9- من حديث (أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)

842- وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وابْنُ الْجَارُودِ.

843- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، ورَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وتَرَكْتُم الْجِهَادَ؛ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ عَنْهُ، وفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

وَلِأَحْمَدَ نَحْوُهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، ورِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وصَحَّحَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.

844- وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ شَفَاعَةً، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً، فَقَبِلَهَا، فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأَبُو دَاوُدَ، وفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ.

845- وعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِي، والْمُرْتَشِي".

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ.

846- وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النبي ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ، قَالَ: "فَكُنْتُ آخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ".

رَوَاهُ الْحَاكِمُ، والْبَيْهَقِيُّ، ورِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

847- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ؛ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وإِنْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ، نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّه". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

848- وعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسألُ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا: نَعَم، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، والتِّرْمِذِيُّ، وابْنُ حِبَّانَ، والْحَاكِمُ.

849- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ، يَعْنِي: الدَّيْنَ بِالدَّيْنِ.

رَوَاهُ إِسْحَاقُ، والْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه أحاديث عدة في المعاملات غير الشرعية نهى عنها النبيُّ ﷺ؛ لما فيها من الغرر، ولأسبابٍ أخرى في بعضها.

منها: الحديث الأول: يقول ﷺ: "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً"، هذا جاء فيه تفصيلٌ؛ لأنه دلَّ عليه حديثُ ابن عمرو الأخير: أنه أمره بتجهيز جيشٍ، وكان يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصَّدقة، فمعنى الحيوان بالحيوان نسيئةً: إذا كان كلاهما نسيئةً، أما إذا كان هذا حاضرًا، وهذا مُؤجلًا فلا بأس، المقصود أنه يشتري حيوانًا بحيوانٍ نسيئةً، كلاهما مُؤجَّلٌ، أما إذا باع الشاةَ بحيوانين، أو باع البقرة بحيوانين، وواحد منها حاضر، وواحد مؤجل؛ فهذا هو محل الإذن، أما إذا كان كلاها نسيئةً: كأن أبيعك شاةً صفتها كذا بشاةٍ صفتها كذا، أو بقرةً صفتها كذا ببقرةٍ صفتها كذا، أو بعيرًا صفته كذا ببعيرٍ صفته كذا، يعني: كله دَيْنٌ، يدخل في قوله: "بيع الكالئ بالكالِئ" في الحديث الأخير، يعني: الدَّيْنَ بالدين.

ذكر ابنُ القيم رحمه الله الإجماع على تحريم بيع الدين بالدين، تطلبه بعشرة آلاف ريـالٍ في ذمتك، وتبيع عليه العشرة بدينٍ آخر: بصاع تمر، أو حيوان، أو ما أشبه ذلك، أما إذا بعتَه حيوانًا حاضرًا، تقول: هذه البقرة أبيعك إياها بعشرة خرفان إلى أجلٍ، أو هذا البعير بعشرة خرفان إلى أجل، أو هذا البعير ببعيرين إلى أجل، وما أشبه ذلك لا بأس، مثلما أن النبي ﷺ اشترى البعير بالبعيرين إلى إبل الصَّدقة؛ لأجل الحاجة، من أجل الجهاد، فلا بأس، أما إذا باع حيوانًا بالذمة بحيوانٍ في الذمة فهذا هو الكالئ بالكالئ، وهو الدَّين بالدّين.

الحديث الثاني حديث ابن عمر: يقول ﷺ: إذا تبايعتُم بالعينة، وأخذتُم أذناب البقر، ورضيتُم بالزرع، وتركتُم الجهاد في سبيل الله؛ سلَّط الله عليكم ذلًّا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، في سنده مقال، لكن له طريق آخر صحَّحه ابنُ قطان، ولأنه وسيلة للربا؛ لأنَّ العينة معناها: حيلة للربا؛ لأنَّ العينة معناها: الحيلة للربا؛ ولهذا قيل: بيع العينة.

والعينة: بيع السلعة بثمنٍ مُؤجَّلٍ، ثم يشتريها بأقلّ منه نقدًا، هذا بيع العينة، فيبيعه مثلًا سيارةً إلى أجلٍ مُسمَّى بخمسين ألفًا، ثم يشتريها نقدًا بأربعين ألفًا، هذه العينة، معناه: أنه أعطاه أربعين حتى يردَّ عليه خمسين، حيلة على الربا.

