هل ورد التنويع في صفة صلاة الكسوف؟
الجواب: من قال هذا قال: لعلها وقعت مرات، وفي هذا الصواب أن صلاة الكسوف بركوعين، وقراءتين؛ لأن المشهور أنه ﷺ ما فعلها إلا مرة يوم مات إبراهيم، كسفت الشمس يوم مات إبراهيم، ولهذا حكم البخاري وجماعة على ما أن ما زاد على ركوعين وقراءتين غلط ووهم من بعض ...