ج: ما دامت ماتت وهي مريضة ولا تستطيع الصيام فليس عليكم الصيام عنها إذا كانت ماتت وهي في مرضها الذي لم تستطع الصيام فيه هذه المدة الطويلة فإنك لا تقضين عنها شيئا وليس عليك إطعام أيضا والحمد لله، أما الصلاة فقد غلطت في ترك الصلاة، كان الواجب عليها أن تصلي ...
ج: الواجب على الطبيب أن ينظر في الأمر، فإذا أمكن أن يتأخر بدء العملية حتى يدخل الوقت مثل الظهر فيصلي المريض الظهر والعصر جمعًا إذا دخل وقت الظهر، وهكذا في الليل يصلي المغرب والعشاء جمعا إذا غابت الشمس قبل بدء العملية، أما إذا كان العلاج ضحى فإن المريض ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعده: المشروع في مثل هذه الحال جمع التقديم أو التأخير، فإن كان إجراء العملية في وقت الأولى شرع لكم الجمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء، أما إن أجريت العملية قبل دخول وقت المغرب، أو في أوله ولم يمكن جمع التقديم فإن ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
الواجب على مثلك أداء الصلاة على وقتها حسب الطاقة ولو بالتيمم عند العجز عن الماء ولو إلى غير القبلة عند العجز عن ذلك، فمن لم يستطع جاز له التأخير؛ لأن النبي ﷺ لما شغل يوم الأحزاب بقتل المشركين عن صلاة العصر أخرها ...
الجواب: يقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، والنبي يقول ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا عجز عن القيام صلى جالس والحمد لله. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.
الجواب: يعمل بقوله سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، وقول النبي ﷺ: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإذا كان أصابه الشلل وأفقده القيام فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي قاعداً، ويركع ويسجد إذا استطاع ذلك وهو قاعد، مثلما قال ...
الجواب: ما دام الحدث مستمراً فأنت في حكم صاحب السلس فصلاتك صحيحة، ولو خرجت الريح، مثل صاحب السلس، الذي يخرج منه الماء، والمستحاضة التي يخرج منها الدم دائماً، تتوضأ في الوقت أيها السائل، ثم تصلي على حسب حالك ما دام الشيء مستمراً معك، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ ...
الجواب: الواجب أن تصلي، الواجب على السائلة أنها تصلي دائماً؛ لأن منع الماء ما يمنع الصلاة، فإذا كانت ضيعت بعض الفروض فعليها قضاؤها؛ لأن الماء إذا لم يتيسر يصلي المسلم بالتيمم، يضرب التراب ويمسح وجهه وكفيه بنية الطهارة من الأحداث الصغرى والكبرى ويصلي، ...
الجواب: الواجب هو الأخذ بالتعاليم في هذا؛ لأن المرض الذي فيه عملية وجراحات قد يتأثر بالماء، فإذا أوصى الطبيب المختص بعدم استعمال الماء فلا بأس رخصة لك هذه رخصة في ترك الماء واستعمال التيمم ويكفي هذا، التيمم كافي، فإذا جاء وقت الصلاة يتيمم الإنسان ويصلي ...
الجواب: إذا مات الميت وعليه صلوات لا تقضى عنه، ما شرع الله القضاء ولكن ينبغي لأهل المريض أن يلاحظوا تنبيهه على الصلاة، ويصلي على حسب حاله قاعداً أو قائماً أو على جنبه أو مستلقياًَ مثل ما أمر النبي ﷺ عمران بن حصين قال: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، ...
الجواب: أولاً الواجب عليك أن تصلي في حال المرض ولو أنك جالس أو مضطجع، تصلي على حسب حالك لأن الله سبحانه يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16] والنبي ﷺ قال للمريض صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لمم تستطع فمستلقيا ...
الجواب: هذا السؤال مجمل، فإذا كان مراد السائل أنه لا يستمسك البول فإنه يصلي على حسب حاله، ويصلي بماء ما هو بالتيمم، وهكذا إذا أصابه الشلل فصار لا يستمسك بوله بل يخرج فإنه يستنجي إذا دخل الوقت يتوضأ إذا دخل الوقت، مثل المستحاضة إذا دخل الوقت استنجى وتوضأ ...
الجواب: ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لـعمران بن الحصين لما اشتكى: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقياً والله يقول سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، فجميع بني آدم في هذا سواء ...
الجواب: إذا عجز المريض عن القيام في الصلاة جاز له أن يصلي قاعداً، وإذا عجز عن القعود جاز له أن يصلي على جنبه، وإذا عجز على الجنب صلى مستلقياً فالأمر بحمد لله واسع، والله يقول سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ويقول النبي ﷺ ...
الجواب: لابد من النظر في أمرها، إن كان عقلها معها لم يتغير عقلها فلابد من الصلاة، ولا تسقط عنها الصلاة، وليس لك ولا لغيرك إسقاط الصلاة عنها، هذا أمر لله، ليس حقاً للناس، فعليها أن تصلي، وإذا كانت عاجزة ثقيلة شبه المريضة يشق عليها العمل صلت الظهر والعصر ...