10 باب ما جاء في الرقى والتمائم

باب ما جاء في الرقى والتمائم

في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري : "أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره؛ فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت".

وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود.

وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وُكل إليه  رواه أحمد والترمذي.

التمائم: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين؛ لكن إذا كان المعلَّق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود .

و الرقى: هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحمة.

و التولة: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها، والرجل إلى امرأته.

وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله ﷺ: "يا رويفع، لعل الحياة تطول، بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته، أو تقلد وترا، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمدًا بريء منه".

وعن سعيد بن جبير قال: "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة". رواه وكيع. وله عن إبراهيم  قال: "كانوا يكرهون التمائم كلها، من القرآن وغير القرآن".

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد:

فهذا الباب عقده المؤلف، وهو أبو عبد الله الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شيخ الإسلام في زمانه، والقائم بالدعوة إلى الله ، والتحذير من الشرك ووسائله وذرائعه، والتحذير من البدع في النصف الثاني من القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية في هذه الجزيرة، وتوفي رحمه الله سنة 1206 من الهجرة النبوية، قام رحمه الله بالدعوة إلى الله وقام معه جم غفير من أهل العلم  والإيمان من أولاده وغيرهم، من أهل السنة من دعاة التوحيد حتى أزال الله بهم الشرك ونصر بهم التوحيد، وساعدهم الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وهكذا أولاده من بعده على الدعوة إلى الله، وقام بالدعوة في حريملاء ثم في العيينة ثم انتقل من العيينة إلى الدرعية، واستمر فيها من عام 1157 إلى أن توفي رحمه الله سنة 1206 من الهجرة النبوية، وهو قائم بالدعوة إلى الله، درس على أبيه وعلى غيره من أهل العلم، وانتقل إلى الحرمين الشريفين وأخذ عن علمائهما، وذهب إلى العراق وأخذ عن بعض علماء البصرة رحمه الله، ثم رجع وقام بالدعوة إلى الله وإنكار الشرك والدعوة إلى التوحيد، وكان كثير من الناس يتعلقون على الأموات والأشجار والأحجار ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم وينذرون لهم فبين لهم رحمه الله أن هذا هو الشرك وأن هذا هو دين الجاهلية الذي قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فهدى الله على يديه من سبقت له السعادة، واستقام أهل نجد على توحيد الله ودين الله وابتعدوا عن الشرك، ثم انتقل الدعاة من نجد إلى الحرمين وإلى غيرهما من الشام والعراق وغير ذلك، ونقل هذه الدعوة العلماء إلى الهند وغيرها ونفع الله بها المسلمين في مصر والهند وغير ذلك، وشارك علماء السنة في مصر والهند والشام شاركوا في هذه الدعوة المباركة ودعوا الناس إلى توحيد الله والإخلاص له؛ حتى انتشر الخير، وعظم الأمر، وهدى الله الكثير من أهل الشرك والبدع إلى حقيقة التوحيد؛ بسبب هذه الدعوة وأنصارها في كل مكان، وهذا الكتاب كتاب مبارك ألفه المؤلف رحمه الله لبيان حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، ووسائل الشرك وذرائعه وبين كثيرًا من البدع للتحذير منها، ومن ذلك هذا الباب.

يقول رحمه الله: "باب ما جاء في الرقى والتمائم" يعني باب أحكام الرقى جمع رقية، وهي ما يقرأه الناس على المرضى والتمائم وهي ما يعلق على الناس يسمونها التمائم، يسمونها حروز، يسمونها جوامع، وهي شيء يعلق على الصبي أو على المريض إما في رقبته وإما في عضده يسمونها الحروز، يسمونها الجوامع، يسمونها التمائم، وهي منكرة أنكرها النبي ﷺ وحذر منها، قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق تميمة فقد أشرك وفي الصحيح أنه ﷺ بعث في السرايا وفي البعوث من يدعوهم إلى الله جل وعلا وأن يبلغهم ألا يبق في رقبة أي بعير قلادة من وتر إلا قطعت، كان بعض الناس يعلق على الإبل القلائد الأوتار يزعمون أنه يحفظها بذلك، فأمر النبي ﷺ بقطع الأوتار التي تعلق على الإبل من أجل حفظها بزعمهم، قلادة من وتر أو قلادة قصد بها هذا المعنى.

أما القلائد التي للقيادة وللزينة فلا بأس بها، لا بأس أن يقلد إبله وخيله قلائد للزينة أو للقيادة، لكن أما أن يقلدها لدفع البلاء وتسمى الأوتار وتسمى التمائم هذا لا يجوز لا إبل ولا غيرها.

وهكذا حديث ابن مسعود يقول ﷺ: إن الرقى والتمائم والتولة شرك الرقى يعنى المجهولة والتي فيها شرك والتي يعتمد أهلها عليها دون الله، هذه من الشرك.

