، سواء معها فرع وارث، أو ما معها فرع وارث، ليس لها إلا السدس.

الشيخ: الخامس؟

الطالب: الخامس: بنت الابن وإن نزل أبوها، تأخذ السدس مع وجود البنت تكملة الثلثين، بشرط عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها.

الشيخ: وكل بنت ابنٍ نازلة مع بنت ابن عليا، مثل: بنت الابن مع البنت؟

الطالب: نعم.

الشيخ: سواء؟

الطالب: سواء.

الشيخ: إذا كانت بنت ابنٍ عليا، وبنت ابنٍ نازلة، العليا تُعطى؟

الطالب: العليا تُعطى النصف، والنازلة تُعطى السدس تكملة الثلثين.

الشيخ: السادسة؟

الطالب: الأخت لأب مع الشقيقة، تعطى السدس بشرط عدم المعصب، مع توفر الشروط المعروفة؛ لأنها التي تورث بها الشقيقة، الأربعة الشروط المتوفرة، يعني: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث، وعدم المعصب، وأن تكون مع الأخت الشَّقيقة وارثة النصف.

الشيخ: السابع؟

الطالب: ولد الأم، بشرط انفراده، مع عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث كما تقدم.

الشيخ: فإن وُجد فرع وارث؟

الطالب: سقط.

الشيخ: ولو أنثى؟

الطالب: ولو.

الشيخ: أو أصل من الذكور وارث؟

الطالب: كذلك سقط.

الشيخ: وإذا وُجدت جدَّات مُتعددات؟

الطالب: القُربى تحجب البُعدى.

الشيخ: وإذا تساوين؟

الطالب: إذا تساوين يشتركن في السدس.

الشيخ: ثنتان أنصاف، ثلاثة أثلاث.

الطالب: نعم.

الشيخ: والتي فيها جهتان ترث بهما؟

الطالب: نعم، ترث بهما.

الشيخ: والقريبة تُسقط البعيدة؟

الطالب: نعم، القريبة تُسقط البعيدة.

الشيخ: وإذا أدلت بغير وارثٍ من أم أبي أم، أو أم أبي أم أب؟

الطالب: تسقط.

....

الشيخ: إذا كانت جدَّتان فأكثر، إذا وُجدت جدَّتان ترثان أو ما ترثان؟

الطالب: نعم، إذا كانتا متساويتين في الدَّرجة يأخذان السدس بينهما، إن كن ثنتين أنصافًا، وإن كن ثلاثًا أثلاثًا، ولو كن أربعًا كذلك في الدَّرجة العليا.

الشيخ: وإذا كان في الجدَّة جهتان: أم أم، وأم أب؟

الطالب: ترث من الجهتين.

الشيخ: وإذا كان بعضهن قريبًا وبعضهن بعيدًا؟

الطالب: القريبة تُسقط البعيدة مطلقًا، سواء كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب.

الشيخ: والتي تُدلي بغير وارثٍ؟ تُدلي بأم أبي أم، أو أم أبي أم أب؟

الطالب: لا ترث.

الشيخ: كم أصحاب السدس؟

الطالب: أصحاب السدس سبعة: الأب، والأم، والجد، وبنت الابن، والأخت لأب، والجدة، وولد الأم.

الشيخ: الأب بكم شرطٍ يأخذه؟

الطالب: الأب بشرطٍ واحدٍ، وهو وجود الفرع الوارث.

الشيخ: وإن كان الفرعُ الوارث أنثى -بنت أو بنت ابن- تُعطى شيئًا زائدًا إن بقي شيء؟

الطالب: نعم تعصيبًا، تجمع بين الفرض والتَّعصيب.

الشيخ: الثاني؟

الطالب: الثاني: الأم، وترثه بشرطٍ وجودي، وهو وجود الفرع الوارث، أو جمع من الإخوة.

الشيخ: وحدّ الجمع؟

الطالب: اثنان فأكثر.

الشيخ: وألا تكون؟

الطالب: وألا تكون المسألةُ إحدى العُمريتين.

الشيخ: فإن كانت إحدى العُمريتين؟

الطالب: تُعطى الأم ثلث الباقي فيهما.

الشيخ: الثالث؟

الطالب: الثالث: الجد، والشرط وجودي: وهو وجود الفرع الوارث، وعدمي: وهو عدم وجود الأب.

الشيخ: والرابع؟

الطالب: الرابع: بنت الابن.

