الجواب:
يجب غسل ما أصابه البول من البدن والثياب ولا يكفي المسح، وهذا معلوم بالنص والإجماع، وقد قال ﷺ: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه[1]، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير ثم ...
ما يضر، في المبنى ما يضر، إذا تيسر له ألا يستقبل، إذا أعدّ لها...
س: سواء مستقبلة أو مستدبرة هل في ذلك شيء؟
ج: في الصحراء ما يجوز.
س: لا، داخل المباني؟
ج: يُعفى عنها، لكن إذا تيسر أن تُجْعَل في المباني إلى غير القبلة يكون أفضل وأحسن.
س: وإذا كانت قد رُكِّبَتْ؟
ج: ...
الطريق المسلوكة نعم.
التي ما هي مسلوكة ومُعدة لقضاء الحاجة ما فيها شيء.
المقصود طرق الناس، سواء كانت سدًّا أو شارعًا عامًّا.
في البناء لا حرج، وفي الصَّحراء يَحْرُم.
س: وفي البُنيان؟
ج: لا بأس به على الصَّحيح، كما ثبت عن النبيِّ ﷺ أنه قضى حاجتَه مستقبلَ الشام، مُستدبر الكعبة، في بيت حفصة.
باليمين، يعني إذا مسه باليمين. يأخذه باليسار، أما إذا دعت الحاجة لليمين في غير البول؛ ما في بأس، وهو من أعضائه إنما هو بضعة منك...
س: بالنسبة للنهي في غير حال البول؟
الشيخ: ما في نهي، ما في نهي في غير حال البول، ما في نهي، النهي أن يمسك بيده وهو يبول.
لا، ما هو على الخصوصية، يدل على عدم التحريم في البنيان، وأنه إذا استقبل أو استدبر في البنيان لا حرج عليه، وإنما التحريم في الصحراء.
ما لهم حُجَّة إلا أنه ماء شريف مُبارك.
س: كراهة تنزيه؟
ج: هذا المقصود.
لا يُجيبه، لا.
س: يجوز التَّرديد بعد الخروج؟
ج: بعض أهل العلم يقول: يقضي، ولكن ما عليه دليلٌ واضح.
س: لو أجاب الأذانَ بقلبه؟
ج: القلب ما في مانع، القلب في أي مكان، لكن ما يُسمَّى: جوابًا.
لا، الأمر واسع في هذا؛ البناء.
س: يقال: إنه مخصوصٌ بالبناء؟
ج: محل نظرٍ، الأقرب عدم الكراهة، ولكنه ينبغي، يعني من باب الاحتياط والبُعد عن الخلاف؛ لأنَّ الرسول فعله ﷺ ليُبيّن الجواز للأمة عليه الصلاة والسّلام.
الجواب:
هذا لا يجوز، حمل القرآن في مكان قضاء الحاجة، يحطه في الخارج حتى يخرج من حاجته، إلا للضرورة كأن يخاف عليه السرقة ما عنده مكان، فهذا للضرورة.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
الأفضل للمؤمن أن لا ينطق بهما في حال الخلاء، يعني في الحمام، بل ينتظر حتى يخرج؛ لأن ذكر الله في الحمام مكروه تعظيماً لله وتنزيهاً له سبحانه وتعالى، ومتى خرج ولو تأخر لغسل ثوب أو حاجة أخرى نطق بالشهادتين فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ...
الجواب:
الاستنجاء إنما يجب إذا وجد بول أو غائط أو جاء في الصلاة فإن المسلم يغسل ذكره إذا بال، إذا بال يغسل ذكره من البول ويستنجي من الغائط، وهذا يكفيه في أي وقتٍ كان، فإذا جاء وقت الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ويكفيه، ولا حاجة ...