وهكذا التمائم وهي الحروز المعلقة من الشرك، وهكذا التولة وهي الصرف والعطف نوع من السحر يستعمله النساء في الغالب تصرف به المرأة زوجها إليها وهذا يسمى الصرف والعطف، وهو من أنواع السحر، فكلها سماها النبي عليه الصلاة والسلام من الشرك، ويستثنى من هذا الرقى الشرعية الرقى بالقرآن والدعوات الطيبة غير داخلة في هذا؛ لقوله ﷺ: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا وقد رقى النبي ورُقي، عليه الصلاة والسلام، وقال: لا رقية إلا من عين أو حمة يعني لا رقية كاملة تامة إلا من عين أو حمة، من عين العائن، والحمة السامة من ذوات السموم.

وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا وقد رقى النبي ورقي، ورقى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؛ فلا بأس بالرقية إذا كانت بالقرآن أو بالدعوات الطيبة لا بأس بذلك.

أما  الرقية بالأسماء المجهولة أو الدعوات المجهولة  أو باللغات المجهولة فلا تجوز، أو الرقية التي فيها شرك لا تجوز، فالرقى الشرعية لا بدّ فيها من شروط ثلاثة:

أن تكون باللسان العربي المعروف.

وأن لا يكون فيها محذور شرعًا.

والشرط الثالث: ألا يعتمد عليها؛ بل يعتقد أنها سبب، إن شاء الله نفع بها، وإن شاء لم ينفع بها، العمدة على الله سبحانه في كل شيء.

ويقول المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عكيم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق شيئًا وكل إليه من تعلق التمائم وكل إليها، ومن تعلق الودع وكل إليه، ومن تعلق على الرقى وكل إليها، ومن تعلق على الله كفاه الله: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ [الطلاق:3]  فالإنسان يفعل الأسباب ويعتمد على الله لا على السبب، يفعل الأسباب ولكن يعتمد على الله.

فالرقى جائزة والأدوية جائزة لكن مع الاعتماد على الله . سئل رسول الله قال له سائل: يا رسول الله، إن الرقى نسترقي بها، ودواء نتداوى به، هل يرد من قدر الله شيئًا؟ قال ﷺ: هي من قدر الله الرقى والدعوات والكي كله من قدر الله .

يقول المؤلف رحمه الله: التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين ويسمى الحروز، والغالب تعلق على الأولاد الصغار، وقد تعلق على الكبار، فما كان من القرآن والدعوات الطيبة لا بأس به عند جمع من أهل العلم، والصواب أنه يحرم، ولهذا قال: تنازع الناس في هذا إذا كان من القرآن، والصواب أنه لا يجوز حتى من القرآن لعموم الأدلة، لعموم النهي عن التمائم؛ ولأن هذا قد يشتبه يعلق هذا أو هذا فيشتبه، ولهذا قال إبراهيم يعني النخعي: كانوا يكرهونه يعني أصحاب ابن مسعود التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، والأحاديث عامة تعم ذلك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، هذا يعم التمائم التي من القرآن أو من غير القرآن.

وهكذا الصرف و العطف والتولة السحر كله منكر لا يجوز .

وجميع التمائم مطلقًا، أما الرقى فيها التفصيل، ما كان باللسان العربي وما كان معروف المعنى ولا يعتمد عليه بل على الله جل وعلا فلا بأس، النبي رَقَى ورُقِي عليه، عليه الصلاة والسلام وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا.

وقال لرويفع بن ثابت، قال: يا رويفع لعل الحياة تطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإنه محمدًا بريء منه هذا يدل على منع عقد اللحى للتكبر، والتعاظم، هذا لا يجوز، أو عقدها للتشبه بالنساء والمخنثين هذا لا يجوز بل يجب توفيرها ولكن يكون على وجه ليس فيه تكبر ولا تشبه بأعداء الله، يوفرها ويربيها ويتركها كما رباها النبي ﷺ وتركها ووفرها عليه الصلاة والسلام.

وعقد اللحية محمول عند العلماء عقدها على سبيل التكبر أو التشبه بأهل التخنث والنساء هذا لا يجوز.

وهكذا إذا تقلد الأوتار والتمائم لا تجوز، فإن محمدًا بريء منه .

وهكذا لا يستنجي بالرجيع ولا بالعظم لا يُستنجي بالعظام ولا بالبعر، الرسول ﷺ نهى عن هذا، وقال: إنهما طعام إخوانكم من أهل الجن كل بعرة من البعر تكون علفًا لدوابهم، وكل عظم ذكر اسم الله عليه يكون عليه أوفر ما كان لحمًا لهم، فلا يُستنجى بالرجيع ولا بالعظام لا بالبعر ولا بالروث ولا بالعظام.

ويقول سعيد بن جبير التابعي الجليل رحمه الله: (من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة) من قطع تميمة من إنسان كأنه أعتقه، أجر رقبة فإذا قال له: هذا لا يجوز، وقطعها إذا كان يقدر وأزالها، كأنه أعتق رقبة.

