بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
728- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
729- وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ.
رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ.
730- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.
731- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: لَا يلبس القميص، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهُداه.
أما بعد: هذا الباب فيما يتعلَّق بالإحرام:
الإحرام: هو أن ينوي طالبُ الحجِّ والعمرة النُّسكَ، ويتلفَّظ به، هذا يُسمَّى: إحرامًا، فإذا نوى حجًّا أو عمرةً –يعني: نوى الدخولَ في ذلك- انعقد، ويُشرع له أن يُلبي فيقول: "لبيك عمرةً" أو "لبيك حجًّا" أو "لبيك عمرةً وحجًّا"، يؤكد ما نواه.
وهذا الموضوع خاصٌّ بالحج والعمرة، شرع الله فيه التَّصريح بما نواه، بخلاف الصلاة والصيام والزكاة، فلا حاجة إليها؛ لأنَّ النية تكفي، أما الحج فإنه يُشرع له أن يُلبي لما نواه بقلبه من حجٍّ أو عمرةٍ أو كليهما، كما فعله النبيُّ ﷺ، فإنه نوى ولبَّى لما أتى ذا الحليفة، وهي ميقات أهل المدينة، لبَّى بالعمرة والحجِّ جميعًا عليه الصلاة والسلام، قارنًا في حجة الوداع، وقال للناس: مَن شاء أن يُهلَّ بالحجِّ فليفعل، ومَن شاء أن يُهلَّ بعمرةٍ فليفعل، ومَن شاء أن يُهلَّ بحجٍّ وعمرةٍ فليفعل، خيَّرهم بين الأنساك الثلاثة.
وكان راكبًا من عند المسجد لما استقلَّتْ به راحلته، وهذه هي السنة، أما ما جاء في حديث جابر وغيره أنه أهلَّ على البيداء، فهذا تكرار للهلال، ليس بدءًا، البدء كان في المسجد -مسجد ذي الحليفة- ولكن لم يزل يُهلّ حتى صار على البيداء، فسمعه مَن سمعه، فظنَّ أنه أهلَّ على البيداء، وإذا هو أهلَّ حين قامت به راحلتُه، حين استقلَّتْ به راحلتُه عليه الصلاة والسلام، وهذه هي السنة، الإنسان يغتسل ويتأهَّب ويتطيَّب، فإذا ارتحل بسيارته أو دابته لبَّى.
أما حديث ابن عباس أنه لبَّى لما صلَّى ركعتين، ثم لبَّى بعد ذلك، ثم لبَّى لما ركب، ثم لبَّى لما كان في البيداء؛ هو ضعيفٌ، من رواية خصيف الجزري، وهو ضعيفٌ، المحفوظ أنه ﷺ لبَّى بعدما ارتحل، بعدما قامت به راحلته، هذا هو المحفوظ من حديث جابر، ومن حديث أنس، ومن حديث ابن عباس، وغيرهم.
فإذا استقلَّتْ به راحلتُه أو سيارته يقول: "اللهم لبيك عمرة" إن كان عمرةً، أو "لبيك حجًّا" إن كان حجًّا، أو "لبيك عمرةً وحجًّا" إن كان قرانًا، ثم يشتغل بالتَّلبية: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"، ويجهر بذلك، كما في حديث خلاد بن السائب: أن الله جلَّ وعلا أمر أن يأمر أصحابَه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال ...، وكان ﷺ يُلبي، والناس يُلبون، تُسمع أصواتهم، يرفعون أصواتهم؛ لأنه شعار عظيم، شعار الحج، شعار العمرة، والسنة أن يجهر بذلك، ولهذا أمر النبيُّ ﷺ أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال؛ إعلانًا لهذا الموسم العظيم، ولم يزل يُلبي حتى وصل إلى البيت، فلما شرع في العمرة -في عمرة القضاء، وهي عمرة الجعرانة- ترك التلبية، واشتغل في أذكار الطواف.
وأما في الحجِّ فإنه لا يزال يُلبي حتى يرمي جمرة العقبة، في الحج يستمر في التلبية إلى أن يشرع في رمي جمرة العقبة، فيقطع ويشتغل بالتَّكبير.
