3- من حديث (أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام..)

بَابُ الْمَوَاقِيتِ 

722- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

723- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ: ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ.

724- وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ شَكَّ فِي رَفْعِهِ.

725– وَفِي "صحيح الْبُخَارِيِّ": أَنَّ عُمَرَ هُوَ الَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ.

726- وَعِنْدَ أَحْمَدَ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيِّ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ: الْعَقِيقَ.

بَابُ وُجُوهِ الْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ

727- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "خَرَجْنَا مَعَ رسول الله ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ عند قدومه، وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْم النَّحْرِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق بالمواقيت، ما عدا حديث عائشة الأخير:

المواقيت هنا هي المواقيت المكانية، مواقيت الإحرام المكانية، الرسول ﷺ وقَّت للناس موضع الإحرام في جميع الجهات المحيطة بمكة، كما دلَّ حديثُ ابن عباس المرفوع على ذلك، فوقَّت لأهل المدينة: ذا الحليفة، كل مَن يأتي من طريق الشمال -من طريق المدينة- ميقاته ذو الحليفة، ووقَّت لأهل الشام: الجُحفة، فمَن يأتي من طريق الشام -من طريق الساحل- تكون الجُحفة، وهي قريةٌ حول رابغ، كانت خرابًا، وكان الناسُ يُحرمون من ماء رابغ، وهو قبلها بقليل، ووقَّت لأهل اليمن: يلملم، جنوب الحجاز، جهة اليمن، ومَن جاء من طريق اليمن: يلملم، وهو موضع معروف له مرحلتان عن مكة، أما الجُحفة فله ثلاث مراحل، وأبعدها ميقات المدينة، ولأهل المشرق -لأهل نجدٍ- قرن المنازل، فيُقال لها: السيل، ويُقال لها: وادي قرن، كذلك يوم وليلة، مرحلتان عن مكة، ووقَّت لأهل العراق: ذات عرقٍ، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث جابر الذي شكَّ في رفعه ، وجاء في ذلك أيضًا اجتهاد عمر، فإنهم لما شكوا إليه وقالوا له: إنَّ قرنًا جور عن طريقنا، فوقَّت لهم ذات عرق، وهي مرحلتان عن مكة أيضًا، فهذه الجهات الخمس ... مكة هذه مواقيتها.

أما رواية ابن عباس أنه وقَّت للمشرق: العقيق، فهي رواية ضعيفة، في إسنادها يزيد بن أبي زياد، وهو يضعف في الحديث، وفي إسنادها أيضًا محمد بن علي بن عبدالله بن عباس، يروي عن جده، وفي سماعه نظر، المقصود أنَّ روايته ضعيفة، ولو صحَّت فهي محمولة على رواية عائشة: "ذات عِرْقٍ".

فهذه المواقيت في الإحرام لمن قصد مكة لحجٍّ أو لعمرةٍ، ولا ينبغي له أن يُحرم قبلها، المشروع له أن يتقيَّد بها، ويُكره له أن يُحرم قبلها، بل ينتظر حتى يصلَ إليها، فإذا وصل إليها أحرم.

ويُسنّ لها الغسل -كما يأتي- والتَّنظف عند الإحرام، ثم يُلبي بالنُّسك الذي يُريد: حجًّا أو عمرةً، فالحج يقول: "لبيك حجًّا"، أو "اللهم لبيك حجًّا"، أو "لبيك حجة"، والعمرة يقول: "اللهم لبيك عمرة"، "اللهم إني قد أوجبتُ العمرة"، والجمع بينهما: "اللهم لبيك عمرةً وحجًّا"، أو "أوجبتُ عمرةً وحجًّا".

وبذلك يكون له حكم المحرمين: فلا يتطيب، ولا يلبس المخيط إذا كان ذكرًا، ولا يُغطي رأسه، ولا يأتي النساء، إلى آخر المحظورات التي يأتي بيانها إن شاء الله.

والمرأة كذلك إذا لبَّت صارت محرمةً: لا تتطيَّب، ولا تأخذ شيئًا من شعرها وأظفارها، ولا تلبس القفازين، ولا تلبس النقاب، ولا تحلّ لزوجها كالرجل.

ومَن كنَّ دون هذه المواقيت: كسكان جدة، والرزيمة، والبحرة، وما أشبه ذلك ممن دون المواقيت؛ يُحرمون من محلِّهم؛ لقوله ﷺ: ومَن كان دون ذلك فمهلُّه من حيث أنشأ، وقوله: من غيرهن يعني: من غير المدن المذكورة، وغير أهلهن –أي: سُكَّانها.