الشيخ: فأكثر؟

الطالب: نعم.

الشيخ: تأخذه؟

الطالب: ترثه بشرطٍ عدمي: وهو عدم المعصب، ووجودي: وجود البنت.

الشيخ: وعدم الفرع الوارث الأعلى منها؟

الطالب: نعم.

الشيخ: سوى البنت؟

الطالب: سوى البنت، إذا أخذت النصف تأخذ معها السدس.

الشيخ: والخامس؟

الطالب: الخامس: الأخت لأب فأكثر، وترثه بشرطين: عدمي: وهو عدم وجود المعصب، ووجود الأخت الشقيقة الوارثة النصف فرضًا.

الشيخ: إذا وُجدت بنت ابن نازلة، وبنت ابن عليا؟

الطالب: بنت الابن العليا تأخذ النصفَ، وبنت الابن النازلة تأخذ السدس تكملة الثلثين.

الشيخ: السادس؟

الطالب: السادس: الجدة، وتأخذه بشرطين: شرط وجودي: وهو وجود الفرع الوارث، وعدمي: وهو عدم وجود الأم.

الشيخ: لا؛ أن تكون وارثةً.

الطالب: نعم، نعم.

الشيخ: أن تكون؟

الطالب: أن تكون وارثةً.

الشيخ: يعني: مُدلية؟

الطالب: مُدلية بوارثٍ.

الشيخ: وأن تكون الأم معدومةً؟

الطالب: نعم.

الشيخ: السابع؟

الطالب: السابع: ولد الأم.

الشيخ: ويأخذه؟

الطالب: يأخذه بثلاثة شروط: شرط وجودي: وهو أن يكون مُنفردًا. والثاني والثالث عدميان: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث.

الشيخ: ما الدليل على إرث الأب والأم السدس؟

الطالب: قول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ [النساء:11].

الشيخ: كل جدة قريبة تُسقط الجدة البعيدة مطلقًا؟

الطالب: نعم، مطلقًا.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أم، وجد -أبي أب- فقط، وبنت ابن، وأخ شقيق. بنت ابن، وابن ابن نازل، أم، جد -أبي أب- وبنت ابن، وابن ابن ابن نازل؟

الطالب: المسألة من ستة: للأم السدس، وللجد السدس، ولبنت الابن النصف ثلاثة، وابن الابن النازل يأخذ الباقي تعصيبًا.

الشيخ: ولماذا لا تُعطي السدس لبنت الابن؟ لماذا تُعطيها النصف؟

الطالب: تأخذ النصف.

الشيخ: هي من أهل السدس، ومن أهل النصف، من هؤلاء ومن هؤلاء؟

الطالب: من أهل النصف، ومن أهل السدس.

الشيخ: هنا شروط أخذها النصف موجودة؟

الطالب: موجودة.

الشيخ: وهي؟

الطالب: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي في درجتها وأعلى منها.

الشيخ: الثالث؟

الطالب: عدم المشارك، انفرادها، وقد توفرت فيها الشروط؛ ولهذا أعطيتُها النصف.

الشيخ: شروط أخذها السدس؟

الطالب: عدم المعصب، وعدم الفرع الوراث الذي هو أعلى منها، سوى صاحبة النصف، وأنها لا ترث السدس إلا معها.

الشيخ: فإن كانت بنت ابن مع بنت ابن أعلى؟

الطالب: ترث القربى النصف، والسفلى تأخذ السدس.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وعم شقيق؟

الطالب: المسألة من ستة: الأم لها السدس واحد، والشقيقة لها النصف ثلاثة.

الشيخ: شروطها متوفرة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: كم شروطها -شروط أخذها النصف؟

الطالب: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وعدم المشارك.

الشيخ: يصير لها النصف.

الطالب: نعم.

الشيخ: والمشارك أختها الشَّقيقة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: الأخت لأب ما تمنعها؟

الطالب: لا، الشَّقيقة فقط.

الشيخ: والأخت لأب ماذا لها؟

الطالب: لها السدس تكملة الثلثين، كبنت الابن مع البنت.

الشيخ: يبقى واحد لمن؟

الطالب: للعم الشقيق تعصيبًا.

الشيخ: والأخت لأب شروط أخذها السدس موجودة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: شرطان، وهما؟

الطالب: عدم المعصب، وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضًا.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم؟

الطالب: المسألة من ستة: الأم لها الثلث، والشقيقة لها النصف ثلاثة، والأخت لأب لها السدس تكملة للثلثين، والأخت لأم تسقط؛ لأنها استغرقت الفروض.

