6- من حديث (وإني دعوت لصاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لمكة)

وإني دعوتُ لصاعها ومُدِّها بمثل ما دعا إبراهيمُ لمكة، وفي روايةٍ: بمثلي ما دعا به إبراهيمُ لمكة، فهذا يدل على أنَّ المدينة حرامٌ مثلما أنَّ مكة حرام، تحريم مكة عند الجميع، عند جميع العلماء حرام، وتحريم المدينة هو قول جماهير أهل العلم، وهو الحقُّ بنصِّ النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفر صيدها، ولا يُختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا تحل ساقطتها إلا لمُعَرِّفٍ، كمكة، والله جلَّ وعلا جعل في طعامها البركة استجابةً لنبيه ﷺ، كما جعل ذلك في طعام مكة: اللهم بارك في صاعها ومُدِّها، وهي حرامٌ ما بين عير إلى ثور، وفي لفظٍ: ما بين لابتيها، وحدودها معروفة، عير وثور: جبلان معروفان، وفي اللفظ الآخر: ما بين لابتيها، والآن حدودها معروفة ......

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: إقامة الحدود في مكة؟

ج: الحدود تُقام في مكة والمدينة؛ لأنَّ صاحب الحدِّ انتهك الحرم، انتهك حرمتها: كالزاني والسارق، إذا زنا يُقام عليه الحدُّ جلدًا إن كان بكرًا، أو قتلًا إن كان ثَيِّبًا، وهكذا مَن سرق تُقطع يده.

س: .............؟

ج: هذا الذي يجيئ من خارجٍ، وأما مَن انتهك حُرمتها تُقام عليه الحدود فيها، مثلما أقام النبيُّ ﷺ على المخزومية؛ لما سرقت أمر بقطع يدها، ولما شفع فيها أسامة قال: أتشفع في حدٍّ من حدود الله؟!، ثم أمر بقطع يدها، وفي مكة، سارقة.

س: يعني مَن ... يضيق عليه حتى يخرج؟

ج: يُلزم بالخروج حتى تُؤخذ منه الحقوق.

س: النبات الذي يكون عليه بنو آدم، يعني بغرسٍ أو كذا؟

ج: ... أما ما يُغرس من الشجر أو الزرع فهذا لأهله، إنما هذا الذي ينبت بالمطر، بإنبات الله من دون سببٍ من ابن آدم، فهذا يُترك، لكن ما كان من بني آدم من زروعٍ، ومن نخيلٍ، ومن أشجارٍ؛ هذا إليهم، ومتى شاءوا قطعوه.

س: من المُحرم نفسه، يعني: ما في بأس أن يقطع منه؟

ج: بإذن أهله ما يُخالف.

س: الصحيح في فتح مكة عنوة أو ..؟

ج: عَنوة، الشك عنه ما هو بصحيحٍ، عَنوة.

س: إذا بغى أهلُ مكة هل يجوز هتك حُرمتها؟

ج: مثلما قال ﷺ: فإن أحدٌ ترخَّص بقتال رسول الله فقولوا له: إنَّ الله أذن لرسوله، ولم يأذن لكم، يُعالجها مَن كان فيها من دون حصارٍ، يُعالجها بإقامة الحدود الشرعية.

س: .............؟

ج: هذا في المدينة، السلب في المدينة، أما مكة فلا، المدينة يسلب، هذا جزاؤه، وأما في مكة فعليه الجزاء، إن كان قتل الصيد فعليه جزاء الصيد.

س: هل يُحارَب أهل مكة وإن بغوا على أهل العدل؟

ج: مثلما قال ﷺ لا يُقاتلون، لكن بالطرق التي يمكن لولي الأمر أن يفعلها بغير محاربةٍ، بغير قتالٍ.

س: وإذا كان هناك قتالٌ؟

ج: ظاهر النصِّ أنهم لا يُقاتَلون، ولكن تحلّ المشاكل بالطرق السلمية.

س: مَن أحرم بعمرةٍ في أشهر الحج، ثم عاد إلى الرياض مرتين، ثم مرَّ على الميقات وهو يُريد الحجَّ من غير أن يُحرم، وأنشأ الحج من مكة، مع العلم بأنه قد أتى بالعمرة مُريدًا بها التَّمتع، فما حكم ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

ج: ظاهر النصوص أنه يُحرم: إما بالحج من الميقات، وإلا بعمرةٍ جديدة ثانية؛ لأنَّ النصوص تعمُّه: هنَّ لهن ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن أراد الحجَّ والعمرة، فمَن ذهب إلى مكة أو جاء إلى الرياض أو غير الرياض ثم رجع لأجل الحجِّ تعمُّه النصوص، فالذي ينبغي له أن يُحرم بالحج، ويبقى على إحرامه، أو بعمرةٍ ثانيةٍ غير عمرته السَّابقة، حتى لا يتجاوز المواقيت وهو ناوٍ للحج إلا بإحرامه، هذا هو الأحوط له.

س: إذا فعل هذا يصير متمتعًا؟

ج: يصير متمتعًا بالعمرة الجديدة.

س: لا، بالعمرة القديمة؟

ج: إذا ذهب إلى أهله ورجع يُروى عن عمر وجماعةٍ أنه يكون مُفْرِدًا، إذا رجع لأهله خاصةً، أما إذا ذهب ..... ثم رجع فهو على تمتعه: كالذي يذهب إلى جدة أو الطائف ويرجع، هو على تمتعه.