ومَن كان دون ذلك فمهلّه من حيث أنشأ يعني: موضع إهلاله، فإذا أنشأ أهلُ جدة الإحرام أحرموا من جدة، ما يُحرمون من ...، والذي في الرزيمة كذلك، والذي ... كذلك، والذي في البحرة كذلك، ومَن كان في محلٍّ خارج الحرم ساكنًا فيه إذا أراد الحجَّ أو العمرةَ أحرم من مكانه، ... حتى أهل مكة يُحرمون من مكة، إذا أرادوا الحجَّ أحرموا من مكة في الحجِّ، أما العمرة فالذي عليه جمهورُ أهل العلم أنهم يخرجون إلى الحلِّ؛ لأنه ﷺ لما أرادت عائشةُ العمرةَ أمرها أن تخرج إلى التَّنعيم خارج الحرم، أمر أخاها عبدالرحمن أن يُخرجها من الحرم لتُحرم من خارج الحرم؛ فدلَّ ذلك على أن قوله ﷺ: حتى أهل مكة مَن كان في الحجِّ، أما في العمرة فيُحرمون من خارج مكة، يعني: خارج الحرم؛ لحديث عائشة، وهو الصحيح.

أما حديثها في إحرام النبي ﷺ والصحابة: أنه يُوجب الإحرام، ذكرت رضي الله عنها أن النبيَّ ﷺ لما أتى الميقات أحرم بعضُ الناس بالحجِّ، وبعضُهم بالعمرة، وبعضُهم بهما جميعًا، لبَّى بهما جميعًا، وهذا هو الواقع كما ذكر جابر وابن عمر وغيرهما: أنه ﷺ لما أتى ذا الحليفة خيَّر الناس، قال: مَن شاء أهلَّ بحجٍّ، ومَن شاء أهلَّ بحجٍّ وعمرةٍ، ومَن شاء أهلَّ بعمرةٍ، فمنهم مَن أهلَّ بالحجِّ مفردًا، ومنهم مَن أهلَّ بعمرةٍ مفردة، ومنهم مَن جمع بينهما.

قولها رضي الله عنها: "وأهلَّ رسولُ الله ﷺ بالحجِّ" هذا قاله غيرُها أيضًا: كجابر وجماعة، وكأنهم ما سمعوا الإهلال بالعمرة، سمعوا التَّلبية بالحجِّ ولم يسمعوا العمرة، وثبت أنه لبَّى بهما جميعًا: من حديث ابن عمر، وعمران بن حصين، وجماعة من الصحابة كثيرين، وأنس، وغيرهم، بيَّنوا أنه أهلَّ بهما جميعًا: بالحج والعمرة جميعًا.

حديث حفصة وغيرها أنه أهلَّ بهما، لكن عائشة وجابر وجماعة خفي عليهم ذلك وقالوا: أهلَّ بالحج، ومَن  أثبت وزاد شيئًا حُجَّة على مَن لم يُثبت، إذا كان الجميعُ ثقات، فمَن أثبت الزيادة وجب الأخذُ بها.

فلما دنوا من مكة أشار عليهم بأن يجعلوها عمرةً، إلا مَن كان معه الهدي، فلما دخلوا مكةَ وطاف وسعى أكَّد عليهم وقال: اجعلوها عمرةً، الذين أحرموا بالحجِّ مُفردًا أو بالحج والعمرة جميعًا أكَّد عليهم أن يجعلوها عمرةً، إلا مَن ساق الهدي، فحلُّوا جميعًا وجعلوها عمرةً، إلا مَن ساق الهدي، ومنهم النبيُّ ﷺ، فإنه بقي على إحرامه حتى حلَّ منه يوم النحر.

وهكذا معه جماعة: طلحة والزبير وجماعة كان معهم الهدي، فلم يحلوا إلا يوم النحر، تقول عائشة رضي الله عنها: "إن الذين أهلُّوا بالحج والعمرة أو بالحجِّ فقط لم يُحلُّوا إلا يوم النحر"، الصحيح الذين معهم هدي، هذا المقصود، كما في الرواية الأخرى عنها في "صحيح مسلم" ... يعني: الذين معهم الهدي، كما قاله غيرُها من الصحابة، الذين معهم الهدي هم الذين بقوا حتى حلّوا يوم النحر، أما الذين ليس معهم هدي فقد دلَّت الأحاديثُ الصَّحيحة المتواترة على أنهم أهلُّوا وجعلوها عمرةً بأمر النبي ﷺ: طافوا وسعوا وقصَّروا وحلُّوا؛ لأنهم ليس معهم هدي، امتثالًا لأمر الرسول ﷺ.

