22- من حديث (استنفقها ولتكن وديعة عندك ومتى جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه)

942- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تَهَادُوا تَحَابُّوا.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي "الأَدَبِ الْمُفْرَدِ"، وأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

943- وعَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَهَادُوا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَسُلُّ السَّخِيمَةَ.

رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

944- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا، ولَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

945- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ وهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا.

رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وصَحَّحَهُ، والْمَحْفُوظُ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَوْلُهُ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث في الهدية والهبة:

الهدية بين الإخوان مُرغَّبٌ فيها، وهي من أسباب المحبَّة وسلامة الصدور، ولهذا قال ﷺ: تهادوا تحابُّوا، وفي رواية أنس: فإنَّ الهدية تسلّ السَّخيمة، والحديث سنده ضعيفٌ كما قال المؤلف، وله شاهدٌ عند الترمذي: تهادوا، فإنَّ الهدية تُذْهِب وحر الصدر، وهو أيضًا في سنده ضعفٌ، لكن مجموع الطرق تدل على المعنى، وأن الهدية بين الإخوان تُذهب وحر الصدور، وسخيمة القلوب، وتجلب المحبة بين الإخوان، ولهذا قال ﷺ: يا نساء المسلمات، لا تحقرنَّ جارةٌ لجارتها، ولو فرسن شاةٍ متَّفقٌ على صحَّته، يعني: هدية، الجيران فيما بينهم يتهادون.

وفي حديث أبي ذرٍّ عند مسلمٍ: يا أبا ذر، إذا طبختَ مرقةً فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك.

فالتَّهادي بين الجيران وبين الإخوة مما يُسبب مزيد المحبة، وسلامة الصدور، والتعاون على الخير، حتى ولو بالشيء القليل، ولهذا قال: ولو فرسن شاةٍ، ولو ظلف، هذه مبالغة للحثِّ على التَّهادي بين الجيران، تهدي فضل الطعام للجار المحتاج، فضل اللحم للجار المحتاج، فاكهة للجار المحتاج، وأشباه ذلك مما يقدره الجار، ويراه مناسبًا، كل هذا طيب، ولو قليل.

وتقدم لكم حديثُ عائشة غير مرةٍ، وهو حديثٌ عظيمٌ، تقول رضي الله عنها: "جاءتني امرأةٌ تشحذ، ومعها ابنتان لها، فلم أجد في البيت إلا ثلاث تمرات، فأعطيتُها إياها، فدفعت لكل بنتٍ تمرةً، ورفعت التمرةَ الثالثة إلى فمها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها التمرةَ الثالثة، فشقَّتها بينهما نصفين، ولم تأكل شيئًا"، قالت عائشة: "فأعجبني شأنُها، فلما جاء النبيُّ ﷺ أخبرتُه، فقال: إنَّ الله أوجب لها بها الجنة"، أي: بهذه الرحمة. أخرجه البخاري في "الصحيح".

وفي روايةٍ: "تمرة واحدة شقَّتها بينهما".

المقصود أنَّ العطف، والإحسان، والجود، والسَّخاء، والتَّهادي، كلٌّ من أسباب الخير، ولا سيما مع صلاح النية، وعدم المنة، وعدم الأذى.

والحديث الرابع: يقول ﷺ: مَن وهب هبةً فهو أحقُّ بها، ما لم يُثَبْ عليها يعني: ما لم يُجازى عليها.

يقول المؤلفُ: "والمحفوظ أنه من رواية ابن عمر، عن عمر"، قوله يعني من كلام عمر رضي الله عنه، وتقدم شاهدٌ: أن رجلًا وهب للنبي ﷺ ناقةً، فأعطاه النبيُّ ﷺ عوضًا، فقال: رضيتَ؟ قال: لا، فزاده، فقال: رضيتَ؟ قال: لا، فزاده، فقال: رضيتَ؟ قال: نعم، يدل على هذا المعنى.