والمقصود أنَّ بيع العينة هو المحرم، وهذا معنى قوله: إذا تبايعتُم بالعينة.

وفي قصة مولاة زيد بن أرقم: لما اشترت من زيدٍ غلامًا بستمئة، باعته بثمانمئة، واشترته منه بستمئةٍ، قالت لها عائشة: "أخبري زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله"، يعني: باعته إلى أجلٍ، ثم اشترته منه بنقدٍ بستمئةٍ، فالمعنى أنها أعطته ستمئة بثمانمئةٍ، يعني: أعطته ستمئة نقدًا، على أنه يُوفيها بعد حين ثمانمئة، وجعلت الغلام حيلةً، وهكذا السيارة، وهكذا الملابس (الكوايت، الشمالح)، وغير ذلك، إذا باع سلعةً بمؤجَّلٍ، ثم اشتراها بأقلّ نقدًا، هذا يُقال له: العينة.

كذلك حديث الشَّفاعة: إذا شفع الإنسانُ لا يجوز له أن يأخذ مقابل الشفاعة شيئًا، شفع له عند زيدٍ أن يُزوجه ابنته، شفع له عند زيدٍ أن يُعطيه كذا وكذا، لا يأخذ مقابل الشفاعة شيئًا.

والحديث وإن كان في سنده مقال، لكن لا بأس بمراجعة سنده جيدًا، لا بأس به، فيشفع لله، لا يأخذ مقابلًا، أو شفع لزيدٍ أنه يجعله في وظيفة كذا، أو أنه يُساعده بكذا، أو أنه يُزوجه على فلانة، أو أنه ينزله في البيت الفلاني، أو أنه يُسامحه من الدَّين الذي عليه، شفع له في شيءٍ، لا يأخذ مقابل الشَّفاعة.

كذلك حديث لعن الراشي والمرتشي، وجاء في بعض الروايات: الرائش أيضًا، وهو الواسطة بينهما.

والرشوة: دفع المال لتحصل به شيئًا ليس حقًّا لك، كأن تدفعه لموظفٍ حتى يُقدّمك على شخصٍ آخر في وظيفةٍ، أو تدفعه لموظفٍ حتى يُعطيك ما لا يحلّ لك، هذه تُسمَّى: الرشوة، فالدافع ملعون، والذي يقبل الرشوة وينفذها كذلك ملعون: "لعن الراشي والمرتشي"، والرائش: الواسطة، الدلّال، السَّاعي بينهما، لا يجوز.

فالواجب على الموظف أن يتَّقي الله، وألا يحيف على الناس بسبب الرشوة، بل يعمل بمُقتضى التعليمات من دون رشوةٍ، فإذا كان تقدّم له اثنان أو ثلاثة لوظيفةٍ عنده، فلا يُقدّم أحدَهم بالرشوة، يُقدم أحدهم بحسب التعليمات: إما بحسب السبق، وإلا بحسب الأوصاف: الأكمل، أو أنه الذي هو موافق للتعليمات، يعني: حسب التعليمات التي عنده، لا بسبب الرشوة.

كذلك المزابنة؛ لأنها ربا، يبيع تمر النخل في رؤوس النخل بتمرٍ كيلًا؛ لأنَّ هذا التمر الكيل ما يتساوى مع الذي في رؤوس النخل، فهو ربا، أو يبيع العنب بزبيبٍ كيلًا؛ لما بينهما تساوٍ، أو الزرع بكيل طعامٍ ما بينهما تساوٍ، لا بدّ أن يكون الزبيب بزبيبٍ مثله، والتمر بتمرٍ مثله، سواء بسواء، والحنطة أو الأرز كيلًا بكيلٍ، سواء بسواءٍ، ولا يتحايل على الربا.

فلا يُباع مجهولٌ بمعلومٍ من أموال الربا: لا تمر، ولا زبيب، ولا أرز، ولا حنطة، ولا ذهب، ولا فضة، لا بدّ من التَّساوي في الجنس الواحد، مثلًا بمثلٍ، سواء بسواء.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: بعض أهل العلم لا يُفرِّق بين مسألة العينة والتَّورق، قال: إنَّهما شيء واحد؟

ج: لا، غلط، التورق غير، التورق: أن تشتري السلعة إلى أجلٍ معلومٍ، وتبيعها على الناس، والذي يشتريها ما يبيعها عليك، الذي يشتريها يبيعها على الناس الآخرين، إن باعها عليك فهذا الربا، هذه العينة، لكن إن كان باعها على غيرك فما جاءت العينة، يبيعها على غيرك ويتزوج، أو يبني بيتًا، أو يقضي دَيْنًا، اشترى منك سيارةً بمئة ألف ريـال، ثم باعها على غيرك، ما فيها حاجة، العينة بيعها عليك، يصير ربًا، أما إذا باعها على غيرك فليس بربا، والناس في حاجةٍ إلى هذا.