هذا هو الصواب، وروايتها هذه التي ذكرها المؤلفُ يُعنى بها مَن كان معه الهدي، كما صرحتْ هي في رواية مسلم: أن الذين معهم الهدي أخَّروا حلّهم إلى يوم النحر، أما الذين ليس معهم هديٌ فإنَّهم قدَّموا الحلَّ؛ لأنَّ الرسول ﷺ أمرهم بذلك، فطافوا وسعوا وقصَّروا وحلوا.

والقاعدة: أنَّ ما أُجمل من الأحاديث أو أُطلق يُحمَل على المقيد والمفسَّر، إذا جاء حديثٌ مُفسَّرٌ أو مقيدٌ، وجاءت أحاديث مطلقة غير مفسَّرةٍ يجب حملها على المقيد المفسر الموضح، كما هو الآن الحال في الآيات، الآيات المجملة والمطلقة تُفسِّرها الآيات المفسرة والمبينة.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: القادمون من خارج السودان أين ميقاتهم؛ لأنَّ السفينة لا تقف بهم إلا عند ...؟

ج: إذا حاذوا الجُحفة أحرموا من محاذاة الجحفة، فإن جاءوا من طريقٍ لا يُحاذون الميقات أحرموا من جدة ...، إذا كانوا يقصدون جدَّة رأسًا، ولا يمرون ولا يُحاذون الجحفة، أحرموا من جدة.

س: مَن قدم إلى مكة لغير غرض الحجِّ والعمرة هل يلزمه؟

ج: لا يلزمه على الصحيح؛ لأن الرسول قال: ممن أراد الحجَّ والعمرة، فمَن لم يُرد: يعني جاء للتِّجارة أو لغرضٍ آخر: كطلب العلم أو زيارة بعض الأقارب أو ما أشبه ذلك؛ فإنه لا يلزمه الإحرام، لكن إحرامه أفضل، كونه يأخذ عمرةً أفضل له.

س: مَن ذهب إلى جدة للنزهة والسياحة وهو قاصدٌ من خروجه إلى الرياض العمرة، لكن قال: أذهب أولًا إلى جدة ثم نعتمر؟

ج: إذا قضى حاجته من جدة يرجع إلى الميقات الذي مرَّ به، إذا كان ناويًا قبل أن يمر ...، ناويًا من بلده، إما أن يُحرم معجلًا من الميقات وهو يُؤدي العمرة، ثم يذهب إلى جدة، وإلا إذا قضى غرضه من جدة يرجع إلى الميقات.

س: إذا نوى الشخصُ وهو من أهل نجد، فجاوزت الطائرةُ الميقات، فإذا وصل المطار هل يجوز أن يذهب إلى رابغ؟

ج: لا، يعود إلى الميقات الذي مرَّ عليه.

س: ومَن ذهب إلى رابغ وهو من أهل الميقات تلزمه فدية؟

ج: فيه خلافٌ، لكن الأظهر تلزمه فدية، وإلا بعض أهل العلم يرى أنه إذا انتقل من الأدنى إلى الأقصى، لكن ما عليه دليل، الرسول قال: هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهن.

س: يعني: لا بد من الميقات الذي هو؟

ج: الذي مرَّ عليه ناويًا العمرة، أو ميقات يمر عليه.

س: من العلماء مَن يُفرِّق بين المكي وغير المكي، يقول أن المكي لا تجب عليه العمرة؟

ج: هذا قولٌ ضعيفٌ، ليس عليه دليلٌ، الأدلة عامَّة، تعمّ مكة وغير مكة.

س: إذا كان المُسافرُ بالطائرة، وصلوا بعد نصف ساعة سنمرّ من فوق الميقات، ولبَّى يخشى أن يفوته الميقات؟

ج: إذا احتاط لا بأس، إذا احتاط قبل أن يصل الميقات لا بأس، الاحتياط مطلوبٌ.

س: مَن نسي الميقات هل يلزمه الرجوع؟

ج: نعم، إذا نسي يرجع، نسي أو جهل يرجع.

س: ما عليه شيء؟

ج: يرجع ويُحرم من الميقات، إذا كان ما بعد أحرم يرجع ويُحرم، أما إن كان أحرم فعليه دمٌ ولا يرجع.

س: النبي ﷺ هو الذي وقَّت رابغ؟

ج: هو الذي وقَّت الجحفة، والجحفة هي ورابغ شيءٌ واحد، ما بينهما إلا شيء يسير، لكن رابغ أرفق للناس، الجحفة ما فيها ...

س: في زمانه ............... الإحرام قبل الميقات؟

ج: مكروه، ولا يلزم، إذا أحرم لزمه..، وقد أحرم بعضُ السلف من الشام، لكن الأولى ترك ذلك واتِّباع السنة، لا يُحرم إلا من الميقات، فلو أحرم قبله لزمه.

