17 باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

باب  لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله

وقول الله تعالى: لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا [التوبة:108]

عن ثابت بن الضحاك قال: " نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي ﷺ فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله ﷺ: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" رواه أبو داود. وإسناده على شرطهما.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

يقول المؤلف رحمه الله، وهو الإمام العلامة، وشيخ الإسلام في زمانه، الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي رحمه الله، المجدد لما اندرس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري، في هذه الجزيرة.

يقول رحمه الله في كتاب التوحيد الذي ألفه لتعليم الناس وتفقيههم في أصل دينهم، يقول رحمه الله: "باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله" والحكمة في ذلك أن في ذلك تشبهًا بالكافرين، ويُساء به الظن أيضًا، قد يظن أنه على دينهم وعلى طريقهم، فالذبح في المكان الذي يذبح فيه المشركون يسبب شيئين أحدهما: التشبه بهم، والثاني: أن يساء الظن بالفاعل، وأن يكون على دينهم وعلى طريقهم، قال الله تعالى: لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا [التوبة:108] يعني: مسجد الضرار الذي بناه المنافقون وأرصدوه لأبي عامر الراهب الفاسق، حتى إذا جاء ينزل فيه، ويحارب النبي ﷺ والمسلمين، فأنزل الله في حقهم: وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ [التوبة:107-108]

هذا مسجد قباء، وهذا مسجد النبي ﷺ؛ كلاهما أسس على التقوى، أما مسجد الضرار فقد أسس على الكفر بالله والإرصاد لأعداء الله والمحاربة لأولياء الله؛ فلهذا نهي الرسول ﷺ أن يقوم فيه، يعني: أن يصلي فيه، فدل ذلك على أن المحلات المعدة لمحاربة الله ورسوله لا يتعبد فيها لله؛ بل تهدم وتزال مع القدرة، محوًا لآثار الشرك، وإزالة لقواعد أهله.

وهكذا المحلات المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها لله ، وهكذا الكنائس والبِيع التي أعدها اليهود والنصارى لا يتعبد فيها المسلم لله حتى تزال وتغير هياكلها، كما فعل المسلمون في اللات لما هدموها وأزالوها بنوا محلها مسجدًا، فهكذا إذا  قدر المسلمون على الكنائس والبيع تزال وتغير هياكلها إلى مساجد، إلا إذا اضطر المسلم إلى ذلك كشمس أو برد أو مطر أو نحو ذلك.

وقال في الباب أيضًا: "عن ثابت الضحاك الأنصاري أن رجلًا نذر أن ينحر إبلا ببوانة" بوانة: موضع في أسفل مكة، وقيل: هضبة حول ينبع، فسأل النبي ﷺ فقال: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا: لا، قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، قال: أوف بنذرك خشي ﷺ أن يكون نذر حتى يتشبه بأعداء الله في أعيادهم، فلما قيل له: إن هذا المكان خالي، قال: أوف بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم، النذر بالمعصية لا يوفى به، وما لا يملكه ابن آدم باطل، كقوله: لله عليّ أن أعتق عبد فلان، أو لله عليّ أن أتصدق ببيت فلان، هذا باطل، هذا تلاعب باطل، ولا في المعصية لله عليه أن يشرب الخمر، لله عليه ألا يصلي صلاة الفجر، لله عليه ألا يبر والديه هذا أمور باطلة معصية.

واختلف الناس هل فيها كفارة يمين؟

على قولين: أصحهما أن فيها كفارة يمين، لحديث عائشة: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين.

المقصود أن النذور المخالفة للشرع لا يوفى بها، وعلى صاحبها كفارة اليمين، أما النذر فيما لا يملك فهو باطل. لله عليه أن يعتق عبد فلان أو لله عليه أن يتصدق ببيت فلان هذا نذر باطل لأنه لا يملكه.

الأسئلة:

س: شباب يدعون من قبل الديانات في مطاعم فيها خمور تباع، فهل يستجيبون لهذه الدعوات مع تكرارها أم يتركونها؟

ج: إن كان يشرب الخمر في محلهم اللي يأكلوا فيه وإن كان شرب الخمر له محل، واللي ........ فيه غرف أخرى لا بأس؛ لأن الناس قد يحتاجون إلى المطاعم، فإذا كانت المطاعم فيها أقسام فيها لمن أراد الخلوة بطعامه عن النساء وعن الخمور فلا بأس.

س: .....التي هو فيها هو وصاحبه ليس بها خمر لكن.. التي بجانبهم فيها خمر؟

ج: لا ينبغي هذا إلا مع الضرورة، لا يأتيها إلا مع الضرورة لأن هذا مشارك للشر ويتهم بالتساهل لا ينبغي إلا في محلات سليمة محلات ما فيها .. الخمر.

س: صحة حديث عائشة: لا نذر في معصية...؟

ج: لا بأس به، نعم، وله شواهد أيضا عن ابن عباس وغيره.

س: التسنن قبل الجمعة كم ركعة؟

ج: ما في حد محدود يصلي ثنتين أو أربع أو عشر أو مائة النبي قال: وصلى ما قدر له، يعني ما كتب الله له.

س: أحد الصحابة قال عن ابن عباس أنه قال: لا أصلي فيها لأجل الصور يعني الكنائس؟

ج: هو رخص فيها عمر للحاجة، لأجل يحتاج المسلمون والجنود الكنائس إما لمطر وإما لبرد وإما لغير ذلك، فلا بأس عند الحاجة، وإلا فلا يأتونها.