س: حديث الشَّفاعة لا يُعارض حديث المُكافأة: كافئونا؟

ج: غير الشفاعة، المقصود ...

س: بيع الكالئ بالكالئ؟

ج: بيع دَيْنٍ بدَيْنٍ، يقول: عندك دين له بحنطة، وإلا ذهب، وإلا فضة، تبيعها عليه بدينٍ آخر مُؤجل.

س: كيف يكون شحن الحيوانات في السيارات؟

ج: ما في بأس، شحنه بالسيارة ما فيه بأس، يعني: يحملها بالسيارة من بلدٍ إلى بلدٍ، ما يُخالف، لا حرج إذا ربطها في السيارة، لا يحصل منها تقلب، تسقط في الأرض، يربطها لا بأس.

كذلك حديث سعدٍ: بيع الرطب بالتمر لا يجوز؛ لأنَّ التمر ما يُساوي التمر، لا بدّ من التمر كيلًا بكيلٍ، مثلًا بمثلٍ، الرطب ينقص إذا يبس، ما يكون تساوٍ، فلا يُباع إلا بالدراهم، ما يباع بالتمر، أو يباع بنوعٍ آخر، يُباع تمرًا أو رطبًا بأرزٍ، بحنطةٍ، يدًا بيدٍ، ما يُخالف، أو بذهبٍ، أو بفضةٍ، يدًا بيد، أو بأموال أخرى، أما أن يبيعها بالرطب فهذا ..... مثل: بيع الزبيب بالعنب، ما يجوز؛ لأنهما لا يتقابلان، ما يتساويان.

س: هناك مَن استدلَّ على جواز العينة بحديث أبي سعيدٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما، قال: بع الجمعَ بالدراهم، ثم اشترِ بالدراهم جنيبًا؟

ج: هذا ما هو بعينة، هذا يبيعها ويأخذ الفلوس، ثم يشتري.

س: ما يكون هذا عامًّا، وهذا خاصًّا؟

ج: تبيع التمر الرديء بالدراهم، ثم تأخذ الدراهم وتشتري التمر الطيب.

س: إذا كان الموظفُ لا يُعطيني حقِّي إلا بالرشوة؟

ج: نعم؟

س: إذا كان الموظفُ نفسه لا يقضي لي حقِّي إلا بالرشوة، يطلب شيئًا، ما يُعطيني حقِّي، وأنا أعلم ...؟

ج: افضحه، وارفع أمره للمسؤول: أنَّ هذا ما يُعطيني حقِّي إلا بكذا وكذا، لا تُطاوعه وتتساهل معه، افضحه.

س: في بعض البلاد في المطار ما تتصرف ولا تتحرك إلا لما تُعطيه مبلغًا مُعينًا؟

ج: الضَّرورات لها أحكامها، إذا كان ما في حيلة فالضَّرورة لها أحكامها.

س: في أغلب البلدان الموظفون حتى إن كان لك حقٌّ من الحقوق وتستحقه، ما يُعطوك هذا الحقّ حتى تدفع مقابله رشوة، في مثل هذه الحال ماذا على الإنسان أن يصنع؟

ج: إذا كان سيضيع الحقُّ فهذه ضرورة، والإثم عليهم، إذا كان ضرورةً، شرط الضَّرورة، مثل: الإنسان جاءه اللصوص، وعنده عشر من الغنم يُريدون أخذها، فقال: لا تأخذونها كلها، خذوا خمسًا، وأعطوني خمسًا، قالوا: ما يخالف، يجوز له أن يأخذ خمسًا، ويُعطيهم خمسًا، وهم محرَّمٌ عليهم الخمس، لكن الشَّكوى على الله.

أو واحدٌ جاءك وقال: تخرج من البيت، البيت ..... يا ابن الحلال بيتي، قال: لا، قال: خلي حجرةً فقط، حجرة واحدة، والباقي خذها، ما يُخالف؛ للضرورة، وحرام عليه، لكن للضَّرورة.

