18 باب من الشرك النذر لغير الله

باب من الشرك: النذر لغير الله

وقول الله تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [الإنسان:7] وقوله: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ [البقرة:270].

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد:

هذا الباب في النذر لما كان الناس يعتادون النذور، ومنهم من يفعلها لأصحاب القبور، ولغيرهم من الجن والملائكة أو الأنبياء أراد المؤلف أن يبين الحكم، وأن النذور لا تكون إلا لله، لأن النذور قربات والطاعات أن يكون لله، ولهذا قال رحمه الله: "باب من الشرك النذر لغير الله" يعني: باب من الشرك الأكبر النذر لغير الله، هذه أمور تقع بين العامة يقول: نذر للسيد البدوي أو للنبي أو للجني الفلاني إن حصل كذا أن أفعل كذا، وأن أذبح كذا، فهذا من الشرك الأكبر، قال الله جل وعلا مادحًا للموفين بالنذور: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7] قال تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ [البقرة:270]، يعني فيجازيكم عليه، فجعل النذر مثل النفقة، فكما أن التقرب بالمال والصدقات لأصحاب القبور أو للأوثان أو للجن أو غير ذلك من الشرك فهكذا النذر. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ [البقرة:270] يعني فيجازيكم عليه.

وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وفي الحديث الآخر يقول ﷺ: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا، وإنما يُستخرج به من البخيل فالنذر مكروه نذر الأموال والأشياء التي يتقرب بها من الذبائح غير مشروع، يتقرب بدون نذر، ولهذا قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا كثير من الناس إذا مرض أو أصابته مصيبة قال: نذر لله إن جرى كذا وإن جرى كذا، هذا ما ينبغي مكروه أقل أحواله الكراهة، لكن متى نذر وجب عليه الوفاء، إذا كان النذر للطاعة وجب الوفاء، والله مدح الموفين بالنذور، نذور الطاعة فإذا قال لله عليّ أن أذبح كذا من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو أن أتصدق بكذا أو أن أصلي كذا وجب عليه؛ لقوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه أو علقه قال: إن شفا الله مريضي فلله عليّ أن أذبح بقرة أو بدنه أو أن أتصدق بكذا، أو إن سلمت من السفر الفلاني فلله عليّ كذا، يجب عليه الوفاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فلو قال: لله عليّ أن أشرب الخمر أو أعق والدي هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين عن ذلك مع التوبة، أما النذر المباح فهو مخير، والمكروه مخير مثل نذرت لله أن أبيت في المحل الفلاني بيت فلان أو آكل طعام فلان، هذا إن شاء أوفى وإن شاء كفر عن يمينه، نذر مباح، أو مكروه مثل: لله عليه ألا يصلي الضحى أو ألا يصلي سنة كذا، هذا نذر مكروه، يكفر ويصلي الركعتين الضحى، وإن أوفى به ولم يصل فلا حرج؛ لأنها نافلة.

فالمقصود أن النذور خمسة أقسام:

نذر طاعة وواجبة، ونذر الطاعة المستحبة هذا يجب الوفاء به.

الثالث: نذر المعصية، لا يجب الوفاء، ولا يجوز الوفاء به، وعليه كفارة يمين.

الرابع: نذر مكروه، يكره الوفاء به، وإن وفى به فعليه كفارة يمين. نذر مكروه يفعل المكروه يستحب له ألا يفعل المكروه، ويكفر عنه كفارة يمين، وإن وفى به وفعل المكروه فلا شيء عليه.

الخامس: المباح مستوي الطرفين، نذر أن يأكل هذا التمر أو يأكل اللحم، إن شاء أكلها وإن شاء تركها، إن أكلها فلا بأس، وإن لم يأكلها فعليه كفارة يمين.

وفق الله الجميع.

الأسئلة:

س: من نذر عند تلفظه بالنذر يوصى بأن يقول: إن شاء الله؟

الشيخ نعم؟

س: من نذر نذرًا مباحًا يوصى بأن يقول: إن شاء الله، قل: إن شاء الله؟

الجواب: لا ينذر بالمرة، مكروه له النذر، الرسول ﷺ قال: لا تنذروا فإذا قال: إن شاء الله لم يتم النذر، أو قال: والله إن شاء الله ما يصير شيء، يقول النبي ﷺ: من حلف فقال في يمينه: إن شاء الله فلا حنث عليه.

س:  صحة حديث: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين؟

ج: ما أعرف حاله.

س: الساعة المطلية بالذهب حكم لبسها؟

ج: تصلح للنساء، أما الرجال لا.

س: في المسائل: إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غيره شرك؟

ج: إذا نذر أنه يصلي للبدوي أو للنبي أو يذبح أو يسجد هذا شرك.

س: ما حكم وضع الحناء على الرأس الذي فيه شيب؟

ج: السنة أن يغير الرأس واللحية إذا شاب، السنة التغيير لكن بغير السواد. بالصفرة بالحمرة أو بين السواد والحمرة، لما رأى النبي رأس أبي قحافة والد الصديق رأسه ولحيته كالثغامة بياضا قال: غيروا هذا الشيب، يعني: الرأس واللحية جميعا، واجتنبوا السواد.

س: والشارب؟

ج: مثله دربه درب اللحية.

س: ما المقصود بأذناب البقر في هذا الحديث الذي يرويه ابن عمر أن النبي ﷺ قال: إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر....

ج: يعني في الحرث في الزراعة اشتغلوا بالزراعة وضيعوا الجهاد؛ لأن الناس من أول يزرعون على البقر وبعضهم على الإبل الغالب على الناس البقر قبل أن تجي المكائن.

س: يعني انشغال الناس  بالزراعة؟

ج: يعني اشتغالهم بالزراعة عن الجهاد.

س: النذر في معصية ؟

ج: يحرم الوفاء به.