والمعتمر يُحرم بالعمرة وحدها، يشتغل بالتلبية في الطريق إلى أن يشرع في الطواف، وإذا جاء الطواف قطع التَّلبية واشتغل بأذكار الطواف.
والسنة للمؤمن في الأذكار أن يرفع صوتَه إذا علا نشزًا، أو هوت به الأرضُ في الأسفار، وفي بطون الأودية والسُّهول، يشتغل بالتَّسبيح، وفي التَّلبية مشروعٌ له أن يرفع صوته بالتلبية مطلقًا في جميع الأوقات والأماكن، حتى يقطعها عند وقتٍ فقط في الحجِّ: يقطعها عند رمي جمرة العقبة، وفي العمرة عند الشروع في الطواف.
وحديث زيد بن ثابتٍ: "أن النبي ﷺ تجرد لإهلاله فاغتسل"، في سنده بعضُ الضعف، لكن يعتضد بحديثٍ آخر عن ابن عمر في الصحيح، قال: "من السنة أن يغتسل للإحرام"، فمن السنة: الاغتسال للإحرام، سواء حجًّا أو عمرةً، وما يُؤكد ذلك أن النبي ﷺ أمر عائشة أن تغتسل عند الإحرام، وأمر أسماء أن تغتسل عند الإحرام، فدلَّ ذلك على شرعية الاغتسال عند الإحرام.
وإذا اغتسل وتوضَّأ صلَّى ركعتي الوضوء، ويُسميها الجمهور: ركعتي الإحرام، سنة الإحرام، وهي في الحقيقة سنة الوضوء، ثم يشتغل بالتَّلبية بعد الركوب بالسيارة أو البعير أو البغل أو الحمار، لا بأس أن يركبها بعد إحرامه، إذا استقلَّ عليها لبَّى، ثم استمر في التلبية حتى يصل إلى مكة.
وفي حديث ابن عمر الدلالة على ما يلبسه المحرم، وأن المحرم منهيٌّ عن أشياء، ومباحٌ له أشياء، فالسائل سأل الرسولَ ﷺ عمَّا يلبس المحرم من الثياب، فأخبره النبيُّ ﷺ بالشيء الذي لا يلبسه؛ لأنَّ الممنوع محصورٌ، وغير الممنوع ما هو بمحصورٍ؛ فلهذا أخبره بالممنوع في حقِّ المحرم، قال: لا يلبس القميص وهو الدِّرع الذي يلبس عليه من البدن، ولا العمامة وهي ما يُوضع على الرأس، ولا البرانس وهي ثياب لها رؤوس تأتي من المغرب، قُمُص لها رؤوس تُوضع على الرأس، ولا السَّراويلات، كذلك لا يلبس السَّراويل إلا عند فقد الإزار، عند عدم تسهُّل الإزار، ولا الخِفاف الخفُّ والجورب لا يلبسه الذكرُ إذا وجد نعلين، فأمَّا إذا ما وجد نعلين فإنه يلبس الخفَّ ويقطعه أسفل من الكعبين، كان هذا أولًا ثم نُسخ، خطب النبيُّ ﷺ الناسَ في حجة الوداع فقال: مَن لم يجد إزارًا فيلبس السراويل، ومَن لم يجد نعلين فيلبس الخفّين، ولم يأمر بقطعها، فدلَّ ذلك على أنَّ القطع نُسخ، وأنه متى فقد النَّعلين أجزأه لبس الخفَّين مطلقًا والجوربين من غير حاجةٍ إلى قطع، ولا يلبس شيئًا مسَّه الزعفران ولا الورس؛ لأنها كلها طيب، فلا يلبس هذه الثياب، ولكن يلبس ثيابًا سليمةً ليس فيها ورس ولا زعفران ولا غيرهما من الطِّيب.
وفَّق الله الجميع.
الأسئلة:
س: لبس الشراب؟
ج: لا يلبس الشراب إلا إذا كان ما عنده نعلان، ما حصل نعلين، يلبس خفَّين، الخفَّان هما اللَّذان يستران الكعبين.
