لا، ما يتبع، الصحيح ما يتبع، لو ماتت يُؤخذ صوفها، صوف الغنم، ووبر الإبل، وشعر المعز لا بأس، الصحيح لا يحله الحياة.
س: إذا كان متّسمًا به، مثل: الآن يُباع في الأسواق جلد غنم؟
ج: المقصود لا بأس، دبغ الجلد وأخذ الشعر لا بأس به.
ولو ما فيه شيء يُغطَّى، أو يُكفأ؛ لأنه قد ينزل شيء يجلس فيه.
الأحوط تركها، قد يقال أنَّ بعض أهل العلم يرى أن الشيء اليسير يُغتفر، كالشيخ تقي الدين رحمه الله وجماعة، لكن ترك هذا أحوط؛ سدًّا لباب التَّساهل، إذا احتاط الإنسانُ في هذا يكون أولى.
س: أقلام الفضّة؟
ج: الفضة أخفّ، لكن إذا احتاط في الجميع يكون أحسن، الذهب ...
ما يضرّ، مثلما توضأ النبيُّ من مُزادة امرأة مشركة، إذا كان ماء، شربت من ماء عندهم ما يضرّ، ما دمتَ لا تعلم إلا خيرًا.
أما من حيث المعنى ما ينبغي؛ لأنَّ العلة التي من أجلها حرم الذهب والفضّة تشمل هذا، بالنسبة إلى بعض أهل العلم الذين يقولون: فيه كسرٌ لقلوب الفقراء، أو يُكسبه الفخر والخيلاء، قد تُكسبه هذه الفخر والخيلاء، ثم أيضًا هي نوعٌ من التَّرف الزائد، فالأولى والأحوط ...
الجواب:
الحديث صحيح عن النبي ﷺ يقول عليه الصلاة والسالم: إذا بلغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب. رواه مسلم، وفي رواية أخرى قال: فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب. سماها ثامنة؛ لأنها زائدة على الغسلات السبع، وإلا فالغسلات السبع ...