س: إذا استعملوها أحيانًا في منافذ الدخول إلى البلدان، يستغلون هذا الموقف؟

ج: مثلما قال ربُّنا جلَّ وعلا، الإنسان يصدق فقط، والله يقول: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]، فقط يكون صادقًا، ما يكون كاذبًا.

س: بعض الناس يشحنون البقرةَ في الباخرة من أوروبا إلى الخليج؟

ج: البعير، أو البقرة، أو الغنم.

س: بعضها يتوفون في الباخرة؟

ج: إذا ماتت ماتت، تُطرح في البحر.

س: بعض المدرسين يأتي بعض أولياء الأمور بهدايا، مثل: الإعلانات، بحكم أنه يشتغل في شركةٍ، أو بأقلامٍ، هل للمدير أو للمدرس قبول هذه الهدية؟

ج: مَن الذي يهدي؟

س: ولي أمر الطالب للمدرس، أو لإدارة المدرسة.

ج: أيش الهدية؟

س: هي وسيلة إعلانات، ويُعطونها الإدارة.

ج: إن كان مصلحةً للمدرسة ما في بأس، وإن كان من أجل ولده؛ لأجل أن يتسامحوا معه، ولا يُكلِّفونه بالاختبار؛ ما يجوز، وإن كان لمصلحة الطلبة كلهم، مثل: مصحة المدرسة، مصارف المياه، مثل: الكتب يُعطيهم إياها، مصلحة الجميع، ما يُخالف، أما إن كان لأجل ولده، أنه يقول: سامحوه، لا تُشددوا عليه في الاختبار وأُعطيكم كذا، هذا ما يجوز، «الأعمال بالنيات».

س: إذا أهدى إليه قبل أن يشفع له؟

ج: إذا كان من أجل الشفاعة لا يجوز، أما إذا كان للمحبَّة والقرابة، والشفاعة جاءت بعد ذلك فما يضرّ.

س: لو اتَّفقوا مع بعضٍ، قال مثلًا: أنا مستعدٌّ أن أُنهي لك هذا الموضوع، وتدفع لي مبلغًا معينًا؟

ج: ..... تابع للمُعاملة، فقط ما هو شفاعة، تابع للمعاملة وأيش تنتهي إليه، هذه وكالة لها أجرة، مثل: الوكيل في الدعاوى والخصومات، أما إذا كان يشفع ويقول له: فلان له، سووا لك كذا، وأعطوك كذا، وأنه يستحق أن يُقدّم على فلانٍ؛ هذه الشَّفاعة.

س: إذا عرف الموظفون؟

ج: فرق بين الوكالة والشفاعة، الوكالة صاحبها أجرأ، أما الشفاعة لا.

س: مَن قال: يجوز بيع الدَّين بالدَّين، لكن بشرط قبض العوض قبل مُفارقة المجلس؟

ج: هذا لا بأس، إذا كان القبض انتهى الموضوع، مثلما قال ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، أما الدَّين بالدَّين كلها مُؤجَّلات.

س: إذا كان مؤجلًا لا؟

ج: لا، ما يصلح، أما إذا كان الدَّين بشيءٍ مُعجَّلٍ لا يُسمَّى: دينًا.

س: الحديث ضعيف؟

ج: ضعيف، لكن أخذوا منه المعنى، العلماء أخذوا منه المعنى.

س: إذا بعتُ سيارتي على شخصٍ بالتقسيط، واحتجتُها بعد فترةٍ: شهر، شهرين، فاشتريتُها منه ثاني مرة (كاش) بسعر السوق، أنا بعتُها بعشرين بالتَّقسيط؟

ج: لا تشتريها منه، يبيعها على غيرك، واشترِ من غيره.

س: لو استدلّ بالقاعدة الأصولية: "الضَّرورات تُبيح المحظورات"؟

ج: ما في ضرورة، السيارات موجودة، يشتري من غيره.

س: ............؟

ج: ما في ضرورة، كل هذه حيلة.

س: ...............؟

ج: ما يجوز ربا.

س: إحدى النساء خصصت أن تأخذ مبلغًا قدره خمسة آلاف ريـال مقابل تعيين مدرسة في المنطقة التي تُريد؟

ج: هذا من الشَّفاعة، هذا الربا، هذا من المحرم، الواجب عليها أن تعمل بمُقتضى التعليمات بدون رشوةٍ.