س: الحجر الأسود إذا حبه الواحد، أنا أشوف ناس يحطون جبهتهم عليه؟

ج: لا، السجود عليه لا بأس والتقبيل يكفي، السجود جاء من حديث ابن عباس وسجد عليه النبي ﷺ فإن سجد فلا بأس، وإن اكتفى بالتقبيل كفى إن شاء الله مع اللمس باليد مع الاستلام باليد إن تيسر، وإلا فيشير إليه ويكبر.

س: من فاتته صلاة الضحى هل له أن يصليها بعد الظهر؟

ج: الظاهر أنها سنة فات محلها، لكن الظهر يصلي ما تيسر ما هو بالضحى بعد الظهر كله صلاة إذا صلى، صلى ما تيسر، وسنة الضحى فات محلها الضحى كله محل صلاة بعد ارتفاع الشمس إلى وقوف الشمس، والظهر كله محل صلاة إلى أن تصلي العصر، والمغرب محل صلاة، والليل كله محل صلاة.

س: في بعض البلدان الإسلامية المسؤولون بعضهم يذهبون في الكنيسة مع القساوسة والمسيحيون يفطرون في أيام رمضان فيقولون: لأجل أن يدعوهم إلى ألا يكون بينهم مشاكل؟

ج: لا ينبغي هذا، هذا نوع صحبة الدعوة يدعوهم ويروح، أما يأكل معهم، ويشرب معهم، هذه نوع صحبة، ونوع مرافقة.

س: ثم كذلك أيضا نفس الدولة هذه هي من الدول الإسلامية أو تنتمي إلى الإسلام عموما فذات مرة دعا البابا اللي هو رئيس القساوسة من بلاده أتي به إلى هذه البلدة الإسلامية فجعلوه إمامًا وصلت الدولة ومن معهم وبعض الشعب خلفه؟

ج: أعوذ بالله، هذا تأليف باطل، الصلاة ما تصح، هذا تأليف باطل، جهل، ما يصلى خلف المشرك، الصلاة باطلة، عليهم الإعادة.

س: لا، بعد صلاة ..

ج: صلاة نافلة يعني.

س: إيه نعم.

ج: على كل حال المقصود باطلة، نافلة أو فريضة باطلة، ولا يجوز الصلاة خلفه، التأليف يكون بالدعوة إلى الله، بإعطائه فلوس، بتقدم الطعام مثل وليمة القدوم، مثل ما أكرم النبي وفد ثقيف وأحسن إليهم وهم كفار يتألفهم على الإسلام، وفد نجران كذلك من باب التأليف يعطيهم الشاي القهوة غداء عشاء هذا ضيف، حق الضيف والتأليف لكن كون الإنسان يزورهم في محلاتهم ويأكل معهم لا  هذا نوع صحبة.

س: باقي من الموضوع أهل السنة في تلك البلدة أنكروا على الدولة ومن صلوا خلفهم قالوا صلينا معهم من أجل السلام؟

ج: إذا بلغ العلماء يكفي، إذا بلغوا الدولة أهل العلم وبلغوهم الحق والواجب هذا برئت الذمة، فالدولة ليس فوق يدها إلا يد الله، لكن العلماء عليهم أن يبينوا ويوضحوا أن هذا لا يجوز، والحمد لله، إن عليك إلا البلاغ.

س: عباد القبور هل يسمون عباد أوثان، أم عباد أصنام؟

ج: عباد أوثان، ويطلق عليها أصنام، قد تسمى الأصنام أوثانا، قال إبراهيم: إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا [العنكبوت:17] وهم يعبدون أصناما، تسمى أصناما، وتسمى أوثانا، لكن نفس القبور تسمى أوثانا، أما الأصنام تسمى أصناما، وتسمى أوثانا جميعا.

القاعدة: الصنم ما نحت على صورة، يسمى صنم مثل صورة الأسد أو صورة نبي أو صورة صالح أو صورة ضبع، هذه تسمى صورة، وتسمى صنما، وتسمى وثنا أيضا.

س: جنود النصارى لا يجلس لدعوتهم للإسلام؟

ج: واليهود كذلك، كلهم يدعون للإسلام، اليهود والنصارى.

س: أقصد وقت فرغتهم يجلسون على كراسي ويدار بينهم الخمر فهل يدعون أو يتركون؟

ج: إذا كان ما هناك حيلة إلا هذا الوقت يجيهم يبين لهم أن الله خلقهم لعبادته، وأن الله أوجب عليهم اتباع محمد وهو خاتم الأنبياء، وأن الله حرم عليهم الخمر، وحرم عليهم الزنا، وحرم عليهم كذا، هذا دين الإسلام، المقصود دعوتهم إلى التوحيد أولا، أول شيء يدعوهم إلى توحيد الله، واتباع محمد ﷺ، ويبين لهم أن من محاسن الإسلام تحريم هذا الشيء المنكر.

س: صحة حديث: أيما امرئ جلس على مائدة خمر.

ج:  لا بأس به... فيه وعيد، المقصود التحذير من كونه يجلس معهم؛ لأن هذا نوع مشاركة.

س: للتحريم؟

ج: ما في شك، لفظه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر.

س: لكن لأجل هذه الضرورة لا بأس؟

ج: للدعوة بس، إذا ما تيسر إلا في هذا الوقت للدعوة ما هو لأجل الجلوس على المائدة.

س: يكون كالميتة؟

ج: إذا تيسر هذا لا يأكل معهم، ولا يشرب معهم، ولكن يدعوهم إلى الله، وينصرف إذا لم يتيسر إلا هذا الوقت.