حكم قضاء سنة الراتبة بعد العصر
الجواب: ليس له ذلك؛ لأنه وقت نهي، فلا يصليها بعد العصر، وأما فعل النبي ﷺ لها فذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لما سألته أم سلمة عن ذلك نهاها عن ذلك[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/73).
الجواب: ليس له ذلك؛ لأنه وقت نهي، فلا يصليها بعد العصر، وأما فعل النبي ﷺ لها فذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لما سألته أم سلمة عن ذلك نهاها عن ذلك[1]. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (30/73).
الجواب: الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة هي: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، وعند قيام الشمس وسط السماء حتى تزول جهة المغرب، وبعد صلاة العصر حتى غروب الشمس، هذه أوقات النهي التي ثبتت فيها الأحاديث عن الرسول ﷺ، بالنهي عن الصلاة فيها، لكن يستثنى ...
الجواب: ليس له أن يصلي غير سنة الطواف؛ لأنه وقت منهي فيه عن الصلاة حتى تغيب الشمس، وهكذا بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، أما سنة الطواف فلا بأس بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو ...
الجواب: الصلاة فيها تفصيل في أوقات النهي: أما النوافل المطلقة فلا يجوز فعلها وقت النهي: بعد العصر إلى غروب الشمس، وبعد الصبح إلى ارتفاع الشمس، وعند قيام الشمس، جاء في الأحاديث المتواترة عن رسول الله ﷺ النَّهي عن ذلك. أما الصلاة ذات الأسباب: كصلاة ...
الجواب: ولو في وقت النهي، على الصواب، الصواب ما لها وقت نهي، صلاة الكسوف كذلك ما لها وقت نهي.
الجواب: ما في وقت نهي يوم الجمعة، الضحى ما فيه وقت نهي، ولهذا النبي حث على الصلاة حتى يدخل الإمام، لو فيها وقت نهي لاستثنى عليه الصلاة والسلام.
الجواب: لا، من ذوات الأسباب، يصلي تحية المسجد، إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد بعد العصر وبعد الفجر.
الجواب: العصر بفعل الصلاة. والفجر بطلوع الفجر، إلا سنة الفجر.
الجواب: قد يتسع الوقت لغير...، وقد لا تكون ضرورة، لكن لو كان ضرورة تصير من ذوات الأسباب، لو كان الوقت ما فيه حيلة للتأخير.
الجواب: نعم، هذا هو الأقرب والله أعلم، إذا كان ما قصد ذلك، إنما توضَّأ لحاجةٍ.
الجواب: إنسان توضَّأ، سنة الوضوء ما لها وقت نهي، وسنة تحية المسجد، وسنة الكسوف، كلها من ذوات الأسباب.
الجواب: تحية المسجد سُنة في جميع الأوقات، تحية المسجد ركعتان في كل وقت على الصحيح، ليس لها وقت نهي، حتى ولو كان الإمام يخطب، إذا دخل يوم الجمعة والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين.[1] أحاديث وآثار في أنواع العقوبات التي نزلت بأصحابها 01