وجاء وفد من الجن إلى النبي ﷺ يسألونه الزاد الشراب والطعام فقال: لكم كل بعرة علف لدوابكم، ولكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يكون أوفر ما كان لكم لحمًا، ولهذا نهى عن الاستنجاء بالعظام والأرواث كما روى مسلم في الصحيح، وكما في حديث رويفع هذا.

وقال إبراهيم النخعي رحمه الله: كان أصحاب ابن مسعود يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وهكذا ابن مسعود ينهى عنها ويحرمها من القرآن وغير القرآن سدًا للذريعة وعملًا بعموم الأحاديث الدالة على منع التمائم، وسدًا لذريعة التساهل في هذا والالتباس.

وفق الله الجميع.

الأسئلة:

س: هل يجوز للمسلم أن يرقي الكافر؟

ج: لا بأس أن يرقيه مثل ما يعطيه الدواء إذا كان مستأمنًا له عهده، أما الحربي لا، أما إذا كان مستأمنًا معاهدًا لا بأس يرقيه أو يداويه أو يساعده بشيء من المال لا بأس إذا كان فقيرًا.

س: الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما مكث في الدعوة هنا؟

ج: مكث في الدعوة قريب من ستين سنة أربعة وأربعين تقريبا أو خمسة وأربعين إلى ست قريب خمسين سنة أو أكثر أو ستين سنة هو كان في حريملاء لما قدم إلى العراق ثم انتقل من حريملاء إلى عيينة عند عثمان بن معمر أميرها وساعده على ذلك، وكان في جبيلة قبر لزيد بن الخطاب مبني عليه بنية فهدموه ثم انتقل من عيينة إلى الدرعية عام سبع وخمسين عام سبع وخمسين ومائة فمكث في الدرعية من سبع وخمسين يعني أربعة وأربعين سنة وست من عام ألف.. وثلاثة عشر فصار خمسين في الدرعية وسنوات قبلها في عيينة وسنوات في حريملاء يمكن ستين سنة أو أكثر رحمه الله لأن عمره واحد وتسعين سنة.

س: وكان آل سعود معه في هذه الفترة كلها؟

ج: في الدرعية لما كان في الدرعية سنة 57 بدأ الدعوة في 58 في الدرعية والإمام محمد بن سعود أميرها كان معه في هذا خمسين سنة رحمه الله ثم ابنه عبد العزيز معه ثم أولاده .

س: الماء الذي يقرأ فيه هل ورد فيه شيء؟

ج: ورد أن النبي ﷺ قرأ بماء لثابت بن قيس وصبه عليه رواه أبو داود بإسناد صحيح.

س: تعليق السبحة على السيارة هل هو من جنس التمائم؟

ج: إن كان قصده لهذا ما يجوز، إن كان قصده تعليق تمائم ما يجوز لدفع البلاء ما يجوز وإن كان قصده علقها زينة فلا بأس، مثل ما يعلق في الجدران الآيات للذكرى.

س: الأفضل أن يقرأ في الماء؟

ج:يقرأ في الماء ويسقيه إياه أو يتروش به.

س: وكان في قبب؟

ج: نعم  كان في قبب على القبور.

س: ما يسمى الحصن الحصين الذي يباع في الحج فيه سورة يس، وآية الكرسي ويحطونها في صندوق أحمر ويبيعونها؟

ج: ما يصلح هذا.

س: وحكم من يبيعها؟

ج: يعلم أنه لا يجوز؛ لأن هذا دعوة إلى التمائم.

س: وإذا كانوا وافدين ولا معه؟

ج: يعلم يعلم ينصح.

س: ما تسحب منه؟

ج: بالقوة لا، من باب النصيحة إلا إذا كان الساحب من أهل الأمر مثل الهيئة وأشباهها لأن القوة من غيرهم يسبب مشاكل.

س: صحة حديث: الشتاء ربيع المؤمن؟

ج: ما أعرف حاله.

س: بعض الناس يأخذون صورة اليد ويقولون هذه خمسة هل هذا يسمى من التمائم؟

ج: رسم اليد ما يضر إذا كان فيه مصلحة الذي يمنع الرأس أو الجسم كله مع الرأس أو الرأس.

س: يعلقون يد وفي وسط اليد عين؟

ج: هذا منكر نسأل الله العافية .

س: هل يدخل فيه حكم الشرع إذا اعتقد أنها؟

ج: شرك أصغر. وإذا اعتقد أنها تدفع ....... فشرك أكبر أما إذا اعتقد أنها سبب فهي من الشرك الأصغر.

س: ثابت بن قيس كان محسود أم مسحور؟

ج: كان مريض ما أتذكر مرضه كان مريضًا ما أتذكر مرضه.

س: يعني صب الماء عام؟

ج: نعم وهكذا على جابر لما مرض توضأ النبي وصبه عليه.

....