س: إذا تسبَّح في بيته ما عاد في داعٍ؟

ج: ما في مانع، إذا تسبَّح في بيته ...، لكن لا يُحرم إلا في الميقات، أما الملابس والغسل لو فعله في بيته ما يُخالف، أو في الطريق.

س: الآن فيمَن قرب الميقات في أماكن –يعني: للوضوء- فلو اغتسل بدون ما يمرّ على الميقات –يعني: على الشارع العام- هل يلزمه أن يذهب إلى مكان الميقات؟

ج: إذا حاذه، إذا مرَّ به، إذا حاذى الميقات يُحرم.

س: حديث ابن عباس عند البيهقي: لا يدخل أحدٌ مكةَ إلا مُحْرِمًا؟

ج: لا، هذا قولٌ ضعيفٌ، بعض العلماء يرى أنه لا يدخلها إلا محرمًا، لكن السنة مُقدَّمة عليه: هنَّ لهن ولمن أتى عليهنَّ ممن أراد الحجَّ أو العمرة في "الصحيحين".

س: ضعيف؟

ج: ما أدري عنه، لكن حديث ابن عباس هو المعتمد، إما ضعيفٌ لسنده أو لشذوذه.

س: يجوز تحويل النية من إفرادٍ إلى قرانٍ، هل يجوز له ذلك؟

ج: لا، ما يصلح، أما إذا كانت عمرةً وحوَّلها إلى قرانٍ من باب الحجِّ مع العمرة لا بأس، إذا كان معه هدي، أما كونه يُحرم بالحجِّ ثم يدخل عمرة لا، والعكس إذا أحرم بالعمرة يدخل بعدها الحجَّ أو يحلّ منها.

س: هل الرسول ﷺ والصحابة كانوا ناوين أنَّهم متمتعون -الذي لم يَسُقِ الهدي؟

ج: المقصود: إذا أحرم بحجٍّ مفرد أو قارن يريد أن يجعلها عمرةً يحلّ، إلا مَن كان معه الهدي، إذا أحرم بالحج وحده أو بهما وليس معه هديٌ أمرهم أن يجعلوها عمرةً عليه الصلاة والسلام، وهذه هي السنة.

س: هذا ما هو تحويلٌ للنية؟

ج: ... لأنَّ هذا أرفق بهم وأنفع لهم.

س: قول المُحرم: "لبيك عمرةً" ما هو تلفظ بالنية؟

ج: هذا خاصٌّ بالنُّسك، العبادات توقيفية، ما هي بالهوى، ولا بالرأي، في الحجّ لا بد من التَّلفظ، مشروع التلفظ.

س: فتوى الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود بجدة ... الميقات؟

ج: لا، غلط، صدر قرارٌ من هيئة كبار العلماء بيَّنوا غلط هذه الفتوى، وهي غلط بلا شكٍّ، مخالفة للأدلة الشرعية.

س: ..........؟

ج: لا، غلط، لا في الطائرات، ولا في غيرها، جدة ما هي ميقات، إلا لأهلها أو للمُقيم فيها إذا نوى العمرة وهو مُقيمٌ فيها، أو الحج.

س: الذين يأتون إلى المملكة لأداء الحجِّ أو العمرة ويقولون لهم: اجلسوا في جدة ثلاثة أيام، ثم تُحرم من جدة؟

ج: بعضهم ما أحرم من الميقات؟

س: أفتوا لهم وقالوا: أحرموا من جدة؟

ج: لماذا؟! هم ناوون المدينة يعني؟

س: مثلًا يقولون: خذوا عمرةً، وقالوا: أحرموا من جدة.

ج: من المدينة أو آتون من أصل مكة؟

س: ماذا؟

ج: من أصل مكة أو المدينة؟

س: مكة، مكة.

ج: يعودون لميقات الجحفة، وإن كانوا من أهل اليمن يعودون لميقات أهل اليمن، ما يُحرمون من جدة، أما إذا جاؤوا ناوين المدينة ثم أرادوا أن يحرموا يُحرمون من مكانهم، إذا جاؤوا من الشام أو غيرها ناوين المدينة، ولكن لما وصلوا جدة قفل طريقُ المدينة، مُنعوا، هذا يحلّ من مكانه.

س: يُحرم من مكانه؟

ج: لأنه ما نوى الإحرام إلا الآن، هو ناوٍ المدينة، ما نوى مكة.

س: يُخيَّر بين أن يذهب أو يفدي؟

ج: نعم؟

س: له الخيار، هذا الذي لم يذهب إلى الميقات يُخيَّر، أن يُقال له: افدِ أو ارجع إلى الميقات؟

ج: لا، ما يُخيَّر، يلزمه، يأثم إذا ما راح، لكن لو عصى عليه الفدية، عليه التوبة والفدية.