أما أنه لو وهبه هبةً، ما هو قصده المحبة، إنما قصده الثمن: كالذين يُهدون للأمراء والتجار، هؤلاء إما أن يُعطوا قيمة هداياهم، وإلا تُردّ عليهم، لا تأخذ هداياهم كذا؛ لأنهم ما أهدوها للمحبَّة، أهدوها للثمن والمقابل، فإما أن يُعطوا ما يُقابل، وإلا ترد إليهم هداياهم؛ لأنَّهم لم يهدوا محبةً، وإنما أهدوا لطلب المال والمقابل، فإن أُثيب عليها بما يُرضيه، وإلا تردّ عليه كما تقدَّم: أرضيتَ؟ أرضيتَ؟.

قال: ومَن وهب هبةً فهو أحقُّ بها، ما لم يُثَبْ عليها يعني: الإثابة المناسبة، يعني: العوض المناسب.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: هل الهدية تُهْدَى وتُباع؟

ج: نعم.

س: بعضُهم يقول: لا تُهدى، ولا تُباع؟

ج: لا، هذا كلامُ جاهلٍ.

س: مَن كان يتعامل بالربا هل تُقبل هديته؟

ج: ولو، إذا كان ما هو كل ماله ربا، النبي ﷺ أكل طعام اليهود، والله أباح لنا طعام اليهود، وهم يتعاملون بالربا، والنبي ﷺ اشترى منهم طعامًا، ورهنهم درعه، أما إذا كنتَ تعلم أنها من مال الربا، أو كل ماله ربا لا تأخذها.

س: هو يعمل في بنكٍ، وليس له مورد إلا من هذا البنك؟

ج: لا تقبلها.

س: يعني: ما يجوز؟

ج: إذا كان مكسبه ربا لا تأخذ.

س: "الأدب المُفرد" لمَن؟

ج: للبخاري.

س: يعني: ردّ الهدية على الأُمراء؟

ج: الذين يُهدون إليه يُريدون فلوسًا، ما أهدوه محبةً، يُريدون فلوسًا، فإما أن يعطوا وإلا تُرد عليهم هديتهم، وإلا يُعطون مقابلها، لا تُؤخذ هكذا، فهمتَ؟ الذي يُعطيك يُريد فلوسًا: إما أن تُعطيه، وإلا ترد عليه هديته، وأما الذي يُعطيك محبةً -واحد من إخوانك محبةً لك- ما يُريد فلوسًا، فهذا ما يُخالف، حسب العُرْف.

س: الإحسان للجار، حديث أبي ذرٍّ من باب الاستحباب؟

ج: الواجب الإحسان، للوجوب، يقول النبيُّ ﷺ: مَن كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فليُحْسِن إلى جاره، وفي اللفظ الآخر: فليُكْرِم جاره، وفي اللفظ الثالث: فلا يُؤْذِ جاره، كلها واجبة: إكرامه، والإحسان إليه، وعدم الأذى، كله واجبٌ.

س: إذا أعطى الأبُ الابنَ مالًا لشراء بعض الحاجات فبقي شيءٌ؟

ج: يردّه إلى أبيه.

س: وإن أخذه؟

ج: ما يجوز، إلا إذا كان مُقَصِّرًا في النفقة، وهو فقيرٌ، فيأخذ لنفقته حاجته: من كسوةٍ محتاج لها، نعال يحتاج لها، وهو مُقَصِّرٌ ما يُخالف.

س: ولو كان الأبُ ما شاء الله عليه؟

ج: ولو، لا يأخذ إلا لحاجةٍ.

س: إذا كان يعلم حالة الأب أنه يرضى بذلك؟

ج: إذا رضي ما في بأس.

س: ما تكون هذه إفرادًا بالعطية عن الأولاد لو رضي الأبُ؟

ج: إذا كان له إخوان ما يصلح، ما يصلح أن يخصَّه بشيءٍ.

س: ولو رضي الأب؟

ج: إلا إذا رضي إخوانه، ما في شيء.

س: السَّخيمة ما معناها؟

ج: غلّ الصدر.

س: هل ورد أنها أعطتها تمرتين؟

ج: ثلاث تمرات، ثلاث.

س: الرواية الثانية؟

ج: تمرة واحدة.

س: ما ورد تمرتان؟

ج: الذي أعرفه: ثلاث تمرات، والرواية الأخرى: تمرة واحدة شقَّتها.