الشيخ: لأيش استغرقت؟ أخذت الأم واحد، والشقيقة ثلاثة، والأخت لأب واحد، هذه خمسة!

الطالب: نعم، نعم.

الشيخ: أيش لها؟

الطالب: تأخذ السدس.

الشيخ: من جملة السدس؟

الطالب: نعم.

الشيخ: وولد الأم ينال؟

الطالب:

وولد الأم ينال السدس والشرط في إفراده لا يُنسى

الشيخ: هذا هو الظاهر؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ولد الأم يشمل الذكر والأنثى؟

الطالب: نعم.

الشيخ: أيش تُعطيها؟ السدس؟

الطالب: تعطى السدس، نعم.

الشيخ: تمت ستة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: شروط أخذ ولد الأم السدس؟

الطالب: ثلاثة شروط: الأول: انفراده، والثاني: عدم وجود الفرع الوارث، والثالث: عدم وجود الأصل من الذكور الوارث، وقد توفرت الشروط.

الشيخ: والأخت لأب شروط أخذها السدس كم؟

الطالب: أن تكون مع أختٍ شقيقة وارثة النصف فرضًا، والثاني: عدم وجود المعصب.

الشيخ: وقد توفر الشرطان: الشَّقيقة وارثة النصف فرضًا، وليس معها مُعصِّب الأخت لأب.

الطالب: نعم.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أم، وأم أم، وبنت ابن، وبنت ابن ابن أنزل منها، وأخ شقيق؟

الطالب: المسألة من ستة: الأم لها السدس، وأم الأم تسقط.

الشيخ: لأنَّ من شرط إرثها: عدم وجود الأم، الرسول جعل لها السدس إذا لم يكن معها أم، وقد وُجدت فتحجبها.

الطالب: تحجبها نعم.

الشيخ: وبنت الابن العليا؟

الطالب: وبنت الابن العليا تأخذ النصف، وبنت الابن السفلى تأخذ السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخ الشقيق.

الشيخ: بنتان، وأم أب، وأخ لأب؟

الطالب: المسألة من ستة: البنتان لهما الثلثان أربعة، وأم الأب لها السدس.

الشيخ: لأنَّ الجدَّة لها السدس، شرطها موجود؟

الطالب: نعم.

الشيخ: شرطان: أحدهما؟

الطالب: عدم وجود الأم.

الشيخ: عدم الأم. والثاني؟ أن تكون مُدلية بوارثٍ، وهذا موجود.

الطالب: وهذا موجود نعم. والباقي للأخ لأب تعصيبًا.

الشيخ: أم أم، وبنت، وبنت ابن، وابن ابن؟

الطالب: المسألة من ستة: لأم الأم السدس واحد، شرطها موجود؛ شرطان: أحدهما: عدم وجود الأم، وأن تكون مُدلية بوارثٍ.

الشيخ: وهذان قد توفرا؟

الطالب: نعم. والبنت لها النصف، وبنت الابن للذكر مثل حظ الأُنثيين، بين بنت الابن وابن الابن -أخيها.

الشيخ: ما تُعطيها السدس؟

الطالب: لا.

الشيخ: وأيش السبب؟

الطالب: لأنه يُعصبها.

الشيخ: يعني: اختلَّ الشرط؟

الطالب: اختلَّ الشرط.

الشيخ: شرط من شروطها، وهو؟

الطالب: عدم المعصب.

الشيخ: وقد وُجد؟

الطالب: وُجد نعم.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أم، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخ لأب؟

الطالب: المسألة من ستة: الأم لها السدس؛ لأنَّ الله يقول: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ [النساء:11]، والأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة، والأخت لأب والأخ لأب: للذكر مثل حظِّ الأُنثيين.

الشيخ: ما أنت مُعطيها السدس؟

الطالب: لا.

الشيخ: لماذا؟

الطالب: لأنَّ أخاها يُعصِّبها.

الشيخ: يمنعها؟

الطالب: نعم.

الشيخ: شرط أخذها السدس: عدم المعصب؟

الطالب: نعم.

الشيخ: الباقي اثنان بينهما، ينقسم أو منكسر؟ يكون بائنًا، رؤوسهم ثلاثة، تُسمَّى: جزء السهم، تضرب في أصلها ستة.