س: والمرأة كذلك؟
ج: المرأة لا، لا بأس بها؛ لأنها عورة، تلبس الشراب، وتلبس الخفين، لكن لا تلبس القفازين، ولا تنتقب في الحجِّ والعمرة، رواه البخاري: لا تنتقب المرأةُ، ولا تلبس القفَّازين في يديها، ولا النقاب في وجهها، وهو لباسٌ خاصٌّ يُلبَس على الوجه، فيه نقبٌ للعين أو نقبان للعينين، لا تلبسه المحرمة، ولكن تُغطي يديها ووجهها بغير ذلك: كالخمار والجلباب ونحو ذلك.
س: الإحرام عقب الصلاة، أي صلاةٍ، سواء مفروضة أو نافلة؟
ج: نعم، صلاة الفريضة تُغني، إذا كانت فريضةً كفت، النبيُّ ﷺ أحرم بعد الظهر، وإذا كان ما في فريضةٍ شُرع له أن يُصلي ركعتي الوضوء ثم يُحرم بعدهما، بعد ركوب الدَّابة.
س: حديث ابن عمر يقول: ..... رسول الله ﷺ إلا من عند المسجد؟
ج: مسجد ذي الحُليفة يعني.
س: يعني: قبل ما يركب الدَّابة؟
ج: عندما يُصلي يخرج ويركب الدابة، يعني: عند المسجد، ما هو في المسجد، عند المسجد.
س: حديث ابن عباس عندكم ضعيف؟
ج: الذي فيه خصيف، الذي ذكر فيه أنه أحرم بعدما صلَّى، رواه بعضُ أهل السنن، لكنه ضعيفٌ؛ لأنَّ خصيف ضعيف سيئ الحفظ، والمحفوظ أنه ﷺ لبَّى بعدما ركب الراحلة.
س: حديث رافقه؟
ج: نعم؟
س: حديث ابن عمر؛ لأنه ما لبَّى إلا بعدما ركب؟
ج: لا، ابن عمر وأنس وابن عباس وجماعة.
س: مَن كان مُتمتعًا يُلبي وهو يطوف؟
ج: يقطع التَّلبية عند الشروع في الطواف، جاء في الحديث أنه ﷺ قطع التَّلبية لما شرع في طواف العمرة -عمرة القضاء، وعمرة الجعرانة.
س: المُعتمر إذا وصل إلى البيت ورأى الكعبةَ، لكنه لم يشرع في الطواف، يُشرع له التَّلبية قبل الطواف وهو يرى البيت؟
ج: لا يلزم، يُلبي حتى يصل البيت، أما حديث أنه إذا رأى البيتَ يرفع يديه ويقول: "اللهم زد هذا البيت تعظيمًا وتشريفًا ومهابةً وبرًّا" فهو حديثٌ منقطعٌ، حديث مُعضل، ليس بصحيحٍ.
س: بمجرد رؤية البنيان أو دخول الحرم ورؤية الكعبة؟
ج: لا يقول شيئًا إلا إذا دخل الكعبة، لا يزال يُلبي حتى يشرع في الطواف.
س: مَن له منزلٌ دون الحرم مثلًا هل ينزل كي يستريح فيه، أم مباشرةً؟
ج: إذا استراح يُستحب له الغسل أيضًا؛ لأنَّ أهل مكة ...
س: ................؟
ج: إذا استراح فيها ثم يدخل ما في بأس، يستريح في مكة في الشَّرائع، أو في مكة، ما هو لازم أن يُبادر إذا احتاج للاستراحة، ويُستحب له الغسل أيضًا إذا تيسر، إذا دخل مكة.
س: المصنف ما ذكر هنا ما يَحْرُم على المرأة المُحرمة؟
ج: كأنه ذهل عن زيادة ابن عمر، وهي معروفة، رواها البخاري: لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين، وهي مثل الرجل إلا في اللباس؛ لأنها عورة، وإلا هي مثل الرجل، لا تأخذ من أظفارها، ولا تتطيَّب، ولا يُجامعها الزوج، ما تُمكنه من الجماع؛ لأنها مثل الرجل في المحظورات، لكن في اللباس لأنها عورة تُغطي بدنها، تستر بدنها؛ لأنها عورة.