س: يسأل عن صحَّة الحديث الذي جاء فيه: مَن يُرد الله به خيرًا يُفقهه في الدين، ويُلْهِمه رشده، يسأل عن قوله: يلهمه رُشده؟

ج: الحديث الصحيح: مَن يُرد الله به خيرًا يُفقهه في الدين، هذا رواه الشيخان من حديث معاوية، والزيادة هذه ما أعرفها.

س: هل ورد هذا الأثر عن أبي بكرٍ : حينما كان يُمْدَح لنا شيء يقول: "اللهم اجعله خيرًا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تُؤاخذني بما يقولون"؟

ج: لا أعرفه.

س: حديث أبي هريرة: يا نساء المسلمات، أو: يا نساء المسلمين؟

ج: يا نساء المسلمات، يُخاطب النساء.

س: في الركعة الثالثة بعد قراءة الفاتحة يقول: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا ... [آل عمران:8]؟

ج: لا بأس، إذا قرأها لا بأس، ثابتٌ عن الصديق رضي الله عنه .....، الأمر واسع، وهو أفضل الخلفاء.

س: تهادوا تحابُّوا حديثٌ صحيحٌ؟

ج: جيد، لا بأس به.

س: إعطاء الشخص الهدية لمحبَّته له، ليس لله، ولكن لطلب القُربى والمحبَّة؟

ج: ما في بأس، له ما نوى.

س: إذا كان الموظفُ يُهدِي رئيسَه مباشرةً؟

ج: الأحوط الترك؛ لأنه قد يُسبب مشاكل، قد يحيف له، قد يفعل شيئًا ما يُناسب .....، تركها أحوط.

س: ............؟

ج: ما في بأس، هذه نصيحة، جزاه الله خيرًا.

 

بَابُ اللُّقَطَةِ

946- عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

947- وعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا، وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: هِيَ لَكَ، أو لِأَخِيكَ، أو لِلذِّئْبِ، قَالَ: فَضَالَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ ولَهَا؟! مَعَهَا سِقَاؤُهَا وحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

948– وعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فهذا الباب في اللُّقطة، اللقطة بوزن هُمَزَة، هي ما يقع من الناس في الطُّرقات، أو في المدن والقرى، يُقال لها: لقطة.

والحكم في ذلك: أنَّ مَن أخذها عليه أن يُعرِّفها سنةً كاملةً، فإن عرفت وإلا فهي له، وعليه أن يعرف عفاصها ووكاءها، إن كان لها عفاص ووكاء، يعرف عددها إن كانت معدودةً، فإذا جاء صاحبُها ووصفها أعطاها إياه، وإلا كانت ملكًا له بعد السنة، ومتى عرفها بعد حين أعطاه إياها.

وفي حديث أنسٍ الدلالة على أنَّ الشيء الحقير لا يُعرَّف، ويملكه واجده، ولهذا لما وجد تمرةً في الطريق عليه الصلاة والسلام قال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتُها، دلَّ على أنَّ التمرة وأشباهها من الشيء اليسير لا يحتاج تعريفًا، لصاحبه أن يأخذه ويستعمله، تمرة أو تمرات، أو عصا لا قيمةَ لها، أو حبل لا قيمةَ له، أو شيء لا تتبعه همَّة أوساط الناس، فهذا ما يحتاج تعريفًا؛ لأنَّ التعريف تعبٌ بلا فائدةٍ، فصاحبه لا يطلبه، ولا يهتم به، فمَن أخذه فهو له، أما شيء له أهمية، قد يطلبه صاحبه، ويحرص عليه، فهذا يُعرَّف سنةً كاملةً، كما في حديث زيد بن خالدٍ، وكما جاء في غيره من الأحاديث، بعد أن يعرف الملتقط صفات اللُّقطة: إن كانت في كيسٍ يعرف الكيس والرباط، إن كانت دراهم يعرف عددها، وإن كانت حديدةً يعرف حالها، وإن كانت فيها علامات خاصَّة، وإن كان قِدْرًا أو إناء يعرف صفاته، وما به من شيءٍ خاصٍّ، وإن كانت ملابس يعرف صفاتها، المقصود أنه لا بد من الضبط.