الطالب: ثمانية عشر: للأم واحد في ثلاثة، ثلاثة. والشقيقة ثلاثة في ثلاثة، تسعة. والأخت لأب وأخوها اثنان في ثلاثة، ستة. للذكر أربعة، ولها اثنان.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن زوج، وأم أم، وأم أب، وثلاث بنين، وبنت؟

الطالب: المسألة من اثني عشر: الزوج له الربع؛ لوجود الفرع الوارث، والفرع يمنعه من النصف، والدليل قوله : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ [النساء:12]، وهذه فيها ولد، فله الربع.

وأم الأم وأم الأب لهما السدس بينهما، في درجةٍ واحدةٍ.

وباقي سبعة لثلاثة بنين وبنت تعصيبًا بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل واحدٍ اثنان، والبنت واحد.

الشيخ: أم، وبنتان، وجدة أم أبي أب، وأخ شقيق؟

الطالب: المسألة من ستة: الأم لها السدس، والجدة تسقط؛ أسقطتها الأم؛ لأنَّ شرطها: عدم الأم.

والبنتان لهما الثلثان، والباقي للأخ الشَّقيق.

الشيخ: فإن كان الموجود: أم أب، وأم أبي الأب، مع البنتين، والأخ الشَّقيق؟

الطالب: تسقط البُعدى بالقربى.

الشيخ: السدس لمن؟

الطالب: السدس لأم الأب؛ لأنها أقرب، وأم أبي الأب تسقط؛ لأنَّ القريبة تحجب البعيدة.

الشيخ: فإن كان الموجود: أم أم أم، وأم أم أب، وأم أبي الأب، كلهن موجودات؟

الطالب: مستويات، يشتركن، بينهن السدس أثلاثًا:

وإن تساوى نسب الجدَّات وكن كلهن وارثات
فالسدس بينهن بالسويه  

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أم أم أم، وأم أب، وأم أبي الأب، وابن -ابن الميت؟

الطالب: المسألة من ستة.

الشيخ: السدس لهم أو لبعضهم؟

الطالب: لأم الأب.

الشيخ: لأم الأب؛ لأنها أقرب درجةً؟

الطالب: نعم.

الشيخ: وأم أم الأم، وأم أبي الأب تسقطان؟

الطالب: نعم، تسقطان.

الشيخ: لأنَّ الجدَّة القريبة تحجب البعيدة، كالأم تحجبهن؟

الطالب: نعم.

الشيخ: والباقي للابن؟

الطالب: والباقي للابن.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أم أم، وأم أبي أم، وبنت، وبنت ابن، وأخ لأب؟

الطالب: المسألة من ستة: البنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، وأم الأم ترث السدس، وأم أبي الأم تسقط؛ لبُعدها.

الشيخ: لأنها؟

الطالب: لأنها غير مُدلية بوارثٍ.

الشيخ: أدلت بغير وارثٍ فتسقط.

الطالب: نعم يا شيخ.

الشيخ: يقول الرحبي:

وكل مَن أدلت بغير وارث فما لها حظٌّ من الموارث

الطالب: والباقي للأخ لأب.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن بنتين، وأم أب، وأم أبي الأب، وأخ لأب؟

الطالب: المسألة من ستة: للبنتين الثلثان أربعة، وأم أبي الأب تسقط، وأم الأب لها السدس واحد، والباقي للأخ لأب تعصيبًا.

الشيخ: وأم أبي الأب لأيش ما لها؟ فقيرة!

الطالب: لأنها بُعدى.

الشيخ: ولو أنها فقيرة؟

الطالب: ولو أنها فقيرة.

الشيخ: وأم الأب غنية؟

الطالب: تُعطى السدس ولو غنية.

الشيخ: وأم أبي الأب؟

الطالب: تسقط؛ لأنها بُعدى.

الشيخ: ولو أنها فقيرة؟

الطالب: ولو أنها فقيرة.

الشيخ: إيه، العبرة بالقرب والبُعد.

الطالب: نعم.

الشيخ: فإن كانت التي معك: أم أبي أب، وأم أبي أم؟

الطالب: ترث أم أبي الأب السدس.

الشيخ: وأم أبي الأم؟

الطالب: تسقط؛ لأنها أدلت بغير وارث.

الشيخ: أحسنت: (وكل مَن أدلت ..)؟

الطالب:

وكل مَن أدلت بغير وارث فما لها حظٌّ من الموارث

الشيخ: طيب، بارك الله فيك، أحسنت.