س: صاحب الغنم إذا رعى غنمَه، ترعى في الحرم؟

ج: الرعي ما فيه بأس، الرعي ما يضرُّ.

س: الزرع إذا نشب هل هو هذا الشوك: ولا يُختلى شوكها؟

ج: الشوك معروف، الذي يؤذي الناس، وينبت في البر وفي كل مكانٍ.

س: يجوز قطعه عفا الله عنك؟

ج: لا: ولا يُختلى شوكها.

س: ............؟

ج: النبي ﷺ قال: ولا يُختلى شوكها، كلامٌ عربي، ما هو بكلام أعجمي: ولا يُختلى شوكها.

س: البركة خاصَّة بالصاع والمُد؟

ج: طعامها وشرابها.

س: الحليب المُجفف الذي يُعطى الأطفال له حكم الطعام؟

ج: والله هو الأقرب؛ لأنه ما هو بحليب أمه، الأقرب أنه يُغسل بوله، ما يكفيه الرَّش؛ لأنه طعامٌ جديدٌ غير حليب أمِّه.

س: القُمَّل كيف ضبطها، البارحة قلت للأخ: القَمْل؟

ج: القَمْل، ما تعرف؟! القَمْل الذي في رأس الإنسان.

س: في الآية: وَالْقُمَّلَ [الأعراف:133]؟

ج: القُمَّل: ذاك شيءٌ عقوبة عُوقِب بها فرعون وأصحابه، القُمل بيَّنه العلماء، غير القَمْل، دواب صغيرة بيَّنها العلماء، راجعها في سورة الأعراف في تفسير العلماء، أما القَمْل بفتح القاف وتسكين الميم فهذه دواب صغيرة تكون في رأس الإنسان، وفي ثيابه، وفي بدنه، معروف، الكل يعرف القَمْل.

س: القُمَّل هو الحلب؟

ج: الله أعلم، المقصود أن القُمَّل غير القَمْل.

س: ما جاء في بعض الروايات: أنَّ النبي ﷺ دعا للمدينة عشرة أضعاف مكة؟

ج: المعروف بمثلي ما دعا ..، لا نعرف إلا بمثلي.

س: هذه الرواية تدل على تفضيل المدينة؟

ج: هذا دعاء من النبي ﷺ من جهة الطعام، لا يلزم منه تفضيلها على مكة، النبي ﷺ قال في مكة: إنَّكِ لخير بقاع الله، وأحبُّ بقاع الله إلى الله، فهي أفضل البقاع، مكة هي أفضل البقاع، ثم بعدها المدينة.

س: الإنسانُ في الحرم إذا خرج ولم يجد الأحذية التي وضعها، فهل يجوز له أن يأخذ بعضَها؟ علمًا بأنه يعلم أنَّ هذه تُجمع ثم تُلقى في الخلاء؟

ج: لا، لا يأخذ شيئًا، إذا أخطأ غيرُه لا يُخطئ هو ولا يأخذ، اللهم إلا إذا كان وجد مكانها ما يُشبهها، يعني: يظن ويعتقد أنَّ صاحبها غلط، وأنهما مُتشابهتان، فقد يُقال أنه لا بأس، كالمبادلة، إذا وجد مكانها ما يُشبهها في الغالب أنَّ صاحبها غلط فيها.

س: إذا خاف على نفسه من الرَّمضاء، وليس معه نقود ليشتري حذاء، وفي أحذية تتلف وقيمتها ...؟

ج: إذا علم أنها ليست لأحدٍ وأنها مطروحة ما في بأس.

س: ليست هي لأحدٍ، إنما هؤلاء يجمعونها ويرمونها.

ج: إذا علم أنها ما هي لأحدٍ: أنَّ هذه قد تركها صاحبُها رغبةً عنها؛ لأنها ما فيها خير، إذا علم ذلك يأخذها مَن شاء، أما إذا كان يشكّ فلا يُسوِّي مثل غيره: يسرق كما سرق غيرُه.

س: إذا كان الإنسانُ في المجلس، ثم وجد جرادةً، وأحبَّ الجلوس في هذا المجلس، هل يخرج أم ينفر هذا الصيد؟

ج: كيف؟

س: الإنسان إذا أراد أن يجلس في منى أو في الحرم، فجلس في المجلس، فأتى الجراد، هل يجب عليه أن يذهب أم ينفر هذا الصيد؟

ج: الجراد؟

س: جراد جلس في مجلسي، هل يجلس وينفر الصيد لأنه الأحق به، أم نقول: إنه ينصرف عنه ولا ينفر هذا الجراد؟ هذا يحصل كثيرًا، هل يأخذ حكم: لا ينفر صيدها؟

ج: لا، إذا طرحها عنه ما هو بتنفيرٍ، هذا إذا طرحها عن ثيابه وعن .. ما هو هذا تنفير؛ لأجل كفِّ أذاه.

س: بعض السلف قال: ينفر صيدها أي: يُنقل من مكانٍ إلى مكانٍ؟

ج: المقصود كونه يصيد الشيء، أو ينفره من مكانه حتى يستظلَّ في مكانه، أو يجلس في مكانه، هذا نوع تنفيرٍ، أما شيء يُبتلى به، وطاح على رأسه، .. أو طاح من رأسه، أو طاح من يده، أو طاح من على ثوبه؛ لا يُسمَّى: تنفيرًا.