ثم يُنادي عليها سنةً في مجامع الناس: "مَن له اللُّقطة؟ مَن له كذا؟ مَن له الدراهم؟ مَن له الذهب؟ مَن له القِدْرَ؟ مَن له الكسوة؟" حتى يجيء مَن يعرفها ويشير إليها، ولكن بدون تفصيلاتها: كسوة، بشت، عتلة، سيف، دراهم، ولكن الصفات لا يُبَيِّنها، حتى يجيء صاحبُها ويقول: أنا صاحب الدراهم، وعددها كذا، وهي في كيس كذا، أو في بُكٍّ صفته كذا، أنا صاحب السيف، صفته كذا، نمرته كذا، أنا صاحب الثوب –القميص- صفته كذا، وطوله كذا، يُبين الشيء الذي يُميزه، فإن عرف صفاته أعطاه إياه، وإلا فهو له بعد تمام السنة، ومتى جاء بعد السنة وعرفه يُعطيه إياه.

وإنما ..... إذا حملت بعد السنة الشاة، فالحمل له، أما إذا كانت اللقطةُ عرفت في السنة الأولى فهي لصاحبها إن كانت حاملًا مع ولدها، إن كان لها بيضٌ أو شيءٌ ذهبت له، المقصود أنها لصاحبها، إلا إذا كانت بعد السنة حملت، بعد السنة شاةٌ حملت فإنها ماله؛ لأنه ملكها، فإذا عرفها بعد ذلك يُعطيه الأصل، أما إذا كان شيءٌ لا ينمو: مثل ثوبٍ، مثل دراهم، مثل ذهبٍ، مثل كذا، يحفظه، فإذا تمَّت السنة ولم يجئ صاحبُه فهو له، ومتى عرف صاحبه ولو بعد سنوات يُعطيه إياه، تصير كالوديعة عنده، كما في الحديث الآخر: استَنْفِقْهَا، ولتكن وديعةً عندك، ومتى جاء طالبُها يومًا من الدهر فأدِّها إليه.

ويقول ﷺ: مَن آوى ضالَّةً فهو ضالٌّ يعني: ما لم يُعرِّفها، يُفيد وجوب التَّعريف، وأنَّ صاحبها ضالٌّ إذا كتمها، يجب أن يُعرِّفها.

أما الإبل فلا، الإبل ونحوها لا تُلْتَقط: دعها؛ فإنَّ معها سقاءها وحذاءها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربُّها، والإبل ونحوها مما يمتنع من صغار السباع: كالخيل، والبقر، هذه لا تُلتقط.

أما الغنم ما تمنعه إن تعدَّى عليها الذئبُ ونحوه، فتُلتقط، ولكن تُعرَّف سنةً؛ لقوله ﷺ: مَن آوى ضالَّةً فهو ضالٌّ ما لم يُعرِّفها، فإذا عرَّفها سنةً صارت ملكًا له إذا لم تُعرف، ومتى جاء طالبُها يومًا من الدهر وعرفها ولو بعد مدةٍ يُعطيها إياه، لكن نماءها -إن نمت بعد السنة- يكون له؛ لأنه ملكها، لو حملت بعد سنة الشاة أو العنز، في كل الأحيان هذا نماءٌ له.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: هل الغنم يُعرَّف؟

ج: سنة: مَن آوى ضالَّةً ضالة للحيوان، فهو ضالٌّ ما لم يُعرِّفها، هذا يصدق على الغنم فقط، الإبل ما يلتقطها، يدعها، والبقر، والغنم، والخيل، والحمر.

س: قوله: فهي لك، أو لصاحبِك، أو للذئب؟

ج: يعني: مع التعريف؛ لا تخلّها يأكلها الذئبُ، خذها، وعرِّفها.

س: ونفس الشيء في الحرم، في مكة نفس الشيء؟

ج: لا، أما الحرم فلا، لقطة الحرم يأتي الكلامُ عليها، على لقطة الحاج، لقطة الحرم مُستثناة، لقطة الحرم ما تُملك أبدًا، لا بدّ أن يُعرِّفها.

س: ............؟

ج: يطوف وهو معه، والكلب وهو معه.

س: يُؤخذ من الحرم؟

ج: من الحرم والحلِّ .....