س: انقطاع التَّلبية بالعمرة؟
ج: عند وصوله إلى البيت.
س: حتى ولو لم يشرع في الطواف؟
ج: إذا وصل الطواف يشرع في الطواف ويقطع التَّلبية، يُلبي في الطريق ولو في المسجد حتى يشرع في الطواف.
س: ضابطها الشروع في الطَّواف؟
ج: نعم، نعم، الشروع في الطواف ...
س: أحيانًا يلمس الإنسانُ الركنَ اليماني فيقع على يد امرأةٍ مثلًا؟
ج: ما يضرُّ، الصواب أنَّ لمس المرأة ما ينقض الوضوء مطلقًا، على الصحيح.
س: هذه أجنبية؟!
ج: ولو أجنبية، ما ينقض الوضوء مطلقًا.
س: لو تعمَّد؟
ج: إذا تعمَّد يأثم.
س: لو كان بدون تعمُّدٍ؟
ج: لا، إذا ما تعمَّد ما يأثم: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].
س: حكم التَّلبية؟
ج: سنة مؤكدة.
س: يجوز الدوام على التلبية طول السفر أم ينبغي أنه يُنوع؟
ج: السنة التلبية، وإذا دعا بينها أو سبَّح ما في بأس، الأمر واسع، لكن .. التَّلبية أفضل.
س: القميص أيش ضابطه؟
ج: ما يُلبس على البدن وله كمان، هذا القميص.
س: لا بد من الأكمام؟
ج: قد يكون مقطوع الكمّين ويُسمَّى: قميصًا.
س: الذي يفعله بعضُ الحجاج: يلبسون الإحرام ويعقدونه بمشبكٍ؟
ج: ترك المشبك أولى، لكن القميص المقطع؛ المدرعة التي تُلبس على البدن ولو ما لها أكمام تُسمَّى: قميصًا، وكذلك الفانلة لا تُلبس أعلى البدن، والسراويل في أسفل البدن، إلا عند فقد الإزار يلبس السراويل خاصةً، أما الفانلة والقمص فلا يلبسها المحرم الرجل.
س: الركعتان عند الإحرام سنة؟
ج: إذا توضأ صلَّى ركعتي الوضوء، أما جمهور العلماء فيرون أنها سنة مطلقًا، لكن الأفضل أنه إذا توضأ يُصلي ركعتين -سنة الوضوء.
س: ..............؟
ج: تكفي، سنة الوضوء كافية.
س: بعض الصابون يكون مُعطرًا ومكتوبٌ عليه أنه مُعطَّر، يستخدمه المُحْرِم؟
ج: يتركه احتياطًا، يستعمل الصابون الآخر، ترك المعطر أحوط، وإن كان لا يُسمَّى: طيبًا، لكن تركه أحوط؛ لأنَّ فيه ريح الطيب.
س: واحد نوى التَّمتع هل يقدر أن يُغيّر إلى قرانٍ؟
ج: إذا كان معه هديٌ يُغير إلى قرانٍ، وإذا كان ما معه هدي فالسنة أن يطوف ويسعى ويُقصّر ويحل، ولا يُغير، هذه هي السنة، إذا لبَّى بالعمرة يطوف ويسعى ويُقصِّر ويحل، وإن كان لبَّى بالحج فالسنة أن يجعلها عمرةً أيضًا، حتى لو لبَّى بالحج يفسخ إلى عمرةٍ؛ يطوف ويسعى ويُقصِّر ويجعلها عمرةً ويحل، كما أمر النبيُّ ﷺ الصحابة بذلك، إلا مَن ساق الهدي؛ مَن كان معه هدي إبل أو بقر أو غنم فهذا يُحرم بالحج والعمرة جميعًا، ولا يحلّ إلا في أيام الحج: يوم النحر، حتى يحلَّ من حجِّه أو عُمرته.
س: الفسخ سنة أو واجب -فسخ الإحرام؟
ج: سنة مُؤكدة عند الجمهور، سنة مؤكدة، هذا المعروف.
س: ...................؟
ج: لا، سنة مؤكدة، يميل ابنُ القيم رحمه الله وجماعة إلى الوجوب، لكن المعروف عند العلماء أنها سنة مُؤكدة.