الجواب:
ليس له أن يصلي غير سنة الطواف؛ لأنه وقت منهي فيه عن الصلاة حتى تغيب الشمس، وهكذا بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، أما سنة الطواف فلا بأس بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار ويلحق بذلك جميع الصلوات التي لها سبب مثل تحية المسجد[1].
- نشر في جريدة الندوة، العدد 12280 في 7/12/ 1419 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 30/75).