س: هل يأثم بعدم أخذ ضالَّة الغنم؛ خوفًا من المسؤولية؟

ج: لا، ما يأثم، مباحٌ له: هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، مباحٌ له، من باب التَّعريف.

س: يتركها خوفًا من المسؤولية؟

ج: ما في بأس، يتركها، ويأخذها غيره.

س: يوجد في الأسواق أمن، هل يجوز للواحد أن يأخذ هذه اللُّقطة ويقول: أنا أُعرِّفها، أم يُعطيها للأمن، وهم بدورهم يكون عندهم قسمٌ للمفقودات؟

ج: إما أن يُعرِّفها، أو يُعطيهم إياها.

س: السَّفيه إذا وجد اللُّقطة فأكلها يغرمها وليُّه؟

ج: لا، يغرمها هو من ماله هو، من مال السَّفيه.

س: وإن لم ..... وليه؟

ج: تضيع: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164].

س: بعض المكاتب تضع مكتبًا للمفقودات .....؟

ج: هذا يمكن عندهم تعليمات مع ولاة الأمور.

س: ............؟

ج: يمكن، أو يمكن لديهم تعليمات، ثم إذا أعطاه إنسانٌ قال: عرِّفها .....

س: يوجد لوحة في مؤخرة المسجد مكتوب عليها: المفقودات، يحطّ فيها مفتاحًا ضاع، يعني: أشياء ثمينة ضاعت تُوضَع فيها، هل هذا فيه بأس؟

ج: والله محتمل، من باب التَّعريف، لكن فيه إشارة لمصلحة المسلمين، يعني: أن المفقودات في هذا المحل المعين، إن شاء الله ما فيه شيء؛ لأنه من التعريف، إنما هو إخبار .....

س: الإعلان في الجرائد هل يُعتبر من التَّعريف؟

ج: الظاهر أنه من التَّعريف، لكن ما يكفي، وإلا فهو زيادة تعريفٍ، إذا عرَّف في الجرائد، وعرَّف في مجامع الناس، هذا من كمال النُّصح.

س: لكن هل يُطالب في هذا الوقت مَن وجد مالًا ثمينًا أو حاجةً ثمينةً أن يُعلن عنها في الجرائد؟

ج: الظاهر أنَّ مجامع الناس تكفي، لكن إذا أعلن في الجرائد لعلها أحوط إن شاء الله، أما إلزامه بالجرائد فقد تأخذ عليه فلوسًا، قد تصير مشقة، لكن كونه يُعرِّفه في مجامع الناس -كما جاء في الأحاديث- فهذا يكفي إن شاء الله، مجامع الناس كل شهر مرتين، ثلاثًا، أربعًا، لعلها تعرف إن شاء الله .....

س: ..... المعلم أو المُوجّه من قول النبي ﷺ: ما لك ولها؟

ج: يعني: دعها، معها سقاؤها وحذاؤها، ما لك ولها؟! ما لك شأنٌ بها، مُستغنية عنك.

س: ..... معلم أو مدرس يرد على طالبٍ إذا سأل عن شيءٍ .....؟

ج: إذا كان المقامُ يُناسبه يقول هكذا؛ تأسِّيًا بالنبي ﷺ.

س: عفاصها: الوعاء؟

ج: العفاص هو الرباط.

س: وكاؤها؟

ج: الوكاء هو الرباط، ووعاؤها الخرقة التي هي فيها، أو الكيس التي هي فيه، أو الصندوق.

س: والعفاص؟

ج: وعاؤها، قال بعضُ أهل العلم: العفاص كيفية الربط، المقصود أنه يعتني بالشيء الذي يمنع الكذَّابين من التَّحايل، يعني: يحرص على صفات واضحة في الوكاء، وفي الوعاء، وإن كان العفاصُ –يعني: كيفية العقد- يتم، ما فيه بأس، لكن ..... المقصود أنه يعتني بالأشياء التي يطمئن أنَّ صاحبها إذا عرفها فهو صادق.

س: قول الرسول: اعرف وكاءَها وعفاصَها من أجل: إذا جاء صاحبُها يصفها؟

ج: نعم، حتى يطمئن أنه صاحبها.